عنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِىِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». قَالَ ثُمَّ قَالَ «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا».
ثانيا: اذا قلنا ان الزكاة تجب فى عين المال باطلاق، ولم تبلغ الثمار الصفة الشرعية للاداء وهو التمر والزبيب، فقد يتصرف فيها صاحب المال قبل حلول هذا الوقت بأكل او ببيع او هبة او بصفة زوال لملكيته، فيضيع حق الفقراء، لذا، يشترط عند تصرفه فى الثمار ان يضمن نصاب الزكاة، او يؤديه من مال البيع، ويخرجه طبقا لما خرص، او يؤخره حتى يعلم قيمته الحقيقة بعد الجذاذ، وانما ثبتت فى ذمته الزكاة لانه تمكن من التصرف فيها وثبت يده عليها، واستفاد منها.
قال فى المغنى:
فصل: ويصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما فان باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه فصدقته على البائع والواهب وبهذا قال الحسن و مالك و الثوري و الأوزاعي وبه قال الليث الا أن يشترطها على المبتاع وانما وجبت على البائع لأنها كانت واجبة عليه قبل البيع فبقي على ما كان عليه وعليه اخراج الزكاة من جنس المبيع والموهوب وعن أحمد أنه مخير بين أن يخرج ثمرا أو من الثمن - انتهى
4 - اذا باع الثمر قبل بدو صلاحه لاتجب عليه الزكاة لعدم بلوغ وقت الوجوب، واذا ازهت فى يد المشترى وجبت عليه الزكاة لانها متعلقة بوقت الوجوب كوجوب الحول فى غير الثمار.
5 - الجائحة اذا اصابت الثمر، اوجبت وضع الزكاة عن صاحب الثمر، والزمته برد مال من ابتاعها منه، دليل الاول الاجماع، والثانى الحديث الذى رواه مسلم: عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ».
قال فى المغنى:
مسألة: قال: وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فتلفت بجائحة من السماء رجع بها على البائع
الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة:
الفصل الأول: أن ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع وبهذا قال أكثر أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد بن الأنصاري و مالك و أبو عبيد وجماعة من أهل الحديث وبه قال الشافعي في القديم وقال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد: هو من ضمان المشتري لما [روي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسألته أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل فقال النبي صلى الله عليه و سلم: تألى فلان أن لا يفعل خيرا] متفق عليه ولو كان واجبا لأجبره عليه لأن التخلية يتعلق بها جاوز التصرف فتعلق بها الضمان كالنقل والتحويل ولأنه لا يضمنه إذا أتلفه آدمي كذلك لا يضمنه بإتلاف غيره
ولنا ما روى مسلم في صحيحه عن جابر [أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بوضع الجوائح] وعنه قال [قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال أخيك بغير حق]؟ ورواه مسلم و أبو داود ولفظه [من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟] وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه - انتهى
6 - جمهور العلماء على ان الخرص مستحب ولا يجب، فمن وجبت عليه الزكاة ولم يخرص، فليس عليه الا اداء العشر او نصف العشر من ثمره وقت الجذاذ، مالم يتعد او يفرط فى حماية الثمر او يهدره كله بأكل او هبة او يتحايل على الزكاة، فعندئذ يجبر على اداء ما وجب عليه فى ذلك، وفائدة الخرص هو تحديد مقدار الزكاة الواجبة عليه وقت الجذاذ للاعتبارات السابقة.
،، والخرص مشروع وثابت بالسنة الصحيحة، وليس بلازم فى الزكاة، ولكنه يستخدم لتقييم نتاج النخل والكرم عند تحولهما الى تمر وزبيب، وقد اجراه عبد الله بن رواحة - رضى الله عنه - على اهل خيبر ليأخذ منهم النصف، طبقا لما صالحهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
،، والرجا اخى الحبيب التأنى فى القراءة ومراجعة القراءة مرات، وطرح نقطة واحدة للنقاش حتى نفرغ منها ثم التى تليه وهكذا
وجزاكم الله خيرا
والله اعلى واعلم
¥