تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثالث: من أراد تعريف الاستصلاح قال الدكتور عبد العزيز الربيعة: هو استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مرسلة [الأدلة المختلف فيها، 221].

الفصل الأول: تتبع آراء الحنابلة في المصلحة:

المبحث الأول: آراء متقدمي الحنابلة:

1 - الإمام أحمد:

قال ابن دقيق العيد: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع - المصالح المرسلة - ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيحا في الاستعمال لهما على غيرهما [أصول مذهب أحمد، ص 422].

وقال القرافي: هي عند التحقيق في جميع المذاهب لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك [المذكرة، للشنقيطي، ص 170].

ابن القيم رحمه الله حين عد أصول مذهب أحمد في أول كتابه: " إعلام الموقعين " لم يذكر المصالح المرسلة منها.

وكثير من المتأخرين ينسب للإمام أحمد القول بالمصالح المرسلة، لأنه حكم على قضايا كثيرة بأحكام معينة، وهذه الأحكام توافق المصلحة، فمن هنا فالإمام يقول باعتبار المصالح، وهذا ليس بصحيح لأن الإمام أحمد لم ينص على أن موجب الحكم هو المصلحة، ثم هذه القضايا بعضها ورد في أحاديث، وبعضها يشمله عموم النصوص، وبعضها ورد عن الصحابة، فالإمام أخذ هذه الأحكام من ذلك.

ولنضرب لذلك مثلا: أنهم قالوا: بأن الإمام أحمد قال بتغليظ الحد على من شرب الخمر في نهار رمضان لحرمة الشهر، وقالوا: إن هذا عمل بالمصلحة المرسلة وليس كذلك بل هذا وارد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -[أخرجه الطحاوي، '' مشكل الآثار ''، 3/ 168]، ومثله قتل الجماعة بالواحد، قالوا: هو بناء على المصلحة المرسلة وليس كذلك، بل لأنه قول صحابي ومن أصول أحمد العمل بقول الصحابي ما لم يكن نص ولا اختلاف بين الصحابة، بل حكي ذلك إجماعا للصحابة [المغني, 1/ 490].

2 - أبو الوفاء ابن عقيل:

نقل ابن القيم عن ابن عقيل في الفنون أنه قال: جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية أنه هو الحزم، ولا يخلو من القول به إمام، فقال الشافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. . فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول. فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف، فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة [الطرق الحكمية، ص 13].

3 - أبو محمد ابن قدامة المقدسي:

ذكر ابن قدامة في كتابه روضة الناظر بعض الأدلة المختلف فيها وذكر من ضمنها الاستصلاح وهو اتباع المصلحة، وجعلها ثلاثة أنواع: معتبر بالشرع وهذا هو القياس، وما شهد الشرع ببطلانه وهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفته للنص.

وما لم يشهد له الشرع بإبطال ولا اعتبار معين، وهو ثلاثة أنواع: ما يقع في مرتبة الحاجيات، وما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات، فهذان الضربان لا نعلم خلافا في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل.

والضرب الثالث: ما يقع في رتبة الضروريات، وهي ما عرف من الشارع الالتفات إليها، فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة. . . والصحيح أن ذلك ليس بحجة. . ثم ذهب يستدل لقوله [روضة الناظر، ص (169 - 170)].

لكن قال الطوفي: قال بعض أصحابنا: ليست حجة - يريد المصلحة المرسلة - وإنما قلنا قال بعض أصحابنا ولم أقل أصحابنا لأني رأيت من وقفت على كلامه منهم حتى الشيخ أبا محمد - يعني ابن قدامة - في كتبه؛ إذا استغرقوا في توجيه الأحكام يتمسكون بمناسبات مصلحية يكاد الشخص يجزم بأنها ليست مرادة للشارع، والتمسك بها يشبه التمسك بحبال القمر، فلم أقدم على الجزم على جميعهم بعدم القول بهذه المصلحة خشية أن يكون بعضهم قد قال بها فيكون ذلك تقولا عليهم [أصول مذهب الإمام أحمد، ص 424].

4 - المجد ابن تيمية:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير