تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وواقعة العين إذا كانت من تحقيق المناط دخلت في الرُّخص، وإلا فهي من العزائم))

أما المراجع فبالإمكان الرجوع إلى البحر المحيط للزركشي، وتقريط المسامع له أيضاً، والمنثور له أيضاً، ونفائس الأصول للقرافي، والبحر الرائق لابن نجيم.

ما قولكم في الضابط الذي وضعه الشيخ /حفظه الله؟

جازاكم الله عني خيرا.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 01 - 08, 05:12 م]ـ

بارك الله فيكم

أما كونه يقع فيه خلاف في الحكم عليه هل هو حادثة عين أو رخصة؟ فهذا لا إشكال فيه على التعريف أو الضابط؛ لأن الخلاف في تحقيق المناط في المسائل وارد في كثير من الحدود والاصطلاحات والمسائل الشرعية فتحقيق من المناط ضرب من الاجتهاد وما كان كذلك فهو موطن للخلاف فمثلاً المحدثون يعرفون الحديث الصحيح بأنه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة ثم نجدهم يختلفون في الحكم على حديث معين هل توفرت فيه هذه الشروط أو لا؟ فيصححه بعضهم بناء على توفر الشروط فيه ويضعفه آخرون بناء على تخلف شرط منها بأن يضعف أحد الرواة أو يحكم على الحديث بالانقطاع أو الشذوذ أو غير ذلك.

ومثل ذلك الألفاظ المشتركة والمجملة فمثلاً هم متفقون على أن القرء يطلق على الحيض والطهر لكن هل المقصود به في قوله تعالى: {ثلاثة قروء} الأطهار أو الحيض؟

وهذا كثير في مسائل الشريعة وفي الاصطلاحات والحدود يتفقون على المصطلح أو المسألة ويختلفون في تطبيقها وتنزيلها على أفرادها أو فروعها.

فكذلك ها هنا يتفقون على تحديد واقعة العين بأنها ما احتمل عدة احتمالات وخالفت الأصل ثم يأتي التطبيق والنظر في الاحتمالات هل هي قوية ومتساوية فيؤثر ذلك فيضعف الاستدلال بالحديث على العموم فلا يقوى على معارضة الأصل؟ او يكون أحد الاحتمالات قوياً ظاهراً يسقط باقي الاحتمالات الضعيفة فيقوى على معارضة الأصل فيكون مخصصاً له؟

ثم هذا التخصيص هل هو خاص بصاحب الحادثة والواقعة أو خاص بحالته وبالتالي يكون من قبيل العموم المعنوي الذي يندرج فيه من يماثله في حاله.

مثال ذلك قبول شهادة خزيمة بن ثابت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن شهادة رجلين هل هي خاصة بخزيمة فقط أو يكون فيمن كان مثله ممن يظهر للحاكم صدقه فيقبل شهادته في هذا الموطن كشهادة رجلين؟

أبو داود في سننه بوب بما يدل على أن هذا يشمل من كان حاله كذلك وليس خاصاً بخزيمة ولذلك بوب في كتاب الأقضية بقوله: (باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به) ثم ساق الحديث المذكور.

وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله يريان أن هذه الأحكام لا تكون خاصة بل تشمل من كان بمثل هذه الحال فليس في الشريعة ما يخص شخصاً معيناً وإنما خص بحكم لقيام معنى اختص به.

ومثل ذلك حديث أبي بردة بن نيار 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من كان مثل حاله فذبح جاهلاً قبل الصلاة أنه يجزئه أن يذبح جذعة من المعز عند شيخ الإسلام ابن تيمية وخصه ابن القيم بأبي بردة لقوة التخصيص في اللفظ حيث قال: " ولا تجزيء أحداً بعدك ".

وكذا قصة رضاع سالم مولى أبي حذيفة من سهلة بنت سهيل رضي الله عنهم هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير.

فالمقصود ان هذا الحكم علق بعلة أو بمناط معين ينسحب على من وجدت فيه تلك العلة ولا يخص ذلك صاحب الحادثة.

ثم إنهم حينما يقولون حادثة عين لا يريدون بالعين الشخص فقط وإنما يريدون به الشخص ويريدون به الحالة ولذلك يطلقون ذلك على ما وقع من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بذاته كما في قصة عدم وضوئه مما مست النار.

أما ما ذكره الشيخ محمد الحسن الددو عن واقعة العين بقوله: (ما ارتبط بما يدل على الخصوص) إن أراد به التقريب فصحيح أما إن أراد به الحد والتعريف فليس ذلك دقيقاً؛ لأنه غير جامع وغير مانع:

أما كونه غير جامع فلأن واقعة العين قد يقترن بها ما يدل على التخصيص كما في قصة أبي بردة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقد لا يقترن بها ذلك كما في حديث ضباعة في اشتراط المحرم عند الخوف ومكث الحائض في المسجد وعدم وضوء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مما مست النار وغيرها مما حكم فيه بعض العلماء بأنه حادثة عين.

وأما كونه غير مانع فلأن ما ارتبط بما يدل على الخصوص يدخل فيه كل ما ورد فيه التخصيص وإن لم يكن حادثة عين فيدخل في هذا المخصصات المتصلة كالتخصيص بالصفة والتخصيص بالغاية والتخصيص بالشرط والتخصيص بالاستثناء والتخصيص ببدل بعض من كل.

وأهم ما ينبغي اعتباره في حادثة العين أمران:

1 - كون الحادثة محتملة وهذا يعطيها الوصف بالظنية كما سبق.

2 - كونها معارضة لأصل ثابت.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير