فأقول هي في ضمانه حين الخرص لو باعها أو ووهبها فقط أم إذا أجيح فيها فلا ضمان لأنها أمانه عنده يشرط التمكن!!
لعلك أخي الفاضل فهمت ما أريد أن أقوله لك
ولا تظن أبدا أخي الحبيب أني أجادل أو أراوغ بل أبحث عن الحق أينما كان ولا يضرني ان يكون الحق في كل ما قلته أنت أخي الفاضل فأعترف به ولا يهمني شيء البتة
أخي الحبيب معذرة
وفي انتظارك ... ابتسامة
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[26 - 02 - 08, 09:24 ص]ـ
ما الدليل على تلك التفرقة بين البيع والهبة من جانب وبين لو أجيح وتلفت منه من غير تفريط في جانب آخر؟؟
لأن قولك يؤخذ به عند التصرف فى الثمرة بالبيع او الهبة فكأنك قلت هي واجبة في الذمة عليه إذا تصرف وباعها أو وهبها أما إذا لم يتصرف فيها ببيع أو هبه فهي أمانة لا واجبة عليه في الذمة
الدليل هو دليل الوجوب حين بدو الصلاح، ولكنه لا يؤديها الا بعد الجذاذ لان يده ليست ثابتة عليها ولم يتمكن من الآداء، ولكنه اذا تصرف فيها ببيع او هبة او اكل، فقد ثبتت يده عليه واستفاد منها وتمكن حينئذ من الآداء.
إما في الذمة مطلقا سواء قلنا عند الخرص فنلتزم بجميع الإلزمات
هذا القول مردود بالاجماع لاننا لو قلنا بذلك واصابت الثمر جائحة، واُلزم باخراج الزكاة، فقد تكلف ملا يستطيع، وقد يكون هو نفسه من اهل الزكاة بعد الجائحة، وهو ماذكرته لك فى عدة مشاركات سابقة، ولا ادرى هل قرأتها ام لا؟
أو في الذمة مطلقا حين الجفاف فنلتزم بجميع الإلزمات أيضا
لا معنى لهذا القول، فالثمر اذا جف وجب اداء الزكاة حالا وليس فى الذمة، وانما الثبوت فى الذمة لان اخراجها يكون آجلا وليس عاجلا
إذا جف الثمر وجب إخراج وفصل مقدار الزكاة سواء المحدد بالخرص مسبقا، او بعشر او نصف عشر المحصول الحالى سواء نقص عن الخرص او زاد.
أو في العين مطلقا عند الجفاف وهذا طبعا بعيد
ولما هو بعيد، وهو رأى معتبر للعلماء مبنى على تأويل قول الله عز وجل ((وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ))، وهو احد قولى العلماء.
وكما قلت أخي الفاضل لقد استشكل الشيخ ابن عيثمين رحمه الله جعلنا أنها للذمة مطلقا فتثبت الزكاة حتى لو اجيح فيها ولو جعلناها في العين فلا تثبت الزكاة لو أتلفها متعمدا ويضيع حق الفقراء أو على الأقل لو باعها لم تثبت عليه
،،، نعم اورد الشيخ رحمه الله الاشكال على القولين، ولذلك جمع بين القولين بما ذكرته لك وهى القاعدة التى استشكلتها وهى
الزكاة تجب فى عين المال ولها تعلق بالذمة
فلا تجب فى الذمة مطلقا
ولا تتعلق بعين المال مطلقا دون اعتبار شئ فى الذمة
وهذا هو ايرادى السابق لشرح هذه المسألة
3 - الزكاة لا تثبت فى ذمة صاحب الثمر بالكلية ولا تتعلق بعين الثمر مطلقا، ولكنها تجب فى عين المال ولها تعلق بالذمة
تفصيل ذلك
اولا: اذا قلنا ان الزكاة تثبت فى الذمة من وقت وجوبها وهو وقت الزهو، ثم اصابتها جائحة واتت عليها، ولم يبق ما يبلغ نصابا، فان تكليف صاحب الثمر باخراج الزكاة، يعد تكليف بما لا يستطاع، مناف لسماحة الشريعة ولاصولها، فلا يكلف الله نفسا" الا وسعها، فالرازق بالثمر هو المولى عز وجل، والباعث للجائحة هو المولى عز وجل، والعبد بين ذلك لا اختيار له الا التسليم بالقضاء، فلم تثبت يده عليها او تمكن من التصرف فيها،
،، وايضا قد تؤدى به الجائحة الى ان يكون ممن يستحق الزكاة، فكيف بمطالبته بها:- روى مسلم فى صحيحه:
عنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِىِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». قَالَ ثُمَّ قَالَ «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا».
ثانيا: اذا قلنا ان الزكاة تجب فى عين المال باطلاق، ولم تبلغ الثمار الصفة الشرعية للاداء وهو التمر والزبيب، فقد يتصرف فيها صاحب المال قبل حلول هذا الوقت بأكل او ببيع او هبة او بصفة زوال لملكيته، فيضيع حق الفقراء، لذا، يشترط عند تصرفه فى الثمار ان يضمن نصاب الزكاة، او يؤديه من مال البيع، ويخرجه طبقا لما خرص، او يؤخره حتى يعلم قيمته الحقيقة بعد الجذاذ، وانما ثبتت فى ذمته الزكاة لانه تمكن من التصرف فيها وثبت يده عليها، واستفاد منها.
قال فى المغنى:
فصل: ويصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما فان باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه فصدقته على البائع والواهب وبهذا قال الحسن و مالك و الثوري و الأوزاعي وبه قال الليث الا أن يشترطها على المبتاع وانما وجبت على البائع لأنها كانت واجبة عليه قبل البيع فبقي على ما كان عليه وعليه اخراج الزكاة من جنس المبيع والموهوب وعن أحمد أنه مخير بين أن يخرج ثمرا أو من الثمن - انتهى
،، واخى الحبيب فى جميع مشاركاتى السابقة، اجابة ما تسأل عنه، فراجعه بتأن
وفقك الله
¥