تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حينما اشتد الزحام على الجمرات.

* الرمي قبل الزوال في أيام التشريق: السنة في الرمي في أيام التشريق أن يكون بعد الزوال كما هو ثابت في حديث جابر – رضي الله عنه – في " صحيح البخاري " قال: " رأيت الرسول – صلى الله عليه وسلم – يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس "، وفي " صحيح البخاري " أيضا عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: " كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا ".

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الرمي قبل الزوال وهو قول طاووس وعطاء وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة واختيار ابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة والرافعي من الشافعية والشيخ صالح البليهي والشيخ عبدالله بن زيد آل محمود والشيخ مصطفى الزرقا وقواه الشيخ عبدالرحمن السعدي – رحم الله الجميع -. ودليلهم في ذلك القياس على " الرعاة الذين رخص لهم الرسول – صلى الله عليه وسلم – الرمي في الليل أو في أي ساعة من نهار". رواه الدار قطني. وشدة الزحام، والخوف من السقوط تحت الاقدام أوكد من غيره من الأعذار. ومن أهل العلم من رخص لذوي الحاجات فقط كمن يخشى فوات رحلة طائرة أو باخرة أو رفقة لا ينتظرونه. والله أعلم.

* تأخير الرمي: يجوز لمن كان في معنى الرعاة ممن هو مشغول أيام الرمي بعمل لا يفرغ معه للرمي، أو كان منزله بعيداً عن الجمرات، ويشق عليه التردد عليها ـ أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم من أيام التشريق، ولا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد يوم الثالث عشر (آخر أيام التشريق). والرمي في هذه الحالة أداء لا قضاء وأيام التشريق كاليوم الواحد. وهذا رأي الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو المعتمد عندهم، واختاره الشنقيطي –رحمهم الله -.

قال ابن قدامة – رحمه الله –: إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده, أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة, ولا شيء عليه, إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث و يستدل لذلك بما رواه أحمد وأبو داوود عن أبى البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – " أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر".

هذا ما يسر الله – سبحانه – جمعه من بعض المسائل المعاصرة الحج، جمعت على عجل وقد تحتاج إلى زيادة تحرير لكن ضيق الوقت قبل موسم الحج يمنع من ذلك، وهي محاولة لإرشاد الناس لتحقيق المقصد من هذه العبادة العظيمة، وأداء العبادات فيها بكل طمأنينة وسكينة، وإزالة ما في قلوب الناس من احتمالات الأذى والهلاك والمقاتلات التي تحصل بين الحجاج، والسعي في إبراز ما يعين – بإذن الله – وفق الدليل وكلام من يحتج بهم من أهل العلم إلى تعظيم حرمات المسلمين ودمائهم وأعراضهم. والله نسأل أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يسلمهم ويحفظهم ويتقبل منا ومنهم. اللهم آمين.

http://www.albr.org/articles/act106.htm

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 02 - 07, 03:17 ص]ـ

أود أن أسأل الأخ الكاتب بعض الأسئلة، وأرجو الإجابة عليها:

1 - هل يسمى الزعفران طيباً في الأصل أم لا؟ ولو ذهبت لبقال فقلت له: أعطني طيباً (وأنت تقصد الزعفران) فهل سيجيبك إلى ذلك أم سيضحك؟ [ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على منعه]!!

2 - أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر الدفع من عرفة إلى ما بعد الغروب عمداً مخالفة للمشركين من قريش؟ ألا يقوي هذا وجوب هذا الأمر؟ [وكلام الشنقيطي دائر حول الدم فقط].

3 - كون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي في الأيام الثلاثة إلى وقت يشتد فيه الحر، مع أنه كان لا يختار إلا الأيسر، وتحين الصحابة للرمي في ذلك الوقت .. ماذا يفيد؟

جزاك الله خيراً

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير