تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 03 - 07, 03:48 م]ـ

أحسنت أخي علي

كتب الله لك الأجر

سأسجل هذه الفائدة عندي .. وفقك الله

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[15 - 03 - 07, 09:18 ص]ـ

أحسنت أخي علي وأثابك الله ...

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 10:42 ص]ـ

جزاكم الله خيراً جميعاً

لكن القول بالوجوب هو الأقوى! (واسمحوا لي بالمعارضة)

ولا يمكن أن يكون حديث ضمام حجة لوجوه، منها:

1. أن الحديث في الصلوات التي تصلى " في اليوم والليلة " - كما هو نص الحديث - وليس منها " تحية المسجد " فقد يعيش المرء عمره كله ولا يصليها، ومثله المرأة، والكلام في الحديث على ما يلزم المكلفين جميعاً.

2. أنه لا ينازع أن الشرائع تجددت بعد الحديث، والقرآن كان ينزل، فهو يتوقف عن أخذ شيء منها لهذا الحديث؟ وأين الحج؟ وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأين الجهاد إذا أمر به الإمام؟

3. ما رأيكم لو مات رجل مسلم، فترك الصلاة عليه أهل بلده؛ لأنه لا يجب إلا الصلوات الخمس؟!

فإن قلنا: لا يصلح:لم نقدم حديث ضمام، وإن قلنا يصلح: خالفنا الشرع والإجماع.

4. في رواية البخاري " وعلمه شرائع الإسلام كلها " ويدخل في هذه اللفظة أشياء كثيرة لا يمكن لأحد أن يردها.

5. كان الكلام في الحديث عن التطوع من جنس العبادة، أي: النوافل، وليس يعني عدم وجوب " نفقة " أو " صلاة "!

فهل يستدل بالحديث على عدم وجوب نفقة الرجل على زوجته وأولاده وأقربائه الفقراء لقوله صلى الله عليه وسلم " إلا أن تطوع "؟! الجواب: لا، والمقصود: لا يجب عليه شيء يزكي به ماله غير الزكاة الشرعية، ولا يعني هذا عدم وجوب بذل مال لوجوه أخرى.

6. قد تجب صلوات في غير اليوم والليلة:

لزمان: كصلاة العيد

ومكان: تحية المسجد

ومناسبة: كصلاة الجنازة

وأما الاستدلال بالحديث على عدم وجوب أي صلاة غير الخمس: فبعيد جدا.

= وأما الحديث الذي جاء به الأخ الفضلي وفقه الله: فلا يصلح للاستدلال؛ لوجود مانع الصلاة عندهم، وهو الجنابة، ولو كانوا متطهرين للزمهم الخطاب، ويشبه هذا دخول الحائض المسجد لسماع الذكر أو دخولها المسجد الحرام لغير الطواف، فتجلس ولا تصلي.

ثم إنه لا يدرى من هؤلاء الصحابة هل هم فقهاء أم من عامة الصحابة اجتهدوا في ذلك

ثم لماذا الوضوء؟ والواجب عليهم الغسل؟

قد يكون ذلك لتخفيف الجنابة كما هو حال الجنب وما يفعله من الوضوء إذا أراد أن ينام

وقد يكونوا معتكفين

وقد يكونوا عابري سبيل، وينظر ما قاله علي رضي الله عنه في قوله تعلى {ولا جنبا إلا عابري سبيل}

ثم ظهر لي:

أن هؤلاء الصحابة يستحيل أن يكونوا في بيوتهم مجنبين ثم يأتوا المسجد فيتوضأون ويجلسون!! فالأقرب أنهم كانوا فيه أصلا: إما لسكنهم فيه، أو اعتكافهم، فلذا يستدل بهذا الحديث على مسألة " لبث الجنب في المسجد " لا على صلاة تحية المسجد.

ثم:

وجدت الشوكاني رحمه الله يقول في " نيل الأوطار ":

ولكن في كلا الإسنادين هشام بن سعد، وقد قال أبو حاتم: إنه لا يحتج به، وضعفه ابن معين وأحمد والنسائي.

وقال أبو داود: إنه أثبت الناس في زيد بن أسلم، وعلى تسليم الصحة لا يكون ما وقع من الصحابة حجة ولا سيما إذا خالف المرفوع إلا أن يكون إجماعا.

انتهى

وحديث أبي قتادة وسليك نصان في الوجوب.

وأنا أعلم أن المسألة خلافية، لكن أردت أن أبين وجهة نظر أخرى لعلها تثري النقاش في الموضوع

والأئمة الأربعة على العين والرأس ولم نقبل اجتماعهم على طلاق الثلاث، فلا يبعد أن يكون الصواب مع غيرهم في هذه أيضا إن كانوا قد اتفقوا عليها

والله أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 11:49 ص]ـ

اسمح لي يا شيخ إحسان - وأنا متعجب مما ذكرت أشد العجب- أن أعارضك في بعض النقاط:

1 - قد ذكرت أن بعض الأدلة معترض عليها بما هو واه متكلف، ومنها ما هو وجيه.

2 - قولك: (ما رأيكم لو مات رجل مسلم، فترك الصلاة عليه أهل بلده؛ لأنه لا يجب إلا الصلوات الخمس؟!) فيه إلزام من حيثية لا نقول بها .. فالصلاة على الميت فرض كفاية، وأنتم تقولون -أعني تحية المسجد- إنها فرض عين.

3 - قولك: (وأما الحديث الذي جاء به الأخ الفضلي وفقه الله: فلا يصلح للاستدلال؛ لوجود مانع الصلاة عندهم، وهو الجنابة، ولو كانوا متطهرين للزمهم الخطاب) لا ينقضي منه العجب!

لأن الجنابة يمكن رفعها، فكما يجب على الجنب أن يغتسل للواجبات من صلاة ومس مصحف فهنا كذلك، والقياس على حال الحائض ممتنع لأنه ليس بيدها رفع حدثها يا أخي.

4 - قولك: (ثم ظهر لي:

أن هؤلاء الصحابة يستحيل أن يكونوا في بيوتهم مجنبين ثم يأتوا المسجد فيتوضأون ويجلسون!! فالأقرب أنهم كانوا فيه أصلا: إما لسكنهم فيه، أو اعتكافهم، فلذا يستدل بهذا الحديث على مسألة " لبث الجنب في المسجد " لا على صلاة تحية المسجد) فيه تكلف وتعسف وافتراضات، كمن افترض أن الرجل الذي تخطى الرقاب وقيل له: (اجلس فقد ... ) أنه لعله صلى في جانب المسجد ثم دخل يتخطى الرقاب!!!.

5 - قولك: (وحديث أبي قتادة وسليك نصان في الوجوب) لا يصح؛ لأن الصوارف هنا متعاضدة، وأبرزها ما قررناه آنفاً.

وجزاك الله خيراً وأحسن إليك على إثارة النقاش الهادف للنفع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير