قوله (فأشار اليهم ان اجلسوا) وفيه رد على من منع الاشارة بالسلام وجوز ممطلق الاشارة لانه لافرق بين ان يشير امرا بالجلوس او يشير مخبرا برد السلام. والله اعلم.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 01 - 08, 11:03 ص]ـ
سلسلة الاحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: الالباني.
185 - حديث ابن عمر. اخرجه ابو داود 927 وغيره.
وقد ذهب الى الحديث الامامان احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه , فقال المروزي في المسائل (ص22): قلت (يعني:لأحمد) يسلم على القوم وهو في الصلاة؟ قال:نعم ,فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر كيف كان يرد؟ قال:كان يشير قال اسحاق كما قال.واختار هذا بعض محققي المالكية ,فقال القاضي ابوبكر بن العربي في العارضة (2/ 166) قد تكون الاشارة في الصلاة لرد السلام لامر ينزل بالصلاة وقد تكون في الحاجة تعرض للمصلي فان كانت لرد السلام ففيها الاشارة الصحيحة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء وغيره. وقد كنت في مجلس الطرطوشي وتذاكرنا المسألة وقلنا الحديث واحتججنا به وعامي في اخر الحلقة ,فقام وقال:ولعله كان يرد عليهم نهيا لئلا يشغلوه فعجبنا من فقهه ثم رأيت بعد ذلك فهم الرواي انه كان لرد السلام قطعي في الباب ,على حسب مابيناه في اصول الفقه
ومن العجيب ان النووي بعد ان صرح في (الاذكار) بكراهة السلام على المصلي قال مانصه: والمستحب ان يرد عليه في الصلاة بالاشارة ولا يتلفظ بشيء.
اقول: ووجه التعجب ان استحباب الرد منه , يستلزم استحباب السلام عليه , والعكس بالعكس , لان دليل الامرين واحد ,وهو هذا الحديث وما في معناه , فاذا كان يدل على استحباب الرد ,فهو في الوقت نفسه يدل على استحباب الالقاء , فلو كان هذا مكروها لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعدم الاشارة بالرد ,لما تقرر ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز ,وهذا بين ظاهر , والحمد لله.
ومن ذلك ايضا السلام على المؤذن وقاريء القرأن فانه مشروع , والحجة ماتقدم فانه اذا ثبت استحباب السلام على المصلي فالسلام على المؤذن والقاريء اولى واحرى , واذكر انني كنت قرأت في المسند حديثا فيه سلام النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة يتلون القرأن , وكنت اود ان اذكره بهذه المناسبة واتكلم على اسناده ولكن لم يتيسر لي الان. وهل يردان السلام باللفظ ام بالاشارة؟ الظاهر الاول , قال النووي: واما المؤذن ,فلايكره له رد الجواب بلفظ المعتاد لان ذلك يسير لايبطل الاذان ولايخل به.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 01 - 08, 11:05 ص]ـ
مقدمة تحفة الاحوذي: شرح جامع الترمذي:المباركفوري.
ماجاء في الاشارة في الصلاة.
365 - حديث صهيب.
احاديث الباب تدل على جواز رد السلام بالاشارة في الصلاة:وهو مذهب الجمهور وهو الحق ,واختلف الحنفية فمنهم من كرهه ومنهم الطحاوي ومنهم من قال لابأس به واستدل المانعون: بحديث ابي هريرة 944 في سنن ابي داود , والجواب ان هذا الحديث ضعيف لايصلح للاحتجاج , وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: قال اسحاق بن ابراهيم بن هاني:سئل احمد عن حديث من اشار في صلاته اشارة يفهم عنه فليعد الصلاة , فقال لايثبت اسناده ليس بشيء.
واستدلوا ايضا بان الرد بالاشارة منسوخ لانه كلام معنى وقد نسخ الكلام في الصلاة. والجواب عنه: ان كون الاشارة في معنى الكلام باطل , وقد ابطله الطحاوي في شرح الاثار (رواية ودراية). واجابوا عن احاديث الباب بانها كان قبل نسخ الكلام في الصلاة وهو مردود ,اذ لو كانت قبل نسخ الكلام لرد باللفظ لا بالاشارة.
قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: وقد يجاب عن هذه الاحاديث: بانه كان قبل نسخ الكلام في الصلاة ,يؤيده حديث ابن مسعود: كنا ........ فلم يرد علينا (ولم يقل: اشار الينا) وكذا حديث جابر:انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كنت اصلي. (فلو كان الرد بالاشارة جائز لفعله). واجيب عن هذا بان احاديث الاشارة لو لم تكن بعد نسخه لودعه باللفظ. اذ الرد باللفظ واجب الا لمانع كالصلاة , فلما رد بالاشارة علم انه ممنوع من الكلام. قالوا واما حديث ابن مسعود وجابر:فالمراد بنفي الرد فيه بالكلام بدليل لفظ ابن حبان في حديث ابن مسعود. وقد احدث ان لاتكلموا في الصلاة.
واجابوا ايضا: عن احاديث الباب بانها محمولة على ان اشارته صلى الله عليه وسلم كان للنهي عن الكلام لا لرده.الجواب عنه ان هذا الحمل يحتاج الى دليل ولا دليل عليه بل احاديث الباب ترده وتبطله.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 01 - 08, 11:06 ص]ـ
صحيح مسلم بشرح النووي
باب تحريم الكلام في الصلاة.
قال النووي: تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لمصلحتها ام لا, وتحريم رد السلام فيها باللفظ وانه لاتضر الاشارة بل يستحب رد السلام بالاشارة وبهذه الجملة قال الشافعي والاكثرون وقال القاضي عياض:قال جماعة من العلماء برد السلام في الصلاة نطقا منهم:ابوهريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة واسحاق (وقيل يرد في نفسه) وقال عطاء والنخعي والثوري يرد بعد السلام في الصلاة ,وقال ابوحنيفة لايرد بلفظ ولا اشارة بكل حال , وقال عمر بن عبد العزيز ومالك واصحابه وجماعة:يرد اشارة ولايرد نطقا , ومن قال نطقا كأن لم يبلغه الاحاديث.
واما (ابتداء السلام) على المصلي: فمذهب الشافعي انه لايسلم عليه فان سلم لم يستحق جوابا , وقال به جماعة من العلماء وعن مالك روايتان احدهما:كراهة السلام والثانية جوازه.
قوله: ان في الصلاة شغلا:معناه ان المصلي وظيفته ان يشتغل بصلاته فيتدبر مايقوله ولايعرج على غيرها (فلايرد سلاما ولاغيرها).
وفي حديث جابر:رد السلام بالاشارة وانه لايبطل بالاشارة ونحوها من الحركات اليسيرة وانه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع ان يعتذر الى المسلم ويذكر له ذلك المانع.
¥