تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مشروعية كلمات نافعات]

ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 09:35 ص]ـ

حمداً لك اللهم على ما علمتنا وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

وبعد: فقد كنت ـ قبل عدة شهور ـ كتبت مقالة بعنوان: ((كلمات نافعات تؤذي الجني العارض المتلبس بجسد المريض)) فقام أحد الفضلاء بنقلها من الموقع إلى مواقع ومنتديات الرقية الشرعية فقامت عليها قيامة من لم تَشِبْ نَواصِيهِمْ، ولم يُمْطِرِ الْعِلْمُ نَجْعَهُمُ، أو يَجْرِ بِوَادِيْهِمْ، فردوها بغير علم، ولا هدىً، ولا كتاب منير، ووصموها بالبدعة والشر المستطير (!).

وهأنذا أبين ههنا أنها جائزة لا حرج فيها شرعاً بالمختصر الوجيز من القول بحيث يعلم ذلك ويتحققه كل من وقف على هذا الرقيم من المنصفين، دون حاجة إلى معلم عليم، أو فقيه حكيم، كي يُفَتِّقَ معانيها، أو يُفَجِّرَ العلم الذي فيها، وأن الأمر خلاف ما يقولون ويفتون ويدعون.

الكلمات النافعات التي كنت ذكرتها في المقالة السالفة الذكر ثم قمت بالتعديل عليها وحذف كلمات منها بغية الاختصار، وعدم التطويل، فآل أمرها إلى ما ههنا:

(بَطَلَ سِحْرُكُمْ) .. (حُلَّتْ عُقَدُكُمْ) .. (فُكَّ رَبْطُكُمْ) .. (بَطَلَ كيَْدُكُمْ) .. (تَفَرَّقَ جَمْعُكُمْ) .. (شَاهَتْ وُجُوهُكُمْ).

الدليل على الجواز:

والدليل على جواز هذا الكلمات مصدران من مصادر التشريع الإسلامي، ـ وسنعززهما بعد بفقه اللغة ـ، والمصدران هما: السنة، والإجماع، ولو أني اكتفيت ببيان معنى هذه الكلمات بفقه اللغة من خلال (علم المعاني) لكفاني ذاك أن أقطع به ألسنة المعترضين المتفيهقين (الرَّكَايَا) (!)، المتشدقين بما لم يؤتوه من العلم.

الدليل من السنة:

الدليل الأول: عن عوف بن مالك الأشجعي قال: ((كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله: كيف ترى في ذلك (؟) فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شركٌ)) (1).

وعند أبي داود بلفظ: ((اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)) (2).

ووجه الشاهد فيه قوله: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)، ففيه ترخيص وتجويز للرقى المعروفة المعهودة لدى الناس أيام الجاهلية مما لم يأت بها الشرع ولم تكن شركاً، فقد كان الأمر ابتداءً قائماً على النهي والتحريم فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى ... )) (3).

قال في (المفهم): ((وإنما نهى عنه مطلقاً؛ لأنهم كانوا يرقون في الجاهلية برقى هو شرك، وبما لا يفهم، وكانوا يعتقدون أن ذلك الرقى يؤثر، ثم إنهم لما أسلموا وزال ذلك عنهم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عموماً ليكون أبلغ في المنع، وأسد للذريعة ... )) (4). اهـ

قلت: فدل ما سبق على أن ما كان محرماً من الرقى ما كان فيه شرك فهذا لا يجوز، وما لم يكن فيه شرك فلا بأس به.

الدليل الثاني: عن جابر رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقى نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)) (3).

وفي رواية قال: ((جاء رجل من الأنصار يقال له عمرو بن حزم وكان يرقي من الحية فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقي وأنا أرقي من الحية قال قصها علي فقصها عليه فقال لا بأس بهذه هذه مواثيق.

قال: وجاء خالي من الأنصار وكان يرقي من العقرب فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقي وأنا أرقي من العقرب قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل)) (5).

ووجه الشاهد فيه قوله: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)، فإذا قلنا بانتفاء الشرك في الحديث الأول في تجويز الرقية لتكون مشروعة جائزة، قلنا ههنا، بترتُّب النفع، فما لم يكن شركاً، ونفع فلا بأس به، قال النفراوي: (( ... والاسترقاء الحسن ما كان بالآيات القرآنية، أو الأسماء، والكلمات المعروفة المعاني ... )) (6). اهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير