و رواه عبد الرزاق (3/ 17) من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة متى توترين قالت: بين الأذان و الإقامة. قال: و ما يؤذنون حتى يصبحوا.اهـ) قال عبد الرشيد:ما ثبت سقمه لاتثبت صحته الا بنفي علته، ولا سبيل الى ذلك فتدليس ابي اسحاق رحمه الله واختلاطه علتان تحولان دون ذلك. ثم ان التخليط على متنه ظاهر فالثابت أن بلالا هو الذي يؤذن بالليل ثم يؤذن ابن ام مكتوم. فإن قيل انهما كانا يتناوبان قيل هذا لادليل عليه، مع ما فيه من التلبيس على الناس.
قال عبد الوهاب: (و قد أخرج ابن عدي في " الكامل " (4/ 88) بسنده إلى الشعبي عن الأسود قال: سألت عائشة متى توترين؟ قالت: بعد الأذان. قلت: ومتى يكون الأذان؟ قالت: بعد الفجر. اهـ و هذا ظاهر.) قال عبد الرشيد:ظاهر في ماذا؟ فلو صح اسناده ــ ولم يصح ــ لما كان لكم فيه حجة،بل هوحجة لخصومكم عليكم.وقد اخرج ابن ابي شيبة من طريق جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الاسود عن عائشة قالت ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر. وهذاأصح.
قال عبد الوهاب: ("والحق في هذا المقام أنه لا سبيل إلى المعارضة فإن الأحاديث المثبتة للأذان بليل صحيحة وما عداها مقدوحة كما بسطه الزيلعي وغيره وتخصيص كونه برمضان فقط ليس بذلك ما لم يثبت بأثر صحيح صريح ".اهـ) هكذا نقله ولم يعزه الى أحد،وعلى كل فالمخالف لايلغي الاحاديث "الصحيحة "ولكنه يستعملها في موضعها الذي شرعت له ويعمل بما عارضها لماتقرر من أن اعمال الدليلين خير من اهدار أحدهما.
قال عبد الوهاب: (و أما من جهة النظر، فقد علل النبي صلى الله عليه و سلم أذان بلال فقال: " ليرجع قائمكم، و يوقظ نائمك "، و هذا المعنى لا يقتصر على شهر دون شهر. و من خص فعليه بالدليل.) قال عبد الرشيد: التعليل ب" كلوا واشربوا "و"لا يمنعكم اذان بلال عن سحوركم "أصح وأصرح وأوضح.
وبقيت الزامات لايلتزم بها المعارض نمسك عنان القلم عنها أو عن بعضها الى حين.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 12:17 ص]ـ
قالت توبة: وكيف يمكنم توظيف الأحاديث الواردة في التثويب كدليل على مشروعية الأذان الأول؟
قال عبد الرشيد:من هذا الإلزام نفر فمن قال بمشروعية التأذين قبل الفجر مطلقا ــ في سائر أيام العام ــ لزمه أن يثوب فيه.وأما نحن فإن معنى "اجعلها في الأذان الأول ــ لفظة التثويب ــ "هو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر فإنه أول بالنسبة الى الإقامة لأنها تسمى ايضا أذانا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام "بين كل أذانين صلاة " وقد قال نافع كان ابن عمر يؤذن في السفر أذانين أإذا طلع الفجر أذن بالاولى، فأما سائر الصلوات فإقامة إقامة لكل صلاة.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 02 - 08, 11:41 م]ـ
مرحبا بالأخ المفيد، الذي منه نطمع أن نستفيد ...
قال عبد الرشيد: ألا ترى أن الأصل هو ألا يؤذن لصلاة مكتوبة إلا بدخول وقتها؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام لابن الحويرث:"، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» البخاري
- قال الإمام الشافعي رحمه الله: و لا أذان إلا بعد دخول وقت الصلاة خلا الصبح فإنها يؤذن قبلها بليل و ليس ذلك بقياس و لكن اتبعنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله " إن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم ".اهـ من (مختصر المزني)
- حديث ابن الحويرث رضي الله عنه ساكت و ليس بنافٍ.
- ثبوت الدليل الصحيح الصريح بالأذان الثاني في الفجر.
قال عبد الوهاب: (أما نحن فلنا عموم قول عائشة رضي الله عنه: " إن بلالا كان يؤذن بليل ")
قال عبد الرشيد: هذا اللفظ مقيد بلفظ "كلوا واشربوا "ولفظ"لايغرنكم بلال عن سحوركم"
أقول: و بعد ... ماذا يفيدك ذانك اللفظان؟
و بم يسعفك ذاك التقييد؟؟
و لعل جوابك كما قلتَ:
قال عبد الرشيد: التعليل ب" كلوا واشربوا "و"لا يمنعكم اذان بلال عن سحوركم "أصح وأصرح وأوضح
أقول: أصرح في ماذا؟؟؟ في كون ذلك في رمضان؟ هات دليلك؟ هذا الذي نطلب.
¥