قال الشافعي: ((فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان، استدللنا على أن الله عز وجل أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حرم. (قلت: يعني مانهى عنه رسول الله مستثنى من هذا البيان (التحليل)، لكن هل هذا المعنى موجود في الآية؟!! ولماذا لا يحتمل هذا النهي من رسول الله الكراهة (لتعارض الإباحة مع التحريم)؟؟!)
فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين (الجائزي الأمر فيما تبايعا)، إلا ما نهى عنه رسول الله منها، وما كان في معنى مانهى عنه رسول الله ..... وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله)).
ـ[أبو محروس]ــــــــ[17 - 03 - 07, 12:09 م]ـ
تسأل: من قال إن الآية بينة بنفسها مطلقا عند الشافعي؟
هو الذي قال!! ((أحدها: أن يكون أحل كل (تذكر: كل) بيع تبايعه المتبايعان جائزي الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهما، وهذا أظهرمعانية.
والثاني: أن يكون الله أحل البيع إذا كان لم ينه عنه رسول الله)).
لذلك ستعلم أن الشافعي أراد أن يجعل هذا الخلاف لا ثمرة منه.
فقال: ((وأي هذه المعاني كان .. فقد ألزمه الله تعالى خلقه، بما فرض من طاعة رسول الله، وأن ما قبل عنه فعن الله عز وجل قبل، لأنه بكتاب الله قبل)).
ولو تأملت هذه العبارة لوجدت عبارة الشافعي جوابا للذين قالوا أن الآية بينة، لأن الذين قالوا بأن الأية غير بينة لا إشكالية عندهم لأنها كالصلاة.
إذا الشافعي يناقش بهذا التقرير الذين قالوا بأن الآية بينة، في عد مانهى عنه رسول الله زيادة من رسول الله.
والخلاف في هذه الزيادة هل هي تعارض كتاب الله أو لا؟
فالشافعي يقرر أنه لا تعارض كتاب الله لأن الله جعل لرسوله حق الزيادة.
وهذا كلام صحيح، لكن هذه الزيادة يلزم منها نسخ بعض البيوع التى أباحها الله لأن الآية بينة، ولم يجب الشافعي عن هذا الإلزام!!!
قال الشافعي: ((فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان، استدللنا على أن الله عز وجل أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حرم. (قلت: يعني مانهى عنه رسول الله مستثنى من هذا البيان (التحليل)، لكن هل هذا المعنى موجود في الآية؟!! ولماذا لا يحتمل هذا النهي من رسول الله الكراهة (لتعارض الإباحة مع التحريم)؟؟!)
فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين (الجائزي الأمر فيما تبايعا)، إلا ما نهى عنه رسول الله منها، وما كان في معنى مانهى عنه رسول الله ..... وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله)).
ـ[أبو محروس]ــــــــ[17 - 03 - 07, 12:20 م]ـ
إما قال الشافعي: ((فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان، استدللنا على أن الله عز وجل أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حرم. (قلت: فيحتمل أن الشافعي ترك الأظهر بسبب لكن هذا الإحتمال فيه ضعف لأنه فقال: ((وأي هذه المعاني كان .. فقد ألزمه الله تعالى خلقه، بما فرض من طاعة رسول الله، وأن ما قبل عنه فعن الله عز وجل قبل، لأنه بكتاب الله قبل)).
فلا يوجد ما يمنعه من القول بالاظهر.
ـ[أبو محروس]ــــــــ[17 - 03 - 07, 06:03 م]ـ
قال الماوردي: {وذكر الشافعي معني الآية مستوفاة جميعها في كتاب الأم بكلام وجيز، فقال: احتمل إحلال الله تعالى البيع في هذه الأية معنيين: ... ثم قال الشافعي: ((وأي هذه المعاني كان، فقد ألزم الله خلقه، بما فرض الله من طاعة رسوله، وأن ماقبل عنه فعن الله فبل)).
فهذا قول الشافعي في معنى الآية.
وجملته: أن للشافعي في معنى الآية أربعة أقاويل:
القول الأول: أنها عامة وأن لفظها لفظ عموم يتناول إباحة كل بيع إلا خصه الدليل.
فعلى هذا: هل هي عموم أريد به العموم؟ أو عموم أريد به الخصوص؟ على قولين:
*أحدها: أنها عموم أريد به العموم وأن دخله دليل التخصيص. [قلت: وهذا من النسخ].
* والثاني: أنها عموم أريد به الخصوص.
[قلت: بلا شك أن الآية من العام المخصوص، لأن البيع المباح مخصوص في كتاب الله بتجارة وترضي وأن لا يكون ربا!
يعني تخصيص المخصوص يعد نسخا أيضا]
وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال بها على إباحة البيوع المختلف فيها، مالم يقم الدليل التخصيص على إخراجها من عمومها.
[قلت: والشافعي قال: ((فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين (الجائزي الأمرفيما تبايعا)، إلا ما نهى عنه رسول الله منها، وما كان في معنى مانهى عنه رسولالله ..... وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله)) وهو موافق للأظهر من معاني الآية عند الشافعي].
القول الثاني: أنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان من السنة.
فعلى هذا اختلف أصحابنا.
هل هي مجملة بنفسها لتعارض فيها؟ أو هي مجملة بغيرها؟ على وجهين:
وعلى كلا القولين لا يجوز الاستدلال بها على إباحة البيوع المختلف فيها، وإن دلت على إباحة البيع في أصله.
القول الثالث: أنه دخل فيهما جميعا: فيكون عموما دخله الخصوص، أو مجمل لحقه التفسير، لقيام الدلالة عليهما:
واختلف أصحابنا في وجه دخول ذلك فيها على ثلاثة أوجه:
القول الرابع: أنها تناولت بيعا معهودا، ونزلت بعد أن أحل النبي بيوعا وحرم بيوعا.
فعلى هذا، لا يجوز الاستدلال بظاهرها على صحة بيع ولا فساده}.