ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[18 - 12 - 09, 02:45 م]ـ
س169/ ما حكم شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم؟
ج/ هذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام رحمه الله ـ أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ـ ونقل فيها اختلاف العلماء, فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي, ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض وهو قول الجمهور, نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب؛ لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: [لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى] فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا, وجاء في رواية بصيغة النهي, فتعين أن يكون للنهي, ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع ـ كما في الموطأ والمسند والسنن ـ عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة ـ وقد أقبل من الطور ـ: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: [لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى] وروى الإمام أحمد وعمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور فقال: "إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى فدع عنك الطور ولا تأته" فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جعلا الطور مما نهي عن شد الرحال إليه؛ لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة, فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها, وأن النهي ليس خاصا بالمساجد, ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث, والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة, فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة وكلم كليمه موسى عليه السلام هناك, وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء, ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الاخنائي فيما أعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأخذ به العلماء وقياس الأولى لأن المفسدة في ذلك ظاهرة.
وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها: أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال, ولا مزية تدعو إليه, وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في رده السبكي, وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه و سلم, وذكر هو وشيخ الإسلام رحمهما الله تعالى أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا عن أحد من أصحابه, مع أنها لا تدل على محل النزاع إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة, وذلك لا ينكره أحد, بدون شد الرحال, فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[18 - 12 - 09, 02:48 م]ـ
فائدة:
المختارة: كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة عن الصحيحين, ومؤلفه: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي, الحافظ ضياء الدين الحنبلي, أحد الأعلام, قال الذهبي: "أفنى عمره في هذا الشأن, مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان, فالله يرحمه ويرضى عنه" وقال شيخ الإسلام: "تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب", مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[18 - 12 - 09, 08:49 م]ـ
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان
س170/ ما سبب نزول قوله تعالى: {يؤمنون بالجبت والطاغوت}؟
ج/ روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناة ونسقي الحجيج ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خيرا وأهدى سبيلا فأنزل الله تعالى: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا} وفي مسند أحمد عن ابن عباس نحوه.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[18 - 12 - 09, 08:52 م]ـ
س171/ ما هو الجبت وما هو الطاغوت؟
ج/ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "الجبت السحر والطاغوت الشيطان", وكذلك قول ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم, وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: "الجبت: الشيطان ـ زاد ابن عباس-: بالحبشية", وعن ابن عباس أيضا: "الجبت الشرك", وعنه: "الجبت الأصنام", وعنه: "الجبت: حيى بن أخطب", وعن الشعبي: "الجبت: الكاهن", وعن مجاهد: "الجبت: كعب بن الأشرف", قال الجوهري: "الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك".
¥