تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حاج]ــــــــ[22 - 03 - 07, 04:28 م]ـ

فرق علماء الأصول بين مسألة نقل الإجماع ومسألة عدم العلم بالمخالف

ولو حصل التباحث فيها في منتدى الأصول لكان نافعا بإذن الله

وفقكم الله

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 03 - 07, 01:21 م]ـ

أيها الأحبة من طلبة العلم

((نرجو إيراد مداخلاتكم حتى نستفيد))

فالمسألة ينبني عليها عمل.

ـ[أبو علياء الغمارى]ــــــــ[27 - 03 - 07, 08:35 م]ـ

3ـ وذهب داود وابن حزم إلى أن ينظر إلى جميع بدنها

نقل عن الإمام داود كما في حلية العلماء وغيره من كتب الاختلاف أن الإمام داود الظاهري رحمه الله قال: (يجوز النظر إلى عورة المخطوبة) استدلالا بحديث: (انظر منها إلى ما يدعوك إلى نكاحها) ..

وهذا النقل لم ينقله أئمة النقل ممن هم أعلم بمذهب أهل الظاهر من غيرهم، وقد قال ابن القطان الفاسي في كتابه (أحكام النظر) ما معناه: ليس هذا قول داود، ولم أجده في كتب أصحابه، وإنما هذا قاله عنهم أبو حامد الإسفرائيني.

وقال نصاً: (وما يحكى عن داود من إباحة النظر إلى الفرج لم أره عنه في كتب أصحابه، وإنما حكاه أبو حامد الإسفرائيني، وقد تقدمت الأدلة المانعة من النظر إلى العورة، وهي بإطلاقها تتناول المحل خصوصاً وليس هناك ما يعارضها نحكيه) النظر في أحكام النظر بحاسة البصر صفحة 392 - 394

ومعلوم أنه متأخر، وأنه من الشافعيين، فلا بد أن يكون له مستند لقوله، فمن أين جاء بهذا النقل؟ هذا حقنا من السؤال ولا بد.

فإن كان أئمة أهل الظاهر لم ينقلوا هذا النقل، فمن أين جاء به؟ إلا أن يكون استخرجه على ما ظن أنها أصول أهل الظاهر كما يفعل القرطبي فوقع في الخطأ.

والإمام ابن القطان الفاسي كان في عصر السلطان المنصوري الظاهري أمير المؤمنين في المغرب في القرن السابع، وهو مطلع على كتب الظاهرية، وينقل عنها الشيء الكثير، ونفيه أن يكون هذا قول داود أو أصحابه دليل على أنه ليس بقول لداود رضي الله عنه، ولا أحداً من أصحابه كما هو ظاهر العبارة.

فبهذا يظهر لنا أن هذا القول ليس بقول داود الظاهري، ولا من جاء بعده من أئمة أهل الظاهر، ولا يشكل علينا اختيار الإمام ابن حزم في قوله في هذه المسألة: أنه ينظر منها إلى ما بطن وما ظهر بعلمها أو بغير علمها، لأنه قرر أن العورة لا يجوز النظر إليها، فهو يشير إلى أن الحديث مخصص بعدم جواز النظر إلى العورة وهو حكم جاء بالنصوص الأخرى ..

وليست طريقة أهل الظاهر العلم بالنص بانفراده إذا كانت هناك نصوص أخرى في نفس الباب، فلا بد من تقييد ما يظن أنه مطلق في النصوص ببعضها.

ولو كان قول ابن حزم يدل على جواز النظر إلى العورة لذكره ابن القطان الفاسي وهو يعالج قضية النظر إلى المخطوبة، ونفى هذا عن الظاهرية، مما يؤكد ما حكيناه من تقييد الإطلاق في الحديث.

فلا يصح بعد هذا القول بأن داود الظاهري، أو غيره من أئمة الظاهرية قالوا بجواز النظر إلى عورة المخطوبة، وبالله تعالى التوفيق

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 04 - 07, 04:04 ص]ـ

حبذا لو شارك الإخوة في الموضوع حتى نستفيد.

ولو بنقل أو إحالة أو رأي

ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 06:49 ص]ـ

قال الشافعي - رحمه الله -: " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكفين " (الحاوي الكبير 9/ 34)

وقال الإمام النووي في (روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/ 19 - 20: " إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم، وفي وجه: لا يستحب هذا النظر بل هو مباح، والصحيح الأول للأحاديث، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له. والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.

ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً، ولا ينظر إلى غير ذلك.

وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين. بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/ 10.

قال ابن عابدين في حاشيته (5/ 325):

" يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك " أ. هـ ونقله ابن رشد كما سبق.

ومن الروايات في مذهب الإمام مالك:

-: ينظر إلى الوجه والكفين فقط.

-: ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط.

وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايات:

إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها.

والثانية: ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما.

ونقل ذلك ابن قدامة في المغني (7/ 454) والإمام ابن القيم في (تهذيب السنن 3/ 25 - 26)، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (11/ 78) .. والرواية المعتمدة في كتب الحنابلة هي الرواية الثانية.

ومما تقدّم يتبيّن أن قول جمهور أهل العلم إباحة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفّيها لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته.

قال أبو الفرج المقدسي: " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن، وموضع النظر .. "


سؤال عارض!
منتشر في بعض المجتمعات أن يكون بين الخاطب والمخطوبة إتصال -بالهاتف- ليتعرّف كل من الطرفين بشخصية وطريقة تفكير الآخر!!!
هل يكون ذلك من الخلوة المحرّمة؟!
ما هو رأي مشايخنا الفضلاء؟!
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير