تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة، وكذلك في قراءة الأذكار]

ـ[سفيان العباسي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:08 م]ـ

السؤال:

هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة والأذكار والقراءة؟ أم يكفي أن يقرأ بدون تحريك الشفتين؟

الجواب:

لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة، وكذلك في قراءة الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد؛ لأنه لا يسمى قولاً إلا ما كان منطوقاً به، ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته -أي: بتحركها- ولكن اختلف العلماء هل يجب أن يُسمع نفسه؟ أم يكتفي بنطق الحروف؟ فمنهم من قال: لا بد أن يسمع نفسه، أي: لا بد أن يكون له صوت يسمعه هو بنفسه، ومنهم من قال: يكفي إذا أظهر الحروف، وهذا هو الصحيح].

الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح " شريط (20) وجه أ

السؤال:

هل عدم تحريك اللسان والشفتين في الصلاة تبطل الصلاة؟

الجواب:

[لابد من القراءة، قراءة الفاتحة، والقراءة لابد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته حتى يكون منه قراءة، لابد من القراءة بالحروف التي يسمعها].

الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى – " نور على الدرب ".

وقال – رحمه الله تعالى – في " الشرح الممتع " ص 42،43 ط. آسام:

[قوله: «وغيره نفسه». أي: ويُسمِعُ غيره، أي: غيرُ الإِمام، ومن غير الإمام؟ المأموم، والمنفرد.

يُسمعُ نفسَه، يعني: يتكلَّم وينطق بحيث يُسمعُ نفسَه، فإن أبان الحروفَ بدون أن يُسمعَ نفسَه لم تصحَّ قراءته، بل ولم يصحَّ تكبيره، ولو كبَّر وقال: «الله أكبر»، ولكن على وجه لا يُسمعُ نفسَه لم تنعقد صلاتُه؛ لأن التكبير لم يصحَّ، ولكن يُشترط لوجوب إسماعِ نفسِه أن لا يكون هناك مانع مِن الإسماعِ، فإن كان هناك مانع؛ سقط وجوبُ الإسماع؛ لوجود المانع، فلو كان يُصلِّي وحولَه أصواتٌ مرتفعة، فهذا لا يمكن أن يُسمعَ نفسَه إلا إذا رَفَعَ صوته كثيراً، فنقول: يكفي أن تنِطقَ بحيث تُسمعُ نفسَك لولا المانع. ولكن سبق لنا أنه لا دليلَ على اشتراطِ إسماعِ النَّفْسِ، وأنَّ الصحيح أنه متى أبان الحروفَ فإنه يصحُّ التكبيرُ والقراءةُ، فكلُّ قولٍ فإنه لا يُشترط فيه إسماعُ النَّفْسِ. والغريب أنهم قالوا هنا - رحمهم الله -: يُشترط إسماعُ النَّفْسِ في التكبيرِ والقراءةِ، وقالوا فيما إذا قال الإِنسان لزوجته أنت طالق: تَطْلُقُ، وإن لم يُسمع نفسَه!، وكان مقتضى الأدلَّة أن تكون المعاملة بالأسهل في حقِّ الله، فكيف نعامله بحقِّ الله بالأشدِّ ونقول: لا بُدَّ أن تسمعَ نفسَك؛ وفي حقِّ الآدمي - ولا سيما الطلاق الذي أصله مكروه – نقول: يقع الطلاق وإن لم تُسمعْ نفسَك؟!].

ـ[عبدالرحمن بن فهد الودعان]ــــــــ[12 - 10 - 09, 01:17 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فأشكرك أخي الفاضل سفيان العباسي على إثارة هذه المسألة؛ فهي مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس، ولذلك يحصل التنبيه عليها في مخالفات الصلاة، وقد يحصل الغلط فيها ممن ينتسب إلى العلم والفهم؛ مع إنها من مسائل الاتفاق التي سُطِّرت فيها أقوال الفقهاء وانتشرت في مُدَوَّناتهم الفقهية.

وقد اتفق الفقهاء على عدم إجزاء القراءة القلبية في الصلاة، وقد نقل هذا الاتفاق غير واحد من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والغزالي رحمهما الله تعالى، كما إنه لم يذكر أحد من أهل العلم في المسألة خلافا فيما وقفت عليه من كتب الفقه والخلاف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة ومن قال إنها تصح بدونه يستتاب، ويستحب ذلك في الذكر المستحب.

والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن يكون بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن ثم مانع وفيه وجه أن تكون الحركة بالحروف.

وأكمل الذكر بالقلب واللسان ثم بالقلب ثم باللسان، والمأمور به في الصلاة القلب واللسان جميعا، لكن ذكر اللسان مقدور، والقلب قد لا يقدر عليه للوسواس.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير