ـ[أبو الفهد العرفي]ــــــــ[16 - 08 - 09, 01:04 م]ـ
7 - ويقول الأستاذ في (ص82):
" وإذن، فنستطيع أن نقول: إن هذه الدعوة مهما كان اتصالها بالسياسة , فقد بقي اللون الغالب عليها- وهو الدين-، وظل صاحب الدعوة هو صاحب الكلمة في المجتمع الذي استجاب له بما فيه من حكام ومحكومين. . إلخ ".
ونقول له: هل الدين منفصل عن السياسة؟
إن الدين هو السياسة الصحيحة , والشريعة الإسلامية دين ودولة , فالسياسة الصحيحة لا تقوم إلا على الدين.
8 - في (ص93) يتكلم الأستاذ في موضوع هدم القباب المقامة على القبور , فيقول:
" وقد بدأ هذا العمل صاحب الدعوة محمد بن عبد الوهاب , فهدم القبة المقامة على قبر زيد بن الخطاب , ثم تلا ذلك هدم كثير من قباب الصحابة والتابعين , ثم تجاوز هذا إلى قبر الرسول الكريم وإلى الكعبة الشريفة , فحالوا بين الناس وبين التمسح بهما والتماس البركة منهما , وكان ذلك هو الذي أثار ثائرة المسلمين في كل مكان , وعدوا من أجله الوهابيين حربًا على الإسلام , لأنهم لا يقدسون مقدساته , ولا يوقرون حرماته ".
والجواب على ذلك أن نقول: إن هدم القباب المقامة على القبور هو واجب. جميع المسلمين , تنفيذًا لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: (ولا تدع قبرًا مشرقًا إلا سويته). كما رواه مسلم وغيره.
وأما التمسح بالكعبة , فالوارد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو استلام الحجر الأسود , وتقبيله , واستلام الركن اليماني دون بقية الأركان.
ولهذا أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه لما كان يستلم أركان الكعبة كلها , ويقول: ليس من البيت شيء مهجور. وذكر له ابن عباس فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وتلا عليه هذه الآية الكريمة: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
فتراجع معاوية رضي الله عنه عن رأيه , اتباعا للرسول، قال: صدقت.
وهذا شأن المسلم , {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُّبِينًا}.
فادعاء الأستاذ أن علماء الدعوة يمنعون التمسح بالكعبة مطلقًا ادعاء خاطئ , وأما التمسح بقبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فهو حرام , ووسيلة من وسائل من وسائل الشرك , وكذا التمسح بقبر غيره من باب أولى , والمنع من ذلك واجب , وهو من محاسن الدعوة لا من مثالبها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (26/ 97):
" وأما سائر جوانب البيت والركنان الشاميان ومقام إبراهيم , فلا يقبل , ولا يتمسح به , باتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , فإذا لم يكن التمسح بذلك وتقبيله مستحبًا , فأولى ألا يقبل ولا يتمسح بما هو دون ذلك.
واتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند قبره أن يقبل الحجرة , ولا يتمسح بها , لئلا يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق , ولأنه قال - صلى الله عليه وسلم -:
(اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد). وقال: (ولا تتخذوا قبري عيدًا).
وقال: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد , ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك).
وقال أيضا (26/ 121):
" ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين , فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما استلمهما خاصة , لأنهما على قواعد إبراهيم , والآخران هما في داخل البيت , فالركن الأسود يستلم ويقبل , واليماني يستلم ولا يقبل , والآخران لا يستلمان ولا يقبلان , والاستلام هو مسح باليد , وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بين المقدس , فلا تستلم , ولا تقبل , باتفاق الأئمة " اهـ.
فالتبرك بالبقاع والقبور والآثار إذا كان القصد منه التعلق على الله في حصول البركة وطلبها من غيره , فهذا شرك , فماذا على علماء الدعوة إذا حالوا بين الناس وبين الشرك ووسائله , نصحًا للخلق وغيرة للحق؟
ثم يعد الأستاذ منع التمسح بقبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - تعريضًا لمقامه وقبره للأذى. انظر (ص94) من كتابه.
¥