ج/ قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة؛ وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة, وذكر الأدلة على ذلك.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 01 - 10, 12:13 م]ـ
س286/ ما أقسام العمل لغير الله؟
ج/ قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام؛ فتارة يكون رياءً محضاً كحال المنافقين كما قال تعالى: "وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً"؛ وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة أو التي يتعدى نفعها, فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة, وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء, فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه ـ وذكر أحاديث تدل على ذلك منها: هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعاً "من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك وإن الله عز و جل يقول: أنا خير قسم لمن أشرك بي فمن أشرك بي شيئاً فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني" رواه أحمد, وذكر أحاديث في المعنى ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الرياء مثل أخذ أجرة الخدمة أو أخذ من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية.
قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد رحمه الله: التاجر والمستأجر والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم, ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره.
وقال أيضاً فيمن يأخذ جعل الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس, كأنه خرج لدينه, إن أعطى شيئاً أخذه, وروى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقاً فلا بأس بذلك وأما إن أحدكم أعطي دراهم غزا وإن لم يعط لم يغز فلا خير في ذلك", وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال في حج الجمّال وحج الأجير وحج التاجر: هو تام لا ينقص من أجرهم شيء؛ أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب, قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء؛ فإن كان خاطراً ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف, وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا فيجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى؛ وهو مروي عن الحسن وغيره, وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سُئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال: "تلك عاجل بشرى المؤمن", رواه مسلم. انتهى ملخصا.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 01 - 10, 12:16 م]ـ
س287/ هل الرياء هو الشرك الأصغر؟
ج/ عن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم الشرك الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وابن جرير في التهذيب والطبراني والحاكم وصححه.
قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ماشاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا, وقد يكون هذا شرك أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 01 - 10, 12:20 م]ـ
باب من الشرك إرداة الإنسان بعمله الدنيا
س288/ ما الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها؟
ج/ بينهما عموم وخصوص مطلق؛ يجتمعان في مادة وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء فهذا رياء كما تقدم بيانه؛ كحال المنافقين, وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام, ويفارق الرياء بكونه عمل عملاً صالحاً أراد به عرضاً من الدنيا كمن يجاهد ليأخذ مالاً كما في الحديث "تعس عبد الدينار"؛ أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى: "من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها".
وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب, ويحبط الأعمال, وهو أعظم من الرياء لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله, وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه, والمؤمن يكون حذراً من هذا وهذا.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 01 - 10, 12:25 م]ـ
س289/ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "تعس .... "؟
ج/ تعٍس هو بكسر العين, ويجوز الفتح, أي: سقط, والمراد هنا: هلك, قاله الحافظ, وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد؛ أي: شقي, قال أبو السعادات: يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه, وهو دعاء عليه بالهلاك.
¥