تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال (غفرانك) وبين هذا اللفظ ولفظ المصنف تفاوت لا يخفى لكن المقصود يحصل: وجاء في الذى يقال عقب الخروج أحاديث كثيرة ليس فيها شئ ثابت إلا حديث عائشة المذكور وهذا مراد الترمذي بقوله لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة. وغفرانك منصوب بتقدير أسألك غفرانك أو اغفر غفرانك والوجهان مقولان في قول الله تعالى (غفرانك ربنا) والأول أجود. وقيل في سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر في هذا الموطن قولان أحدهما أنه استغفر من ترك ذكر الله تعالى حال لبثه علي الخلاء وكان لا يهجر ذكر الله تعال إلا عند الحاجة: والثاني أنه استغفر خوفًا من تقصيره في شكر نعمة الله تعالي التى أنعمها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه فرأى شكره قاصرا عن بلوغ هذه النعمة فتداركه بالاستغفار.

5) ويستحب أن يقدم في الدخول رجله اليسرى وفى الخروج اليمنى لأن اليسار للأذى واليمنى لما سواه،وهذا الأدب متفق على استحبابه وهذه قاعدة معروفة وهى أن ما كان من التكريم بدئ فيه باليمنى وخلافه باليسار. الصحيح أنه لا يختص بالبناء ولكن نقل الرافعى عن الأكثرين قال: يقدم في الصحراء رجله اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه وإذا فرغ قدم اليمنى في انصرافه.

6) وإن كان في الصحراء أبعد لما روى المغيرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا ذهب المذهب أبعد) تخريج السيوطي: (4 ك) عن المغيرة. تحقيق الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 4724 في صحيح الجامع.

7) ويستتر عن العيون بشئ لما رواه المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنى فقضي حاجته رواه البخاري ومسلم وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد فيه ضعف يسير وسكت عليه أبو داود فهو حسن عنده وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود: وعن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال (كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخل) رواه مسلم والحائش بالحاء المهملة والشين المعجمة وهو الحائط والكثيب بالثاء المثلثة قطعة من الرمل مستطيلة محدودبة تشبه الربوة وهذان الأدبان متفق على استحبابهما وجاء فيهما أحاديث كثيرة قال الرافعي وغيره ويحصل هذا التستر بأن يكون في بناء مسقف أو محوط يمكن سقفه أو يجلس قريبًا من جدار وشبهه وليكن الساتر قريبًا من آخرة الرحل وليكن بينه وبينه ثلاث أذرع فأقل ولو أناخ راحلته وتستر بها أو جلس في وهدة أو نهر أو أرخى ذيله حصل هذا الغرض.

8) ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول) صحيح رواه الشافعي في مسنده وفى الأم بإسناده الصحيح بهذا اللفظ المذكور في الكتاب ورواه مسلم في صحيحه دون قوله لغائط ولا بول ورواه البخاري ومسلم من رواية أبي أيوب ووقع في المذهب لغائط باللام وقد روى هذا الحديث لغائط وبغائط باللام وبالباء وكلاهما صحيح. مذهبنا أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء ولا يحرم ذلك في البنيان.

9) إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط ثم أراد استقبالها حال الاستنجاء فمقتضى مذهبنا و إطلاق أصحابنا جوازه لأن النهي ورد في استقبالها واستدبارها ببول أو غائط وهذا لم يفعله.

10) يجوز عندنا الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها في البناء والصحراء قال وبه قال أبو حنيفة واحمد وداود واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب ونقل غير العبدرى من أصحابنا أيضا أنه لا كراهة فيه عندنا لأن الشرع ورد في البول والغائط

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير