وزوجتك أن تقودها بغير الإيمان بالله فلن توفق ولن تعان ضع أمرك كله لله وأي شيء يتنافى مع عقيدتك وإيمانك بالله وحسن ظنك بالله فارمه جانباً وتوكل على الله فإن الله يأتي بالفرج لعبده من حيث لا يحتسب، ومتى ظنت أم إسماعيل أن فَرَجها ومخرجها يأتي من تحت قدم ولدها بالإيمان بالله: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}.
فعلى العموم أوصي المؤمنات وأوصي المؤمنين أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يحمدوا الله على فضله وأن يشكروه وأن يحسنوا الظن بالله وأن لايتعاطو هذه المواد.
بقية المسألة الثانية: لو تعاطت أسباب منع الحيض مثلاً منع العادة أو منع الحمل قلنا لا يجوز؛ لكن لو أنها شربت ما يقطع حيضها أو يمنع حيضها ثم جاء الشهر كاملاً وصامت وصلت وطافت وأدت عمرتها فما حكم عبادتها؟؟ الصحيح أنها إذا لم تر الدم أنها تعتبر طاهرة وصومها صحيح وصلاتها صحيحة وطوافها بالبيت صحيح، وذلك لأن الله رتب الحكم على وجود الدم والدم ليس بموجود وهذا هو أصح قولي العلماء -رحمهم الله-، والله تعالى أعلم.
السؤال الخامس عشر:
ذكرتم في أثناء حديثكم عن أقل الحيض أن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا في هذه المسألة وذكرتم القول الراجح حبذا لو بينتم لنا أقوالهم لنا في هذه المسألة المهمة مع ذكر الأدلة وما هو القول الراجح .. ؟؟
الجواب: هذه المسألة من مشهورات مسائل الحيض ما هو أقل الحيض؟ للعلماء قولان:
جمهور العلماء على أن للحيض حداً أقلياً من حيث الجملة، هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة على أن للحيض حداً أقلياً إذا لم يبلغ هذا الحد فليس بحيض.القول الثاني: أنه ليس للحيض حد أقلي، وبهذا القول يقول فقهاء المالكية والظاهرية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من المحققين-رحم الله الجميع-.
الذين قالوا للحيض حد أقلي اختلفوا على قولين:
القول الأول: أقل الحيض يكون يوماً وليلة.
والقول الثاني: يقول أقل الحيض ثلاثة أيام.
القول الأول للشافعية والحنابلة، والقول الثاني للحنفية -رحم الله الجميع-.بالنسبة لأدلة هؤلاء الذين يقولون باليوم والليلة أو بالثلاثة أيام، القسم الأول الذي يقول باليوم واليلة يحتج بالعادة والعرف، ولذلك ذكر الإمام ابن قدامة -رحمه الله- في المغني أنهم استدلوا بما ورد عن السلف أنهم وجدوا امرأة تتحيض يوماً وليلة هذا أقل ما وجد هذا الذي بلغهم من العلم وهو أقل ما وجد، فقالوا نستند إلى العرف لأنه ليس ثّمَ نص، والذين قالوا ثلاثة أيام الذين هم الحنفية فاحتجوا بحديث ضعيف، وقد أجمع العلماء على ضعفه أقل الحيض ثلاثة أيام ولكنه حديث ضعيف ولم يصح إسناده.
أما الذين قالوا ليس له حد أقلي هذه المسألة تكلم عليها العلماء -رحمهم الله- وبينوا أنه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن للحيض حداً أقلياً بحيث إذا نقص عنه فهو ليس بحيض، وقالوا إن الأصل أن المرأة إذا بلغت سن الحيض ورأت الدم فهي على العادة الغالبة المطردة أنها تحيض فنحكم بكونها حائضاً ما لم تجاوز أكثر الحيض فنحكم بأن الزائد استحاضة ثم عندهم تفصيل فيما ترد إليه، على العموم أصح الأقوال أنه ليس للحيض حد أقلي، هناك دليل يتمسك به الذين يقولون الحنفية يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((دع الصلاة أيام أقرائك)) فقال أيام والأيام جمع والجمع أقل ما يصدق ثلاثة فلا أقل من ثلاثة أيام؛ ولكن أجيب على هذا الاستدلال بأنه خرج مخرج الغالب والقاعدة في الأصول:" أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه" هذا بالنسبة لمسألة أقل الحيض فعلى هذا الصحيح أن الحيض ولو دفعة واحدة يعتبر حيضاً مادام أنه في مكانه وزمانه، والله تعالى أعلم.
السؤال السادس عشر:
على المسألة السابقة ما هي ثمرة الخلاف وما هي فائدته .. ؟؟ الجواب:
هذا الخلاف محقق وله فائدة وثمرة حاصلها: أننا إذا قلنا ليس للحيض حد أقلي فلو كان عمر المرأة تسع سنين ورأت الدم بعد التسع سنين رأته ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، عشر ساعات فهو حيض عند من يقول إنه ليس له حد أقلي؛ لأنه يرى قليل الدم وكثيره حيضاً على هذا الوجه.
¥