قال ابو الاشبال عفا الله عنه: انما اطلت نقل كلامهم في معناه لاني لم اجد احدا من الشراح وفى الكلام فيه. والراجح عندي: ان المراد نفي الغرار عن الصلاة وعن التسليم ,وتكون الرواية الراجحة بجر تسليم لان الرواية الاخرى بنصبها –ان صحت يلزم منها التقديم والتاخير وان الاصل (لاغرار ولا تسليم في صلاة) وهو مخالف لظاهر الكلام فلا ينحى نحوه الا لضرورة او قرينة ثم ان الرواية الاخرى التي رواها معاوية بن هشام بالشك في رفع الحديث لفظها عند ابي داود والحاكم والبيهقي (لاغرار في تسليم ولاصلاة) فهي تؤيد ان التسليم معطوف على الصلاة وان الغرار منفي عنه كما هو منفي عنها , وهذا ينصر قول ابن حزم في انه ليس نهيا عن رد السلام في الصلاة بالاشارة.والحمد لله رب العالمين.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 01 - 08, 01:26 م]ـ
السنن الكبرى: لابي بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي.
باب الاشارة برد السلام.
3404 - عن ابن عمر: انه سلم على رجل وهويصلي فرد عليه الرجل كلاما فقال:اذا سلم على احدكم وهو يصلي فلايتكلم ولكن يشير بيده.
3405 - عن عطاء ان موسى بن عبدالله بن جميل الجمحي سلم على ابن عباس وهو يصلي فاخده بيده.
باب كيفية الاشارة باليد.
3406 - حديث ابن عمر (927 في سنن ابي داود).
باب من اشار بالرأس.
3407 - عن ابن سيرين ان عبدالله بن مسعود سلم على النبي (صلى الله عليه وسلم) وهويصلي فقال برأسه يعني الرد.
باب من رأى ان يرد بعد الفراغ من الصلاة.
حديث ابن مسعود (924 في سنن ابي داود).
باب من لم ير التسليم على المصلي.
قال ابو سفيان:قال جابر بن عبدالله رضي الله عنه:لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم.
3411 - حديث ابي هريرة 928 في سنن ابي داود.
وهذا اللفظ يقتضي (نفي الغرار عن الصلاة والتسليم جميعا) والاخبار التي مضت تبيح التسليم على المصلي والرد بالاشارة وهي اولى بالاتباع وبالله التوفيق.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي:لا يلزم من نفي الغرار عن الصلاة والتسليم تحريم التسليم حتى يكون ذلك معارضا للاخبار المبيحة للتسليم والرد بالاشارة وحتى يحتاج الى الترجيح بل الغرار النقصان والغرار في الصلاة نقصان سجودها وركوعها وجميع اركانها والغرار في التسليم ان يقول المجيب وعليك ولايقول وعليكم السلام.ومنه الحديث الاخر:لاتغار التحية ذكر ذلك الهروي وغيره نعم الرواية الثانية التي لفظها لاغرار في الصلاة ولاتسليم تقتضي التسليم وكذا الرواية الاولى على تقدير ان يكون قوله ولاتسليم مفتوحة الميم فكان يتعين على البيهقي ان يذكر في هذا الموطن هاتين الروايتين اذ هما المعارضتان للاخبار المبيحة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 01 - 08, 01:29 م]ـ
فتح الباري للامام الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني.
باب لايرد السلام في الصلاة.
1186 - حديث ابن مسعود:كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمنا عليه فلم يرد علي, قال: ان في الصلاة شغلا.
1187 - حديث جابر.
قوله:باب لايرد السلام في الصلاة:أي باللفظ المتعارف لانه خطاب ادمي. واختلف فيما اذا رده بلفظ الدعاء كأن يقول اللهم اجعل على من سلم على السلام.
حديث جابر دال على ان الممتنع الرد باللفظ.
قوله (فلم يرد علي) في رواية مسلم المذكورة (فقال لي بيده هكذا) وفي رواية له اخرى (فأشار الي):فيحمل قوله فلم يرد علي:أي باللفظ.
قوله:ثم سلمت عليه فرد علي: أي بعد ان فرغ من صلاته.
قوله: وقال:ومامنعني ان ارد عليك:أي السلام.
وفي الحديث من الفوائد غير ماتقدم: كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه:وبذلك قال جابر راوي الحديث ,وكرهه عطاء والشعبي ومالك في رواية ابن وهب ,وقال في المدونة لايكره ,وبه قال احمد والجمهور وقالوا:يرد اذا فرغ من الصلاة – او وهوفيها –بالاشارة.
باب ماينهى من الكلام.
1168 - حديث ابن مسعود.
1170 - حديث زيد بن ارقم.
حديث ابن مسعود رواه ابن ابي شيبة من مرسل ابن سيرين ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على ابن مسعود في هذه القصة السلام بالاشارة.
باب الاشارة في الصلاة.
1207 - حديث عائشة.
¥