ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 11 - 09, 04:00 م]ـ
س115/ ما الفائدة من قوله: (فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد)؟
ج/ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن، ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 11 - 09, 04:03 م]ـ
س116/ ما معنى قوله: (فهل كان فيها عيد من أعيادهم)؟
ج/ قال شيخ الإسلام رحمه الله: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك والمراد به هنا الاجماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أموراً منها يوم عائد، كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقاً، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً , فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة "إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيداً " والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تتخذوا قبرى عيداً " وقد يكون لفظ العيد اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: " دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً " انتهى.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 11 - 09, 04:06 م]ـ
س117/ هل تجب الكفارة في نذر المعصية؟
ج/ هما روايتان عن أحمد , أحدهما: يجب وهو المذهب , وروي عن ابن مسعود وابن عباس , وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين " رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق.
ثانيهما: لا كفارة عليه , وروي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي، لحديث الباب , ولم يذكر فيه كفارة , وجوابه: أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم , والمطلق يحمل على المقيد.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 11 - 09, 04:08 م]ـ
س118/ ما معنى قوله: (ولا فيما لا يملك ابن آدم)؟
ج/ قال في شرح المصابيح: يعنى إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك , فأما إذا التزم في الذمة شيئاً، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى مريضه ثبت ذلك في ذمته.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 11 - 09, 04:13 م]ـ
باب من الشرك النذر لغير الله
فائدة:
قال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء، أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد الناذر بذلك ـ وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد، أو الزاوية، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه، أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء، ويستشفى بالنذر لها من الأدواء حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون إنها تقبل النذر كما يقوله البعض يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض، أو قدوم غائب أو سلامة مال، وغير ذلك من أنواع المجازاة، فهذا النذر على الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاً , ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركاً وتعظيماً، ظاناً أن ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم، سواء انتفع به هناك منتفع أم لا.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 11 - 09, 04:15 م]ـ
س119/ ماحكم الوفاء بنذر الطاعة؟
ج/ أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه، إن حصل له ما علق نذره على حصوله , وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 11 - 09, 04:17 م]ـ
فائدة:
قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) , زاد الطحاوي: (وليكفر عن يمينه).
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 11 - 09, 04:18 م]ـ
س120/ ما حكم نذر اللجاج والغضب؟
ج/ هو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حصين مرفوعاً " لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين " رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي، فإن نذر مكروهاً كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله.
¥