تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[24 - 09 - 09, 01:04 ص]ـ

لو أخدنا بكلام الظاهرية لأخرجنا الكبش ايضا لأنه ذكر لا يصح إطلاق إسم الشاة عليه و هذا لم يقل به أحد ......

نعم أخي الكريم، هذا مأخذ جيد، ولمحة قوية في الاحتجاج عليهم.

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:06 ص]ـ

جزاكم الله خيرًا أخي أبا العلياء، فحجة الظاهرية هي ما شغلتني؛ حيث استندوا في رفض رأي الجمهور إلى ظاهر لفظ الشاة والبقر والإبل فقالوا إن الصغير منها والسخال لا يتناوله اسم الجنس المذكور في الأحاديث وبالتالي فلا زكاة فيه، وضعف ابن حزم الأثر عن عمر وهو مخطئ في تضعيفه كما قال الذهبي وابن حجر وغيرهما، حيث إنه صحيح.

جزاك الله خيرا يا اسماعيل. ولكن ـ ومثلك تحلو معه المدارسة ـ ألا ترى أن حجة الظاهرية قوية

وان الاخذ بها متعين لو لم يرد ذاك الاثر عن عمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟

ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[24 - 09 - 09, 07:40 ص]ـ

لو لم يثبت الأثرعن عمر- رضي الله عنه- في أمره عامله سفيان بعدم أخذ السخال من المصدقين وعدّها عليهم في النصاب لكان في المسألة شأن آخر؛ فالثابت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - أن لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول- كما ثبت عند أبي داود وابن ماجة بطريق عليّ وعائشة بإسناد حسّنه البعض وصححه البعض الآخر- وهذه السخال -وهي صغار الغنم أو الماعز بعد ولادتها - لا تصلح مع هذا الاعتبار أن تعدّ في النصاب، ويبتدأ حولها من يوم ولادتها لا بحول أمّاتها (أمهاتها)، ولكان لمذهب الظاهرية حينئذ وجاهة في المسألة. فلما أتى النص عن عمر ولم يعلم له مخالف اُعتبر ذلك مخصص لعموم حديث اشتراط الحول في كل مال، كما خصص من قبل بأحاديث إيجاب زكاة الزروع والثمار بالحصاد لا بالحول.

ـ[عبدالله علي سعود الكليب]ــــــــ[24 - 09 - 09, 10:15 ص]ـ

انصحك بأن ترجع الى كتاب جمعه وألفه بيت الزكاة الكويتي

فهو موجود فيه مسألتك وغيرها الكثر من المسائل القديمة والمعاصرة

وهم بفضل الله يقيمون كل سنة مؤتمر لقضايا وشؤون الزكاة يشارك فيه الكثير من علماء العالم الاسلامي

و اسم الكتاب (احكام وفتاوى الزكاة و الصدقات والنذور والكفارات) 2007

ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[24 - 09 - 09, 07:08 م]ـ

جزاكم الله خيرا أخي عبد الله

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[29 - 09 - 09, 03:01 م]ـ

جزاكم الله خيرا ..

ولكان لمذهب الظاهرية حينئذ وجاهة في المسألة. فلما أتى النص عن عمر ولم يعلم له مخالف ...

يؤخذ بعين الاعتبار أن رأي أهل الظاهر في قول الصحابي يخالف رأي الجمهور، و لذا فقولهم هنا متفق مع أصول مذهبهم

ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[30 - 09 - 09, 10:57 ص]ـ

جزاكم الله خيرا ..

يؤخذ بعين الاعتبار أن رأي أهل الظاهر في قول الصحابي يخالف رأي الجمهور، و لذا فقولهم هنا متفق مع أصول مذهبهم

نعم أخي الكريم، جزاكم الله خيرًا على الإفادة وإثراء الموضوع.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير