عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ فَقُمْتُ فَمَضَيْتُ
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:31 ص]ـ
- تحية المسجد سنة حُكي الإجماع عليها.
- صرح ابن حزم بالوجوب وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهما.
- ذهب الأئمة الأربعة إلى الاستحباب.
- إذا دخل الإنسان المسجد أكثر من مرة في وقت متقارب، فإنَّه يكفيه أن يؤديها مرة واحدة.
- ذهب بعض الفقهاء من الحنفية إلى أنَّها تؤدى في اليوم مرة، ويكفيه أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذا يفتقر إلى دليل.
- لا يقطع مشروعية أداء هذه الصلاة الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك الغطفاني أن يركع ركعتين بعد جلوسه، ترجم عليه ابن حبان في "صحيحه" أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس.
- المقصود من قوله ((فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) الحرص على عمارة المساجد بالصلاة لكي لا يرتادها الناس لغير صلاة فإنمَّا بنيت للعبادة، وما عدا العبادة مما هو من حاجة الناس تبع لها كالجلوس والحديث والأكل والنوم فلا بأس به عند الحاجة، والأصل فيها التعبد مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة واعتكاف وذكر وقراءة قرآن وانتظار الصلاة وغير ذلك مما دل عليه الدليل.
- تسمية هاتين الركعتين بـ "تحية المسجد " لم يأت من وجه يثبت في السنة، وهو اصطلاح متأخر، ولعله أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: "تحية البيت الطواف" يعنى فتحية غيره الصلاة.
- كان الفقيه محمد شمس الدين الحموي الشافعي ينكر أن يقال: " تحية المسجد" ويقول: قولوا تحية رب المسجد.
بتصرف من كتاب الصلاة للشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله.
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[04 - 05 - 07, 09:44 م]ـ
معذرة على التأخر أخي الفاضل أبا يوسف
قلت وفقك الباري لرضاه
لم يظهر لي ما ذكرتَ .. حبذا لو أيدتَ قولك -أخي المبارك- بالبراهين.
ربما يمكنني توضيح قصدي أكثر فأقول:
أخي أبا يوسف ـ حفظك الباري ـ لا شك أن قولك (كان أصحاب رسول الله يفعلون) إنما تقصدُ به الأثر المذكور في هذه المسألة، و القائلُ تابعي يحدثُ بما رآه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم، وهو إنما رأى ذلك منهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و على آله و سلم و انقضاء الوحي، و لذلك كان الاحتجاج بهذا الأثر لكون المخالف لم يوجد،
إذا تبين هذا علمنا أن موضع هذا الأثر في الاحتجاج في غير السنة المرفوعة بل في الموقوفات و هو من قبيل الإجماع السكوتي أو الاحتجاج بفهم الصحابي للنص
بخلاف لفظ (كنا نعزل و القرآن ينزل) فإن القائل صحابي يحدث عما كانوا يفعلونه زمن الوحي، ولذلك كان الاحتجاج بهذا الأثر لا لعدم وجود المخالف بل لإقرار الرب جل و علا لهم، أو لإقرار النبي عليه الصلاة و السلام لهم، و لذلك كان موضع هذا الأثر في الاحتجاج هو السنة التقريرية، بمعنى أنه من قبيل المرفوع لتضمنه الإقرار
و الخلاصة أن بين قول التابعي (كان أصحاب رسول الله يفعلون)، وقول الصحابي (كنا نعزل و القرآن ينزل) و ما شابه ذلك فرقا وهو:
أن الأول أثرٌ موقوف و الاحتجاج به كان لعدم وجود المخالف من الصحابة، أما الثاني فهو أثرٌ مرفوع و الاحتجاج به كان لاقرار الشارع لهم
فلأجل اختلاف الزمان بينهما (أحدهما في زمن التشريع و الآخر في غير ذلك الزمن) اختلفا، ولو كان متفقين زمانا لكانا متماثلين
أظن أن الصورة واضحة، و أنا اعترضت على جعلهما متماثلين و لم أتطرق بعد إلى حكم تحية المسجد لا وجوبا و لا استحبابا، بل أحب الدقة في المحاورة لأجل الاستفادة و الإفادة لاغير
قلت وفقك الله
إذا قلنا إنه صلى الظهر -مثلاً- فهل يقال إن له أن ينوي معها نية تحية المسجد؟! فما دام أننا لم ننوِ تحية المسجد، بل منعنا ذلك في هذه الحال، فالدليل قائم بعدم وجوبها.
قولك أخي الفاضل ـ وفقك الله ـ (أن ينوي معها) لم أفهمه، ينوي مع من وهي هي وزيادة؟!!
لقد سبق و أن بينت أعلاه
أن الداخل مطالب بصلاة ركعتين و هذا الداخل يصدق عليه أنه صلى ركعتين سواء كان ما صلاه فريضة أو نافلة مقيدة أو نافلة مطلقة، المهم أنه أتى بما هو مجرد ركعتين، ولذلك لا يجزئه لو دخل فصلى الوتر ركعة واحدة
فالأمرُ النبوي للداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين لم يشترط عليه أن تكون هاتين الركعتين غير فرض و لا نفل مقيد حتى نلزمه بنية غير نية الصلاة التي هو فيها
جزاك الله خيراً .. بل أنا أقل العالمَين علماً. أسأل الله أن يعفو عني.
غفر الله لك أخي أبا يوسف فأنت بهذا تُخْرجُني من جملة العالمين (ابتسامة)
و أنا بانتظارك أخي أبا يوسف ـ وفقك الله ـ لإفادتي وتعليمي، ولتعلم وفقك الله أني أحبك في الله
¥