تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

11) مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط هي أربعة مذاهب أحدها مذهب الشافع أن ذلك حرام في الصحراء جائز في البنيان على ما سبق وهذا قول العباس ابن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبى ومالك وإسحاق ورواية عن احمد * والمذهب الثاني يحرم ذلك في الصحراء والبناء وهو قول أبي ايوب الأنصاري الصحابي ومجاهد والنخعي والثوري وأبي ثور ورواية عن احمد * والثالث يجوز ذلك في البناء والصحراء وهو قول عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهرى * والرابع يحرم الاستقبال في الصحراء والبناء ويحل الاستدبار فيهما وهو رواية عن أبي حنيفة واحمد * واحتج لمن حرم مطلقا بحديث أبى أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله) رواه البخاري ومسلم: وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها) رواه مسلم وعن سلمان رضى الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول قالوا ولأنه إنما منع لحرمة القبلة وهذا موجود في البناء كالصحراء ولأنه لو كفى الحائل لجاز في الصحراء فان بيننا وبين الكعبة أودية وجبالا وأبنية.

12) واحتج أصحابنا عليهم بحديث عائشة المذكور في الكتاب وبحدث ابن عمر رضى لله عنهما قال (رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة) رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال (نهي نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها) حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظهما قال الترمذي حديث حسن وعن مروان الأصفر قال (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلنا يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا قال بلى إنما نهى عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس) رواه أبو داود والدار قطني والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين وقال هو صحيح على شرط البخاري ولأنه تلحقه المشقة في اجتناب القبلة في البناء دون الصحراء فان قالوا خصوا الجواز بمن لحقه مشقة قلنا الرخصة ترد لسبب ثم تعم كالقصر ولأن الأحاديث تعارضت في المنع والجواز فوجب الجمع بينها ويحصل الجمع بينها بما قلناه فإنها جاءت علي فقه ولا تكاد تحصل بغيره: وأما الجواب عن الأحاديث التى احتجوا بها فهو أنها محمولة على من كان بالصحراء للجمع بين الأحاديث: و أما قول أبي أيوب رضى الله عنه فننحرف ونستغفر الله تعالى فجوابه من وجهين أحدهما أنه شك في عموم النهي فاحتاط بالاستغفار والثاني أن هذا مذهبه ولم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا وقد خالفه غيره من الصحابة كما سبق: و أما قولهم المنع لحرمة القبلة وما بعده فجوابه أن الشرع ورد بالفرق على ما قدمناه فلا يلتفت إلى قياس ومعنى يخالفه: ومع هذا فالفرق ظاهر فإن المشقة تلحق في البناء دون الصحراء،واحتج من أباح مطلقًا بحديثي جابر وعائشة قالوا وهما ناسخان للنهي قالوا ولأن الأحاديث تعارضت فرجعنا إلى الأصل * واحتج أصحابنا بأن الأحاديث السابقة صحيحة فلا يجوز إلغاؤها بل يجب الجمع بينها فجمعنا بينها واستعملناها ولم نعطل شيئًا منها: و أما قولهم ناسخان فخطأ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع ولم يتعذر هنا و أما من جوز الاستدبار دون الاستقبال فمحجوج بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عنهما جميعا.

13) ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض] رواه أبو داود والترمذي وضعفاه قال الشيخ الألباني: صحيح انظر صحيح أبي داود* وهذا الأدب مستحب بالاتفاق وليس بواجب ومعناه إذا أراد الجلوس للحاجة لا يرفع ثوبه عن عورته في حال قيامه بل يصبر حتى يدنو من الأرض ويستحب أيضا أن يسبل ثوبه إذا فرغ قبل انتصابه صرح به الماوردى في الإقناع وهذا كله إذا لم يخف تنجس ثوبه فإن خافه رفع قدر حاجته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير