تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فلماذا إذن الخرص؟؟

لا بد أن أجيب على هذا السؤال إجابة شافية وإلا فالمخالف سيلزمني بقوله أن فائدة الخرص هو وجوب الزكاة في ذمة الرجل؟؟

فإن قلت الخرص أثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف أو بشرط وصول الحق لأصحابه؟؟ سينازعك المخالف ويقول ما دليل هذا الشرط وهذا التقييد؟؟

ما الجواب أخي الفاضل؟؟

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 02 - 08, 01:41 م]ـ

لاحظ أخي الفاضل أن الحديثين الذين فيهما الخرص في الزكاة ضعيفان

أعني حديث سهل بن حثمة وحديث عتاب بن أسيد

وهو مذهب الحنفية أنه لا يجوز الخرص

لكن مشروعية الخرص ثابتة كما في خرص أرض اليهود - أظنه صحيحا بل وأظنه في صحيح البخاري فأنا لا أعرف الآن إذ ليس متاحا الآن صحيح البخاري - واليهود ليس عليهم زكاة!!

كما أن خرص النبي صلى الله عليه وسلم لحديقة هل يلزم منه أن يكون ذلك في الزكاة - أنا لا أذكر الرواية الآن بالضبط لكن الذي استحضره من النص أنه صلى الله عليه وسلم خرص حديقة لأمرأة -!!

لعلك فهمت ما أريد أن أقوله!!

وهو أن الخرص ليس بابه الزكاة بل قد يكون بابه البيع والخراج والمساقاة وغير ذلك

وعلى هذا فالسؤال الذي أوردته في المشاركة السابقة لا يلزمنا طالما أننا لم نرى الخرص في الزكاة لضعف الحديثين!!

وألحص لك الأسئلة أخي الفاضل

1 - لو قلنا بأن الخرص يثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف هل من تعمد إتلاف ماله فرارا من الزكاة هل تلزمه الزكاة أم لا؟؟ لأن وقت وجوب الأداء وهو وقت الوجوب في الذمة وهو حين الجفاف هو لم يأت بعد ولا يضرنا أنه آثم فهذا أمر وإلزامه بالزكاة أمر آخر!!

2 - ما فائدة الخرص إذن؟؟ إذا كانت العبرة بحالة الثمرة وكميتها عند الجفاف؟؟

فإن قلت الخرص أثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف أو بشرط وصول الحق لأصحابه؟؟ سينازعك المخالف ويقول ما دليل هذا الشرط وهذا التقييد؟؟

3 - هل ترى معي أنه قد يقال أن الخرص ليس بابه الزكاة كما هو مذهب الحنفية على ما أذكر الآن؟؟ وعنئذ لا يلزمنا السؤال السابق نتيجة ضعف الحديثين الذين وردا في خرص الزكاة وإن كان الخرص من أساسه مشروعا لكن ليس بابه الزكاة؟

أرجو ألا أكون قد أثقلت عليك أخي الفاضل

بارك الله فيك

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 02 - 08, 07:17 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

الحقيقة الموضوع تشعب وتفرع وتخبط كثيرا، ولم اعد اعرف فى اى شئ توافقنى او متى تخالفنى، واظن اننى قد جمعت اجابة التسؤلات المطروحة فى مشاركتى السابقة، اذا ما تم التمعن فيها

،،

فسأحاول ان أذكر لك النقاط التى اراها تلخص الموضوع، لانى لم افهم بعض مشاركاتك السابقة، ههل هى من قبيل التساؤل، او التفكير، او الاخذ والرد مع النفس، ام .......

وهاهى ذا

1 - الإجماع منعقد على ان الثمر اذا ازهى واينع ثم اصابته جائحة قبل الجذاذ، فليس على صاحبه زكاة ولايضمنها والاجماع ثابت حكاه ابن عبد البر وابن المنذر ونقله جمهور اهل العلم، ولا دليل على نقضه او مخالفته او العمل بغيره.

2 - وقت وجوب زكاة الثمر هو وقت الزهو وهو الاحمرار او الاصفرار وهو وقت التصرف فيها بالبيع والشراء وأمن العاهة، وهناك قول آخر للعلماء وهو وقت الجداد لقوله عز وجل ((وآتو حقه يوم حصاده))، قالوا ان الزكاة لا تجب الا اذا تحقق من وجود النصاب حقيقة، والخرص تخمين، وقد تصيب الثمار آفة او جائحة قبل الجذاذ، فلا يتواجد النصاب مناط وجوب الزكاة، والقول الأول هو الموافق للاحاديث الواردة فى الباب.

3 - الزكاة لا تثبت فى ذمة صاحب الثمر بالكلية ولا تتعلق بعين الثمر مطلقا، ولكنها تجب فى عين المال ولها تعلق بالذمة

تفصيل ذلك

اولا: اذا قلنا ان الزكاة تثبت فى الذمة من وقت وجوبها وهو وقت الزهو، ثم اصابتها جائحة واتت عليها، ولم يبق ما يبلغ نصابا، فان تكليف صاحب الثمر باخراج الزكاة، يعد تكليف بما لا يستطاع، مناف لسماحة الشريعة ولاصولها، فلا يكلف الله نفسا" الا وسعها، فالرازق بالثمر هو المولى عز وجل، والباعث للجائحة هو المولى عز وجل، والعبد بين ذلك لا اختيار له الا التسليم بالقضاء، فلم تثبت يده عليها او تمكن من التصرف فيها،

،، وايضا قد تؤدى به الجائحة الى ان يكون ممن يستحق الزكاة، فكيف بمطالبته بها:- روى مسلم فى صحيحه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير