تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد.]

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:28 ص]ـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:

فإنَّ من المسائل المهمة التي تشكل على فضيلة القضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام من حيث شرعيتها، وضوابطها، وأحكامها = تلقين المتهم الحجة أو ما يدرأ عنه الحد، أو التعريض له بالرجوع عن إقراره.

وهذه المسألة تتجاذبها الأدلة والأصول العامة الشرعية المختلفة، وليس فيها نَصٌّ صحيحٌ صريحٌ فيها يقطع النزاع أو على الأقل يَحُدُّ منه.

وبهذه المسألة وما يدورُ في فلك (درء الحدود بالشبهات) و (لأن أخطئ في العفو خير من أنْ أخطئ في العقوبة) و (لعلك ... لعلك .. ) لا نكاد نسمعُ بكثيرٍ من الحدود الشرعية تقام على من يقعُ فيها؛ بل أَدَّت بعضُ الأحكام إلى تجرؤ المجرمين، وضعفِ الأحكام الرادعة لهم والزاجرة لغيرهم.

وهذه المسألة من المسائل الدقيقة في باب الحدود والقضاء؛ ولذا لم أجد مَنْ تَطَرَّقَ لها بتوسُّعٍ وأطال النفس في بحثها، وجمع الأقوال والأدلة.

ولهذه الأسباب وغيرها؛ تقحمتُ لُجَّةَ بحث هذه المسألة من الناحيتين الشرعية والنظامية، وتتبعتُ – قَدْرَ الطاقةِ – مظانَّها، وأدلةَ الأقوال ومناقشتها.

وقد جعلتُ هذا البحث مُقَسَّمًا إلى بابين:

الباب الأول: تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد من الناحية الفقهية، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تحرير محلِّ النزاع.

الفصل الثاني: تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد في حقوق اللهِ غير المالية.

الفصل الثالث: الترجيح.

الباب الثاني: تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد من الناحية النظامية، وفيه ثلاثةُ فصولٍ:

الفصل الأول: تلقين رجال الضبط المتهم ما يدرأ عنه الحد.

الفصل الثاني: تلقين أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام المتهم ما يدرأ عنه الحد.

الفصل الثالث: تلقين القاضي المتهم ما يدرأ عنه الحد.

وأسأل الله أن يجعلَ عملي لوجههِ خالصًا، وأن يوفقني فيهِ للصواب، وما كان فيه من زَلَلٍ أو خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان.

كتبه

عبد الله بن محمد المزروع

23/ 1 / 1430

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:45 ص]ـ

الباب الأول

تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد من الناحية الفقهية

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول:

تحرير محلِّ النزاع.

اتفق العلماء – رحمهم الله – على ما يلي:

1 – أَنَّ الحدود المشروعة لحقِّ الآدميين لا يجوز فيها تلقين المتهم لأنَّ مبناها على المشاحة، ولا يحق للقاضي أو غيره إسقاط حقوق الآخرين.

2 – وكذلك حقوق الآدميين [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151065#_ftn1) .

3 – حقوق الله – تعالى – المالية كالزكاة والكفارات ونحوها = لا يجوز التلقين فيها [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151065#_ftn2) .

4 – وكذلك التعازير.

واختلفوا في تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحدود الخالصة لحقِّ اللهِ أو في حقوق الله غير المالية [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151065#_ftn3) .


[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151065#_ftnref1) قال ابن بطال في شرح البخاري (4/ 446): وأما التلقين الذي لا يحل فتلقين الخصمين في الحقوق وتداعي الناس.

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151065#_ftnref2) شرح مسلم للنووي (11/ 195).

[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151065#_ftnref3) مع أنَّ النووي – رحمه الله – في شرح مسلم (11/ 195) نَقَلَ اتفاق العلماء على تلقين المتهم الرجوع عن الإقرار بالحدود؛ وفي نقل الاتفاق نظر – كما سيأتي –.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:47 ص]ـ
الفصل الثاني:
تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد في حقوق اللهِ غير المالية.

اختلفَ أهلُ العلمِ في تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد في حقوقِ اللهِ غير المالية على ثلاثةِ أقوال، وهي كما يلي:
القول الأول: يجوز تلقين المتهم بما يدرأ الحدَّ عنه.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير