إن قلت أخي الفاضل بل الخرص يثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف والتمكن من الأداء وهو عين ما تريد أن تقوله أخي الفاضل سيقول لك المخالف من أين هذا الشرط أعني شرط الجفاف فإما أن تقول بوجوب الزكاة في الذمة حين الخرص وتثبت دينا في ذمته وإما أن تقول بوجوب الزكاة عند الجفاف ولا عبرة بالخرص قبل وقت الجفاف
فيه مسائل
1 - الخرص غير واجب ولا يثبت به حكم
قال العينى فى شرح البخارى -:
عن حديث الباب أنه أراد بذلك معرفة مقدار ما في نخل تلك المرأة خاصة ثم يأخذ منها الزكاة وقت الصرام على حسب ما تجب فيها وأيضا فقد خرص حديقتها وأمرها أن تحصي وليس فيه أنه جعل زكاته في ذمتها وأمرها أن تتصرف في ثمرها كيف شاءت وإنما كان يفعل ذلك تخويفا لئلا يخونوا وأن يعرفوا مقدار ما في النخل ليأخذوا الزكاة وقت الصرام هذا معنى الخرص فأما أنه يلزم به حكم شرعي فلا.
وقال ابن حجر - رحمه الله تعالى:
في هذا الحديث مشروعية الخرص وقد تقدم ذكر الخلاف فيه أول الباب واختلف القائلون به هل هو واجب أو مستحب فحكى الصيمري من الشافعية وجها بوجوبه وقال الجمهور هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلا أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير
2 - وقت وجوب الزكاة ليس هو وقت الخرص، فهناك قولان فيه
وقت الزهو، او وقت الحصاد وهو الجذاذ
والرأى الاول هو رأى ابن حزم نفسه، قال فى المحلى:
مَسْأَلَةٌ: وَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَزْهَى التَّمْرُ فِي مِلْكِهِ
وَالإِزْهَاءُ: هُوَ احْمِرَارُهُ فِي ثِمَارِهِ وَعَلَى مَنْ مَلَكَ الْبُرَّ, وَالشَّعِيرَ قَبْلَ دِرَاسِهِمَا, وَإِمْكَانِ تَصْفِيَتِهِمَا مِنْ التِّبْنِ وَكَيْلِهِمَا بِأَيِّ وَجْهٍ مَلَكَ ذَلِكَ, مِنْ مِيرَاثٍ, أَوْ هِبَةٍ, أَوْ ابْتِيَاعٍ, أَوْ صَدَقَةٍ, أَوْ إصْدَاقٍ, أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلاَ زَكَاةَ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ مِلْكُهُ، عَنِ التَّمْرِ قَبْلَ الإِزْهَاءِ, وَلاَ عَلَى مَنْ مَلَكَهَا بَعْدَ الإِزْهَاءِ, وَلاَ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ مِلْكُهُ، عَنِ الْبُرِّ, وَالشَّعِيرِ, قَبْلَ دِرَاسِهِمَا وَإِمْكَانِ تَصْفِيَتِهِمَا وَكَيْلِهِمَا;، وَلاَ عَلَى مَنْ مَلَكَهُمَا بَعْدَ إمْكَانِ تَصْفِيَتِهِمَا وَكَيْلِهِمَا.
،، وهو رأى جمهور اهل العلم - أظنه كذلك
3 - اختصرت عبارة الطحاوى - رحمه الله - فابهمت المعنى، وعبارته هى:
إنما أريد بخرص بن رواحة ليعلم به مقدار ما في أيدى كل قوم من الثمار فيؤخذ مثله بقدره في وقت الصرام لا أنهم يملكون منه شيئا مما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم وكيف يجوز ذلك وقد يجوز أن تصيب بعد ذلك آفة فتتلفها أو نار فتحرقها فتكون ما يؤخذ من صاحبها بدلا من حق الله تعالى فيها مأخوذا منه بدلا مما لم يسلم له ولكنه إنما أريد بذلك الخرص ما ذكرنا - انتهى
وهى للاستشهاد بعدم تعلق الاحكام بالخرص، لان الحنفية يرون الخرص من التخمين غير الجائز، واستدلوا لذلك بنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع التمر في رءوس النخل بالتمر كيلا ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.
،، وقولكم
إن قلت أخي الفاضل بل الخرص يثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف والتمكن من الأداء وهو عين ما تريد أن تقوله أخي الفاضل سيقول لك المخالف من أين هذا الشرط أعني شرط الجفاف فإما أن تقول بوجوب الزكاة في الذمة حين الخرص وتثبت دينا في ذمته وإما أن تقول بوجوب الزكاة عند الجفاف ولا عبرة بالخرص قبل وقت الجفاف
هذا الشرط يدل عليه الآتى:
1 - ثبوت الاحاديث فى خرص الرطب تمرا، والعنب زبيبا، مع حساب المقدار الناقص عند الجفاف.
2 - عدم اجزاء تأدية الزكاة رطبا او عنبا، والخطاب الشرعى باخراجها من التمر والزبيب.
3 - الاجماع على ان الجائحة تسقط الزكاة اذا اصابت الثمر من وقت زهوه وحتى وقت جذاذه، فثبت ان وقت الوجوب هو وقت الزهو ووقت الآداء هو وقت الجذاذ
4 - الاحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى تجميع الزكاة وقت الصرام، وهو وقت الجذاذ
،،، قولك:
¥