تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رفقا بوجه المرأة]

ـ[عبدالعزيز السريهيد]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:59 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

إن من مميزات هذا القرن، من جهة المسائل الفقهية: ظهور الجدل والتأليف في مسألة كشف وجه المرأة. وهذا بعكس القرون السابقة، حيث انحصر البحث في بطون الكتب الفقهية، والحديثية، والتفاسير. لم تكن جدلا في المنتديات، ولا دعوة على المنابر، ولم تؤلف فيها مؤلفات مستقلة، كلا، بل كان العالم يعرض رأيه فيها، ثم يمضي لغيرها، دون إغراق في مناقشة المخالف، أو تعمق وفحص، وكان العلماء فيها على قولين:

الأول: إيجاب التغطية على جميع النساء، بما فيهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عن أزواجه.

الثاني: استحباب التغطية على جميع النساء، حاشا الأزواج رضوان الله عليهن، فعليهن التغطية.

وبهذا يعلم اتفاقهم في شئ، واختلافهم في شئ:

اتفقوا على وجوب التغطية في حق الأزواج، فكان هذا إجماعا.

واختلفوا في حق عموم النساء، بين موجب ومستحب، فكان هذا خلافا.

وأهم ما يجب ملاحظته في مذهب المستحبين: أن قولهم تضمن أمرين مهيمن هما:

الأول: استحبابهم التغطية؛ وذلك يعني أفضليتها على الكشف، فحكم الاستحباب فوق حكم المباح، في المباح: يستوي الفعل والترك. لكن في الاستحباب: يفضل فعل المستحب.

الثاني: اشتراطهم لجواز الكشف شرطا هو: أمن الفتنة. والفتنة هي: حسن المرأة، وصغر سنها (أن تكون شابة)، وكثرة الفساق. فمتى وجدت إحداهما فالواجب التغطية.

وبهذا يعلم أن تجويزهم الكشف مقيد غير مطلق؛ مقيد بشرط أمن الفتنة، ومقيد بأفضلية التغطية. وهذا ما لم يلحظه الداعون للكشف اليوم، وهم يستندون في دعوتهم إلى هؤلاء العلماء!!

وقد التزم المستحبون ذلك الشرط، وذلك التفضيل، فانعكس على مواقفهم:

- فأما الشرط، فالتزامهم به، أدى بهم لموافقة الموجبين في بعض الأحوال فأوجبوا التغطية حال الفتنة، فنتج من ذلك: حصول الإجماع على التغطية حال الفتنة. فالموجبون أوجبوها في كل حال، والمستحبون أوجبوها حال الفتنة، فصح إجماعهم على التغطية حال الفتنة؛ لأنهم جميعا متفقون على هذا الحكم في هذا الحال. هذا بالأصل (أي الموجب)،وهذا بالشرط (أي المستحب).

وأما التفضيل، فالتزامهم به منعهم من السعي في نشر مذهبهم، والدعوة إليه، وحمل النساء عليه؛ ولأجله لم يكتبوا مؤلفات مستقلة تنصر القول بالكشف. فما كان لهم استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير!! .. ترتب على ذلك أثر مهم هو: إجماع عملي. تمثل في منع خروج النساء سافرات، فلم يكن لاختلافهم العلمي النظري أثر في واقع الحال .. وهذا ما لم يلحظه الداعون للكشف اليوم، وهم يستندون في دعوتهم إلى هؤلاء العلماء!!!.

فملخص أقوالهم:

1 – ثلاث إجماعات: إجماع على التغطية في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإجماع على التغطية حال الفتنة. وإجماع عملي في منع خروج النساء سافرات.

2 – إيجاب على الجميع، بما فيهن أزواج النبي، في كل حال.

3 – استحباب على الجميع دون الأزواج، مقيد بشرط أمن الفتنة، ومقيد بالأفضلية.

هذه المذاهب في هذه المسألة وهكذا مرت بينهم في تلك القرون: خلاف نظري، يمحوه اتفاق عملي. فانعكس على أحوال المسلمات، فلم تكن النساء يخرجن سافرات الوجوه، كاشفات الخدود، طيلة ثلاثة عشر قرنا، عمر الخلافة الإسلامية، حكى ذلك وأثبته جمع من العلماء، منهم:

1 – أبو حامد الغزالي: وقد عاش في القرن الخامس (توفي عام 505 هـ)، في الشام والعراق، الذي قال في كتابه: إحياء علوم الدين: ((ولم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات)).

2 – الإمام النووي، وقد عاش في القرن السابع حيث نقل في كتابه روضة الطالبين الاتفاق على ذلك، فقال في حكم النظر إلى المرأة: (والثاني: يحرم، قاله الاصطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، والإمام، وبه قطع صاحب المهذب والروياني، ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير