تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 10 - 09, 08:05 م]ـ

س42/ جاء في رواية مسلم: "ولا يرقون" بدل "ولا يسترقون", ماصحة هذه الرواية؟

ج/ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبى صلى الله عليه وسلم و لا يرقون وقد "قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل على الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه". و"قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً" قال: وأيضاً فقد "رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم" و "رقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه" قال والفرق بين الراقي والمسترقي: أن المسترقى سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقى محسن. قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفاً بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم.

ـ[الفصيح]ــــــــ[12 - 10 - 09, 04:46 م]ـ

شيخنا بارك الله فيكم لو جمعتها في ملف ورد كلها ليسهل الإنتفاع بها , لكان خير

ـ[إبراهيم العتيق]ــــــــ[13 - 10 - 09, 07:45 ص]ـ

جزيت الجنة

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[13 - 10 - 09, 01:46 م]ـ

شيخنا بارك الله فيكم لو جمعتها في ملف ورد كلها ليسهل الإنتفاع بها , لكان خير

بارك الله فيك شيخنا الفصيح وسأجمعها بإذن الله كاملة عند الإنتهاء من الكتاب.

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[13 - 10 - 09, 01:47 م]ـ

جزيت الجنة

وإياك أخي إبرهيم,,

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:00 م]ـ

س 43/ ما معنى قوله: (ولا يكتوون)؟

ج/ أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاماً للقضاء، وتلذذاً بالبلاء.

قلت: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك باختيارهم.

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:02 م]ـ

س44/ ما حكم الكي؟

ج/ جائز، كما فى الصحيح "عن جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبى بن كعب طبيباً فقطع له عرقاً وكواه".

وفى صحيح البخارى "عن أنس أنه كوى من ذات الجنب والنبى صلى الله عليه وسلم حى" وروى الترمذى وغيره "عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة".

وفي صحيح البخارى "عن ابن عباس مرفوعاً الشفاء فى ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتى عن الكى وفى لفظ:وما أحب أن أكتوى".

قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكى أربعة أنواع (أحدها) فعله. (والثانى) عدم محبته. (والثالث) الثناء على من تركه. (والرابع) النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة.

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:04 م]ـ

س45/ ما معنى قوله: (ولا يتطيرون)؟

ج/ أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها.

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:07 م]ـ

فائدة:

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً، فإن مباشرة الأسباب فى الجملة أمر فطري ضروري، لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل: مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" أي كافيه وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها، توكلاً على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سبباً مكروهاً، لا سيما والمريض يتشبث -فيما يظنه سبباً لشفائه - بخيط العنكبوت.

وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه، فغير قادح فى التوكل، فلا يكون تركه مشروعاً، لما فى الصحيحين "عن أبي هريرة مرفوعاً ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله". "وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب، فقالوا يا رسول الله أنتداوى؟ قال: نعم. يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم" رواه أحمد.

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:09 م]ـ

س46/ ما حكم التداوي؟

ج/ اختلف العلماء فى التداوى هل هو مباح، وتركه أفضل، أو مستحب أو واجب؟ فالمشهور عند أحمد: الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووى فى شرح مسلم: أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو الظفر. قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يدانى به الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه.

وقان شيخ الاسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:10 م]ـ

س47/ ما سبب قوله صلى الله عليه وسلم: (فقال سبقك بها عكاشة)؟

ج/ قال القرطبي: لم يكن عند الثانى من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يقلب ذلك كل من كان حاضراً فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك ا هـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير