تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أويس البيضاوي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 05:35 ص]ـ

فماهو القول الراجح من خلال هذه الادلة شيخنا أبي يوسف باركة الله فيك.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 01 - 08, 12:49 م]ـ

أخي الكريم:

القول الراجح: أنك تصلي ركعتين خفيفتين إذا دخلت والإمام يخطب.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 01 - 08, 01:45 م]ـ

بارك الله فيكم شيخنا أبا يوسف

نعم قد يكون حديث سليك الغطفاني 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في نظر المالكية حادثة عين لكن هذا ضعيف؛ لأن الأصل الذي اعتمدوه معارضاً لهذه الحادثة محتمل ليس قطعياً، لأن حمل الآية على الخطبة خلاف المشهور؛ إذ قوله تعالى: {وَإِذََا قُرِئَ القُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} اختلف في المراد بها على أقوال:

الأول: انه في وقت الصلاة المفروضة وهو قول عامة المفسرين من الصحابة والتابعين بل نقل عن أحمد الإجماع على ذلك و هو قول ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم وهو قول مجاهد وسعيد بن المسيب والضحاك والنخعي وقتادة والسدي والشعبي وابن زيد والزهري من التابعين.

الثاني: أنه في الخطبة وهو مروي عن مجاهد وعطاء.

الثالث: أنه في الصلاة والخطبة وهو مروي عن مجاهد وعطاء والحسن وسعيد بن جبير واختاره ابن جرير الطبري.

بل قال ابن العربي والقرطبي وهما مالكيان عن القول الثاني: هذا ضعيف؛ لأن القرآن فيها قليل، والإنصات يجب في جميعها.

وقال الرازي في تفسيره: هذا القول في غاية البعد.

ثم رجح القرطبي القول الثالث كابن جرير الطبري.

والمقصود أن حمل الآية على الخطبة إن لم يكن مرجوحاً فليس قطعياً في المسألة فالاحتمالات الأخرى قوية إن لم تكن أقوى ومثل هذا لا يتنزل عليه القول في المعارض إنه حادثة عين.

والله أعلم

ـ[توبة]ــــــــ[24 - 01 - 08, 10:53 م]ـ

جازاكم الله خيرا.

توبة: بالنسبة للآية وجدت في تفسيرها أربعة أقوال منها أنها تؤول بالصلاة عموما أو بالسكوت خلف قراءة الامام جهرا، وقولا آخر

"فاستمعوا له" أي للقرآن. قوله (نُزلت في ترك الكلام في الخطبة) أي و هو واجب عند مالك و الشافعي في القديم. و مذهب الشافعي في الجديدأن الانصات سنة و الكلام مكروه.

قوله (وقيل في قراءة القرآن مطلقا) أي فيحرم الكلام في مجلس القرآن للتخليط على القارىء، بل يجب الانصات و الاستماع فإن أمن التخليط فلا حرمة، و ماذكره المفسر قولان من أربع،و ثالثها نزلت في (تحريم الكلام في الصلاة)،لأنهم كانوا يتكلمون فيها، رابعها أنها أنزلت في (ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام).

حاشية الصاوي على الجلالين.

ـ[توبة]ــــــــ[24 - 01 - 08, 10:59 م]ـ

أما ما يتعلق بضابط حادثة العين أو واقعة العين فهي: (كل حادثة في مسألة جزئية ظنية تعارض أصلاً أو قاعدة كلية في الشريعة وتكون هذه المسألة محتملة لأكثر من تأويل)

ولذلك حمل العلماء _ كالقرافي وغيره _ قول الشافعي: (قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال) حملوه على قضايا الأعيان المحتملة المعارضة للأصول والقواعد الشرعية.

والله أعلم

شيخنا الفاضل/بارك الله فيك.

ألا يحتمل التعريف الأول الرخصة كذلك؟

وبالنسبة لعبارة الشافعي ما المقصود بقوله (كساها ثوب الإجمال)؟

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 01 - 08, 12:39 ص]ـ

بارك الله فيكم

ليعلم أن تعريف الرخصة اختلف فيه اختلافاً كثيراً حتى صرح بعض الأصوليين _ كالقرافي في شرح تنقيح الفصول _ بصعوبة وضع حد دقيق لها يكون جامعاً مانعاً، لكن هناك عدة تعريفات عند الأصوليين منها:

1 - الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح.

2 - استباحة المحظور مع قيام الحاظر.

3 - ما شرح من الأحكام مع قيام السبب المحرم.

4 - ما شرع لعذر شاق.

وقيل غير ذلك

ولذلك نستطيع أن نقول إن بينهما فروقاً هي:

1 - أن الرخصة تكون لعذر من رفع الحرج والمشقة و التيسير والتخفيف على المكلفين.

2 - أن الرخصة يقترن بها ما يفيد الاستثناء من الأصل الكلي إما بلفظ رخص أو نفي الجناح أو نفي الإثم أو لا حرج ونحو ذلك.

3 - أن الرخصة يكون دليلها معارضاً راجحاً مقطوعا به لا مساوياً ولا دون الأصل المعارض، ولذلك حيث شك المكلف في الرخصة في حقه فإن المقدم العزيمة لأنها أصل كلي مقطوع به كما ذكر الشاطبي في الموافقات وقد ذكر المسألة وذكر حجج من يرجح العزيمة ومن يرجح الرخصة فيرجع لتفاصيلها في الموافقات (1/ 230) ومابعدها وينظر المنثور للزركشي ((3/ 396) ولذلك ذكر الفقهاء قاعدة في ذلك فقالوا (الرخص لا تناط بالشك).

4 - كثير من الرخص تكون واردة مع النص الأصل متصلة بصيغة الاستثناء كالأكل من الميتة للمضطر والنطق بكلمة الكفر ولغو اليمين والصور التي يجوز فيها الكذب وهكذا.

أما قول الشافعي: (قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال) فمعنى قوله (كساها ثوب الإجمال) أي أن القضية صارت من قبيل المجمل والمجمل هو الذي يحتمل عدة احتمالات لا يترجح منها شيء وما كان من هذا القبيل فلا يستدل بها؛ لأنه ليس أحد هذه الاحتمالات بأولى من الآخر فتتساقط.

والمقصود بالاحتمالات الاحتمالات القوية والمساوية لا الضعيفة كما قرر ذلك الفقهاء.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير