تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لا حاجة إلى ذلك، لا يشترط النية إذا لبسته على طهارة جاز لك المسح عليه وإن كنت لم تنوي عند اللبس أنك تمسح عليه. المهم أن تكون لبسته على طهارة فلك المسح عليه حتى تمضي المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث يعني من أول مسح بعد الحدث، ولا يشترط في هذا أن تسبق النية أنك تريد أن تمسح عليه، لا يشترط ولا دليل على ذلك.

2/ يقول السائل: ما كيفية المسح على الجوارب؟

المسح على الجوارب مثل المسح على الخفين، الخفان من الجلد، والجوارب من القطن ونحوه، فيمسح على ظاهرهما يضع اليمنى على القدم اليمنى، ويده اليسرى على القدم اليسرى، فيمسح عليها إذا مسح رأسه وأذنيه فإنه يمسح على الجوربين والخفين، يضع يده اليمنى على ظاهر قدمه اليمنى فيمسح على قدمه اليمنى، ويضع يده اليسرى على قدمه اليسرى فيمسح على ظاهرها، ويكفي.

3/ سؤال من (س. ع.غ) من حائل يقول: توضأت للفجر وصليت، ونسيت لبس الجوارب "الشراب" ونمت بعد الصلاة ثم استيقظت للذهاب لعملي، ولبست الشراب على غير طهارة، وعندما جاء وقت الظهر توضأت ومسحت على الشراب وصليت، وهكذا العصر والمغرب والعشاء، اعتقاداً مني أنني لبستهما على طهارة، ولم أتذكر أنني لم ألبسهما على طهارة إلا بعد العشاء بحوالي ساعتين، فما حكم صلاتي في الأوقات الأربعة هل هي صحيحة أم لا؟ علماً أنني لم أتعمد ذلك.

من لبس الخفين أو الجوربين - وهما الشراب - على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسياً فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن من شرط صحة المسح عليهما لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته ثم رجع فتوضأ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء، فلما مسح صلى الله عليه وسلم برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

وبهذا تعلم أيها السائل أن عليك أن تعيد الصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا إثم عليك من أجل النسيان؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [1]، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قد فعلت))، ومعنى ذلك أنه سبحانه استجاب دعوة عباده في عدم مؤاخذتهم بما وقع منهم عن خطأ أو نسيان، فلله الحمد والشكر على ذلك.

4/يسأل عن الجوارب ولبسها، ولاسيما في الشتاء، فيقول: هل لبس جوزين من الجوارب يقومان مقام الخفين، وحتى إذا كان أحد الجوربين قد تشقق، أو فيه بعض الخروق وتظهر منه البشرة، وماذا إذا أصابته نجاسة، هل تؤثر على المسح عليه، وهل الماء المستعمل في الاستنجاء إذا أصابه

لا مانع من المسح على الجوربين ولو تعدد، ولو لبس عدة جوارب، إذا سترت القدمين فلا بأس أن يمسح عليهما، إذا لبسهما على طهارة والجورب الواحد يكفي إذا كان ساتر القدمين، إذا كان صحيحاً ساتر القدمين ولبسه على طهارة فإنه يمسح عليه يوم وليلة بعد الحدث يوم وليلة، إذا كان مقيماً، أما إذا كان مسافراً فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها، ولو جمع الجوربين أو ثلاثة للدفء ويجعل بعضها فوق بعض وهي ساترة مسح عليها، ولو كان بعضها لا يستر إذا ستر أحدها فالباقي تبع المهم أن يستر أحدها، إذا ستر من الكعب إلى أطراف القدم، ستر القدم كله مع الكعبين يمسح عليهما، كما يمسح على الخفاف من الجلد أما إذا كانت تصف البشرة لا تستر سوى واحدة، أو أكثر ما ستر البشرة لا يمسح عليها لا بد أن يكون واحد منها ساتر، أو كلها ساترة، وإذا كانت نجسة لا يمسح عليها، بل يجب إزالتها حتى تغسل وتطهر من النجاسة، وإذا أصابه شيء من ماء الاستنجاء قبل أن تزول النجاسة يطهرها ويغسلها أما إذا كانت النجاسة قد زالت، وأصابه ماء بعد الطهر، ماء يعني استعمله المستنجي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير