تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* الدفع من مزدلفة قبل الفجر: هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – المبيت بمزدلفة إلى بعد طلوع الفجر، والمستحب الاقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وأما الضعفة من النساء والصبيان والكبار والعاجزين والمرضى، وكذلك من لا يستغنون عن رفقته من الأقوياء فيجوز لهم الدفع بعد منتصف الليل. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: " بعثني – رسول الله صلى الله عليه ومسلم – في الثقل – أو قال في الضعفة – من جمع بليل ". والمذهب الشافعي وأحمد – رحمهما الله -. جواز الدفع بعد منتصف الليل لأهل الأعذار وغيرهم.

والعمل بهذا القول مهم مع كثرة الناس وشدة الزحام، وما يلحق الناس من جراء ذلك من الكلفة والمشقة.

* الترتيب بين أعمال يوم النحر: أجمع العلماء على استحباب الترتيب بين أعمال يوم النحر، وذلك بتقديم الرمي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، كما رتبها النبي – صلى الله عليه وسلم – في فعله.

كما أجمعوا على جواز على تقديم بعضها على بعض في حق الناسي والجاهل.

واختلفوا في تقديم بعضها على بعض في حق العامد العالم، فمذهب الشافعي وأحمد وجمهور التابعين جواز ذلك مستدلين بأحد طرق الحديث المروي في " الصحيحين " عن عبدالله بن عمرو – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – سأله رجل: " يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج، فما سئل عن شيء غلا قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج ". ولم يقيده بالناسي والجاهل.

ومثل هذا القول يتوكد مع الزحام الموجود الآن. والله أعلم

* الطواف في السطح والسعي فوق سطح المسعى: أصدرت هيئة كبار العلماء فتوى بجواز السعي عند الحاجة فوق سقف المسعى قياساً على جواز الطواف حول الكعبة في أروقة المسجد الحرام وفي سطوحه، وعلى جواز الصلاة الصلاة إلى هواء الكعبة ممن كان في مرتفع عن بنائها كمن في الطائف مثلاً ن وعلى صحة الطواف والرمي فوق دابة ونحوها، لأن ذلك لا يخرج عن مسمى السعي فهو سعي بين الصفا والمروة، وأما إذا لم يكن ثم حاجة بأن كان السعي في وقت لا ازدحام فيه فإن الاحتياط لكمال العبادة يقضي بعدم ذلك خروجا من خلاف من منعه، ولانتفاء العذر المبرر للجواز. (فتاوي الشيخ ابن منيع 3/ 81)

* النزول إلى المسعى في الطواف: الناظر إلى زحام الناس الشديد عند بداية الطواف في سطح المسجد الحرام يجد ما يلحق الطائفين من المشقة الشديدة لضيق المكان، ويتوقف السير أحيانا دقائق عديدة، ويكثر اللغط والشجار بين الناس مما يضطر بعضهم إلى النزول إلى المسعى، ومع أن المسعى قد ألحق أخيرا ضمن المسجد من حيث البناء، إلا أن الرأي مستقر عند العلماء المعاصرين على أنه ليس من المسجد وأنه لا يشرع الطواف به لأن من طاف بالمسعى فقد طاف خارج المسجد ولا يصح الطواف حينئذ، ونظرا لما ذكرنا من المشقة الشديدة على الطائفين فقد رخص بعض العلماء في نزول الطائفين إلى المسعى عند الضرورة والزحام الشديد، وممن رخص في ذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين – رحمهما الله -.

* رمي الجمرات من فوق الجسر: يجوز رمي الجمرات من أي جهة من فوق أو من أسفل أو جعلها عن يمينه أو عن يساره.

قال ابن حجر – رحمه الله -: وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها (أي جمرة العقبة) جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل. ا. هـ.

قال في المنتهى وشرحه: وله رميها أي الجمرة من فوقها لفعل عمر لما رأى الزحام عندها.ا. هـ.

* الرمي ليلاً: ذهب جمع من العلماء إلى جواز الرمي ليلاً لأن النبي – صلى الله عليه وسلم - حدد أوله ولم يحدد آخره، ولما سأله رجل كما عند البخاري من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما -: " رميت بعد ما أمسيت. قال: لا حرج ". والمساء يكون آخر النهار، وفي أول الليل، ولم يستفصل النبي – صلى الله عليه وسلم – عما يقصده الرجل، فعلم أن الأمر واسع. وهذا القول هو مذهب الحنفية ورواية عند المالكية وهو المصحح عند الشافعية، وهو ما أفتى به المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه الله -، وذلك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير