فكذلك يقال ها هنا الخرص يعرق مقدار ما تجب فيه الزكاة إن استمر هكذا حتى الجفاف إما إن باعه او وهبه قبل الجفاف فزكاته على المشتري وعلى الموهوب له وإن تعمد إتلافها قبل الجفاف يلزم أن يقال لا تلزمخ الزكاة وإن كان آثما
ليس كذلك
فالبائع اذا باع الثمر بعد زهوه وبدو صلاحه، تثبت فى ذمته الزكاة، لان وقت الوجوب الذى هو وقت الزهو وبدو الصلاح، قد ادركه والثمر فى ملكه، وليس على مشتريه او الموهوب له زكاة.
،، ولكن اذا باعها قبل بدو صلاحها، وبقت فى اصلها حتى الزهو وبدو الصلاح فالزكاة على المشترى، لان وقت الوجوب ادرك المشترى، ولم يدرك البائع.
،، وكذلك ان تعمد اتلافها تثبت فى ذمته، لانه اشبه بالتصرف فيها بالبيع او الهبة او الاكل.
قولك:
فالخرص ما يثبت شيئا إذن إذ هو بمثابة النصاب لابد له من الحول كذلك الخرص لا بد له من الجفاف واستمرار هذا الخرص حتى الجفاف!!
هذا إذا فرعنا على جواز الخرص وعلى فإذا كانت العبرة حال الجفاف ما فائدة الخرص حين يطيب الثمر؟؟ هل تقول لكي يطلق أصحاب الثمار يدهم عليها بالأكل والبيع والهبة فإذن أنت أثبتها في الذمة دينا حين الخرص؟؟
الخرص ليس هو النصاب، ولكنه يحدد قيمته، فاذا زاد مقدار الزكاة عن المقدار المخروص، فقولان للعلماء فى تاديته، احدها الوجوب والاخر الاستحباب، والاول اظهر
والخرص لا يوجب الزكاة فى الذمة - انتبه اخى الحبيب الى هذه العبارة - لا يثبت الزكاة فى الذمة، ولكن يؤخذ به عند التصرف فى الثمرة بالبيع او الهبة،، واما اذا تركها حتى الجفاف فهى امانة تؤدى بشرط التمكن.
قولك:
وعلى هذا فلو قلنا بجواز خرص الثمار لا بد أن أجيب على سؤالين:
1 - لو قلنا بأن الخرص يثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف هل من تعمد إتلاف ماله فرارا من الزكاة هل تلزمه الزكاة أم لا؟؟ لأن وقت وجوب الأداء وهو وقت الوجوب في الذمة وهو حين الجفاف هو لم يأت بعد ولا يضرنا أنه آثم فهذا أمر وإلزامه بالزكاة أمر آخر!!
2 - ما فائدة الخرص إذن؟؟ إذا كانت العبرة بحالة الثمرة وكميتها عند الجفاف؟؟
فإن قلت الخرص أثبت الوجوب في الذمة بشرط الجفاف أو بشرط وصول الحق لأصحابه؟؟ سينازعك المخالف ويقول ما دليل هذا الشرط وهذا التقييد؟؟ لأن الخرص مثل النصاب فكما لا عبرة بالنصاب إلا عند حلول الحول كذلك لا عبرة بالخرص إلا حال الجفاف!! ففيم الخرص إذن؟؟
أما إن لم نقل بجواز الخرص في الزكاة كما هو مذهب الحنفية لضعف الحديثين الواردين في خرص الزكاة وإن كان الخرص مشروعا لم يلزمنا السؤال الثاني
سبق بيانه
والله اعلى واعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 02 - 08, 03:11 م]ـ
معذرة للإرهاق
اناقشك في نقطة واحدة فقط وهي قولك أخي الفاضل:
" والخرص لا يوجب الزكاة فى الذمة - انتبه اخى الحبيب الى هذه العبارة - لا يثبت الزكاة فى الذمة، ولكن يؤخذ به عند التصرف فى الثمرة بالبيع او الهبة،، واما اذا تركها حتى الجفاف فهى امانة تؤدى بشرط التمكن "
ما الدليل على تلك التفرقة بين البيع والهبة من جانب وبين لو أجيح وتلفت منه من غير تفريط في جانب آخر؟؟
لأن قولك يؤخذ به عند التصرف فى الثمرة بالبيع او الهبة فكأنك قلت هي واجبة في الذمة عليه إذا تصرف وباعها أو وهبها أما إذا لم يتصرف فيها ببيع أو هبه فهي أمانة لا واجبة عليه في الذمة
أرجو أن يتضح لك إشكالي بصورة واضحة
وهو عين ما أرسلته لك إذ معنى قولك هذا أخي الفاضل هو:
الزكاة لا تثبت فى ذمة صاحب الثمر بالكلية ولا تتعلق بعين الثمر مطلقا، ولكنها تجب فى عين المال ولها تعلق بالذمة
ما الدليل على ذلك؟؟
إما في الذمة مطلقا سواء قلنا عند الخرص فنلتزم بجميع الإلزمات
أو في الذمة مطلقا حين الجفاف فنلتزم بجميع الإلزمات أيضا
أو في العين مطلقا عند الجفاف وهذا طبعا بعيد
وكما قلت أخي الفاضل لقد استشكل الشيخ ابن عيثمين رحمه الله جعلنا أنها للذمة مطلقا فتثبت الزكاة حتى لو اجيح فيها ولو جعلناها في العين فلا تثبت الزكاة لو أتلفها متعمدا ويضيع حق الفقراء أو على الأقل لو باعها لم تثبت عليه
وليس معنى أن هناك إشكال لكلا القولين أخي الفاضل أنا أذهب إلى قول لا يدعمه دليل - فيما أرى أخي الحبيب- لا يلزمني بأي إشكال منهما
¥