تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[دمشقية]ــــــــ[14 - 10 - 09, 03:24 ص]ـ

أشكر الشيخ الفاضل على ملاحظته ولكني لا أزال أفهم عدم دخولها في مسائل العقيدة.

أنا لا أقول بأنها هذا النوع من التوسل متعلق بالشرك.

ولكني أقول بأن أي مسألة لم تثبت في الاسلام وحاول البعض إدخالها خرجت عن الفقه إلى العقيدة.

فالصلاة من مسائل الأحكام.

ولكن لو فرضنا رجلا أراد إضافة صلاة سادسة فهل هذا متعلق بالأحكام لمجرد أن أن الشيء المضاف هو صلاة أو صيام؟

ماذا لو ادعى أحد مشروعية ركعتي السعي. وبقي يستدل بالأحاديث الضعيفة على.

لا تنس أن من يدعون لهذا التوسل لم يتركوا نصا إلا حرفوه وصرفوا الناس عن التوسل الحقيقي الذي كان عليه السلف.

وصار إذا أطلق لفظ التوسل أريد به هذا المعنى المستبدل المخالف لما فهم الصحابة الأوائل من هذا اللفظ.

فهل التصدي لما يدعى زورا على الشريعة وتحرف له نصوص الكتاب والسنة داخل في الأحكام.

جزاكم الله خيرا

وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير

أخوكم عبد الرحمن دمشقية

ـ[نضال داوود أبوشميس]ــــــــ[14 - 10 - 09, 08:03 ص]ـ

جزاك الله خير شيخنا عبد الرحمن دمشقيه

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[14 - 10 - 09, 08:51 ص]ـ

فالخلاصة التي فهمتها يا إخوان: أن العلماء اختلفوا في كون هذا الشيء كفراً أكبر. و أرجو أن تعلموا أني لست أفعله و لا أدعو إليه و لا أتساهل فيه.

نعم. المسألة خلافية في ما يتعلق بالحكم. والراجح أنها ليست شركاً أكبر لكنها بدعة منكرة مفضية للشرك.

والأكر عند العامة ليس بالسهولة التي يظنها البعض في إنكار مثل هذه الأمور، لوجود من أجازها من قبل، وفي حكم المقلد تفاصيل ودقائق لا بد التنبه لها.

أخي الحبيب،

نعلم أنك لا تفعلها ولا تدعو إليها، ولكن هو جهل من بعض الأخوة حين ظن فيك ذلك، فأعذرهم.

فسؤالك سؤال مستفهم لا سؤال متحذلق، وهذا ظاهر في ما سبق.

حفظكم الله ونفع بكم

ـ[أبو صهيب الحنبلى]ــــــــ[14 - 10 - 09, 09:03 ص]ـ

قول الشيخ:

(أنا لا أقول بأنها هذا النوع من التوسل متعلق بالشرك.

ولكني أقول بأن أي مسألة لم تثبت في الاسلام وحاول البعض إدخالها خرجت عن الفقه إلى العقيدة .. )

أنا لا أقول بأنها هذا النوع من التوسل متعلق بالشرك.

تفضى إليه

ولكني أقول بأن أي مسألة لم تثبت في الاسلام وحاول البعض إدخالها خرجت عن الفقه إلى العقيدة.

قلت: صدق الشيخ فما من مسألة أخرجت من الدين أو مسألة أدخلت فيه وليست منه فتدخل في باب الإعتقاد ولو كان السواك.

ومعذرة لا أجيد الإقتباس

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[14 - 10 - 09, 09:33 ص]ـ

أشكر الشيخ الفاضل على ملاحظته ولكني لا أزال أفهم عدم دخولها في مسائل العقيدة.

شيخنا الكريم، حفظك الله ولا حرمنا الله تعقيباتك النافعة،

أرغب أن أوضح بدايةً أني لم أنكر تعلق المسائل الفقهية على العموم بالعقيدة، لكن جهة خلاصة الأحكام في المسائل الفقهية تعلقها بالعقيدة من الضعف ما ينفي عنها صفة المسائل العقدية.

أنا لا أقول بأنها هذا النوع من التوسل متعلق بالشرك.

ولكني أقول بأن أي مسألة لم تثبت في الاسلام وحاول البعض إدخالها خرجت عن الفقه إلى العقيدة. على قولك، فجميع المسائل الخلافية العملية أصبحت عقدية لأن ما ثبت عند البعض لم يثبت عند غيره، كما أنّ الخلاف في مجمله يعود إلى فقه الدليل لا الدليل نفسه. فالإثبات والنفي لا يعدو أن يكون إجتهاداً من البعض. وفي المبحث تفاصيل كثيرة لا يمكن إختصارها هنا.

فالصلاة من مسائل الأحكام.

ولكن لو فرضنا رجلا أراد إضافة صلاة سادسة فهل هذا متعلق بالأحكام لمجرد أن أن الشيء المضاف هو صلاة أو صيام؟ لا أظن المثال يستقيم مع ما نحن في صدده، وذلك لما يلي:

أولاً: من زعم وجود صلاة سادسة مفروضة فقد كفر بإتفاق، لأنه كذب على الله ورسوله، وأنكر ما يعلم من الدين بالضرورة.

ثانياً: الحكم متفق عليه

ثالثاً: زعمه صلاة سادسة يستلزم إعتقاداً بتشريع لا أصل له ولا محل للإجتهاد فيه

ماذا لو ادعى أحد مشروعية ركعتي السعي. وبقي يستدل بالأحاديث الضعيفة على. القول بالمشروعية يختلف غن الجواز. فالأول يلزم منه ثبوت الفعل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما الثاني لا يلزم بل يكفي فيه الرجوع للأدلة العامة وما كان يعمل فيه في فضائل الأعمال على شرط من قال بجواز ذلك.

لا تنس أن من يدعون لهذا التوسل لم يتركوا نصا إلا حرفوه وصرفوا الناس عن التوسل الحقيقي الذي كان عليه السلف.

وصار إذا أطلق لفظ التوسل أريد به هذا المعنى المستبدل المخالف لما فهم الصحابة الأوائل من هذا اللفظ.

فهل التصدي لما يدعى زورا على الشريعة وتحرف له نصوص الكتاب والسنة داخل في الأحكام. لا نختلف معك في ما قلت، لذا ابتدأت حديثي أنّ المسألة فقهية في الأصل، لكنها قد تدخل في العقيدة من جهة تعلقها بالأمر.

فلو افترضت معك، وإن كنت أعلم من يفعل هذا حقيقة، أنّ مقلداً أخذ بقول من قال بجواز هذا النوع من التوسل الذي ذكره السائل، ثم عمل به بالإضافة إلى عمله بالتوسل الصحيح الثابت في السنة والشرع. فهل يقال أنّ مسألة الرجل تدخل في العقيدة أم الأحكام؟

لذا قلنا بداية ينظر في المسألة من حيث جهة تعلقها بالأغلب، فمن أدرجها في العقيدة لا يعني بذلك نفي الصفة العملية الفقهية عنها. بل إنّ أدراج المسألة في مباحث العقيدة لا يكون إلا إن صاحب الفعل إعتقاداً لم يجز الإجتهاد فيه بدايةً. كما لا يخفى عليكم أنّ الخلاف في مسائل العقيدة محصور ونادر ومعلوم، بينما الخلاف في المسائل العملية كثير ومشهور.

بناءً على ما سبق، فتنزيل المسألة فقهياً كان بناءً على أمور عقدية في البداية، فمن أجاز التوسل بهذه الصيغة إستند على مقدمات عقدية وهي:

مسألة سماع الميت للحي

حياة الأنبياء في القبور

عرض أعمال الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره

لذا إن أردنا إدراج المسألة في مباحث العقيدة، للزمنا بحث المقدمات التي أستند عليها، لا الخلاصة التي توصل إليها. فالمقدمات مسائل عقدية بحتى بينما الخلاصة مسألة فقهية عملية، لذا قلنا بالتفريق بداية ولم ننكر تعلق المسائل الفقهية بالعقيدة لكنّ الحكم يختلف على تصور المسألة.

والله أعلم وأحكم

محبكم وتلميذكم

أيمن بن خالد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير