تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[توبة]ــــــــ[25 - 01 - 08, 09:17 ص]ـ

أحسن الله إليكم و جازاكم خيرا.

ولكن هل هنالك أحاديث اختلف فيها الفقهاء احتملت التعريفين معا (واقعة العين و الرخصة)؟ وإلام استند الفقهاء لترجيح أحدهما على الآخر -حبذا و لو مثالا واحدا شيخنا الفاضل-

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 01 - 08, 02:52 م]ـ

بارك الله فيكم

هناك عدة أمثلة لهذا الأمر منها:

1 - جواز لبس الحرير في حق الرجل عند الحاجة:

عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - _ يعني القمل - فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة " متفق عليه.

اختلف في هذه المسألة:

فقال بعضهم هي حادثة عين، وقال بعضهم بل هي رخصة لمن كان له حاجة من مرض ونحوه.

2 - الوضوء من أكل لحم الإبل:

ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قوله: ان آخر الأمرين من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ترك الوضوء مما مست النار رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي

اختلف في وجوب الوضوء من اكل لحم الإبل فاستدل بهذ1ا الحديث على الرخصة في عدم وجوب الوضوء وأجاب الموجبون للوضوء بأن هذه حادثة عين يحتمل أن يكون لحم إبل ويحتمل أن يكون لحم غنم.

3 - صلاة المنفرد خلف الصف:

عن أبي بكرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه انتهى إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو راكع, فركع قبل أن يصل إلى الصف, فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " زادك الله حرصا ولا تعد " رواه البخاري

استدل بهذا بعض العلماء على جواز صلاة المنفرد خلف الصف لكونه ركع قبل ان يصل إلى الصف واستدل من يمنع من ذلك بأنها حادثة عين يحتمل دخوله في الصف قبل رفع الإمام ويحتمل أنه لم يدخل فيه حتى رفع الإمام.

4 - الاشتراط في الإحرام:

عن عائشة رضى الله عنها قالت دخل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على ضباعة بنت الزبير فقال لها: " أردت الحج؟ " قالت: والله ما أجدنى إلا وجعة، فقال لها: " حجى واشترطى وقولى اللهم محلى حيث حبستنى " متفق عليه

اختلف في الاشتراط في الإحرام بناء على هذا الحديث فقال بعضهم هذا رخصة فيمن يخاف أن يحصر بعدو او مرض ونحوه وقال آخرون بل هو حادثة عين خاصة بضباعة رضي الله عنها فلا يستحب الاشتراط مطلقاً.

5 - مكث الحائض في المسجد:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: " إن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد , فكانت تأتيني , فتحدث عندي ... " الحديث متفق عليه

استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز مكث الحائض في المسجد لكون هذه المراة كانت تنام في المسجد، لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالباً، وقال آخرون بل هي حادثة عين يحتمل أن تكون كبيرة يئست من الحيض.

والأمثلة في هذا كثيرة والله أعلم

ـ[توبة]ــــــــ[26 - 01 - 08, 08:26 م]ـ

والأمثلة في هذا كثيرة والله أعلم

بارك الله فيكم، وهذا سبب الإشكال شيخنا الفاضل ..

ما فهمتُه أن كل نص جزئي مخالف لدليل شرعي و يحتمل عدة تأويلات،يُدرس على حدة،فهناك ما يكون قابلا للتعميم على كل حالة مطابقة فيكون رخصة شرعية، و هناك ما خُص لمرة و احدة و لا يقبل ذلك-التكرار- حتى و إن لم يكن لفظه صريحا في النص كحديث العناق"" نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك"".

و قد وجدتُ ردا للشيخ محمد الحسن الددو على سؤال مشابه:

تعريف مصطلح: "واقعة عين" لغة واصطلاحاً؟ وما الفرق بين هذا المصطلح والرخصة الشرعية؟

ملاحظة: إذا كان بإمكانكم أن ترشدوني إلى بعض الدراسات والمؤلفات التي تتحدث عن مصطلح: "واقعة عين" فلكم مني جزيل الشكر والامتنان، بارك الله فيكم.

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

واقعة العين مُركّبٌ إضافي صدره: "واقعة" وهي في اللغة النازلة التي حصلت بالفعل، وعجزه: "عين" وهي بمعنى الذاتِ أي الشخص.

وهي في اصطلاح الأصوليين والفقهاء: "ما ارتبط بما يدل على الخصوص" كحديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه في إجزاءِ العناق في الضحية (صحيح البخاري: 955، صحيح مسلم: 1961).

((وكذلك تحقيق المناط في واقعة شخص بعينه، كإباحة أكل الميتة للإنسان بسبب الجوع؛ لتحقق الضرورة فيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير