تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً} فهو أقرب إلى الحق، وهذا نص عليه الأئمة أن الذي يخاف الله ويتقيه ويرجوه أكثر في حفظ الأمة والنصح لها والبعد عنها عن التساهل والتلاعب في أمور الدين، شريطة أن لا يصل إلى حد الغلو والتضييق.

كذلك - أيضاً - مما يرجح به شهادة الناس أن شهدوا لفلان بأنه مبرز في الفقه أو شهد له العلماء المختصون بالفقه أنه أكثر ضبطاً، كما كنا أيام الطلب كنا نسأل بعض مشايخنا فيقولون: فلان أكثر فقهاً وإنه لأفقه من فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((أنتم شهداء الله في الأرض)) إذا شهد العلماء أو درس الاثنان أو الثلاثة على عالم وشهد أن فلاناً أفقه من فلان، فهو أعلم بطلابه وأكثر معرفة بهم، فهذه من المرجحات أن يوجد ما يوجب الترجيح، إذا لم يوجد ما يوجب الترجيح واستوت الكفة من جميع الوجوه، فاختلف العلماء-رحمهم الله- على ثلاثة أقوال:

1 - القول الأول أنه يقدم العزيمة، فإذا تعارض عنده حلال وحرام يقدم الحرام؛ لأنه صيانة للدين وحياطة للدين ومن هنا يكون الأمر مشبتهًا، فيتورع، يمتنع كما أن المشتبهات؛ لأنه أشبه بعضها بعضاً فإنه ألزمنا الشرع بالرجوع إلى الورع والكف عن الشيء ((إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات)) فهنا لا تبين أنه حلال ولم يتبين أنه حرام فيرجع إلى العزيمة ويحتاط.

2 - ومنهم من قال: يأخذ بأخف القولين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما؛ ولأن الشريعة شريعة رحمة وتيسير وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنما بعثتم ميسيرين، ولم تبعثوا معسرين)) وقال: ((أن خير دين الله أيسره)) فقالوا: يأخذ بالأخف من القولين؛ ولأن اليقين أنه غير مكلف وبراءة ذمته حتى يكلف فرجحوا جانب اليسر.

3 - ومنهم من قال: يخير بين الأمرين على السواء، إن شاء أخذ بهذا القول، وإن شاء أخذ بهذا القول وأخرج النصوص وجعلها في موضعها ولم يقحمها على هذا الموضع، ولا شك إن أخذ بالاحتياط فهو أسلم لدينه وأورع فيأخذ بأحوط القولين، وأن أخذ بالتساهل فله وجه من الدليل، ولا بأس عليه ولا حرج، والله- تعالى - أعلم.

ـ[مصطفى المدني]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:46 م]ـ

هل هذا يدخل فيه كل الخلاف في الفقه؟؟؟

ـ[أبوخالد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 11:22 م]ـ

جزاك الله خيرا.

لو وضعت الفتوى صوتيا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير