[مسئلة في صريح الطلاق , قال ابن قدامة في المغني في كتاب الطلاق ....]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - 10 - 09, 08:57 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني في كتاب الطلاق , في مسئلة الطلاق بالكتابة 10/ 503 , 504 طبعة التركي:
" فَأَمَّا إنْ كَانَ كَتَبَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: قَدْ خَرَّجَهَا الْقَاضِي الشَّرِيفُ فِي " الْإِرْشَادِ " عَلَى رِوَايَتَيْنِ؛ إحْدَاهُمَا، يَقَعُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَالْحَكَمِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا وَالثَّانِيَةُ: لَا يَقَعُ إلَّا بِنِيَّةٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَمَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ مُحْتَمِلَةٌ، فَإِنَّهُ يُقْصَدُ بِهَا تَجْرِبَةُ الْقَلَمِ، وَتَجْوِيدُ الْخَطِّ، وَغَمُّ الْأَهْلِ، مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، كَكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ تَجْوِيدَ خَطِّهِ، أَوْ تَجْرِبَةَ قَلَمِهِ، لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى بِاللَّفْظِ غَيْرَ الْإِيقَاعِ، لَمْ يَقَعْ، فَالْكِتَابَةُ أُولَى وَإِذَا ادَّعَى ذَلِكَ دُيِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَيُقْبَلُ أَيْضًا فِي الْحُكْمِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ ذَلِكَ فِي اللَّفْظ الصَّرِيحِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ؛ فَهَاهُنَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِلَفْظِ أُولَى وَإِنْ قَالَ: نَوَيْت غُمَّ أَهْلِي فَقَدْ قَالَ، فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، فِي مَنْ كَتَبَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ، وَنَوَى الطَّلَاقَ: وَقَعَ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَغُمَّ أَهْلَهُ، فَقَدْ عَمِلَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا يَعْنِي أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إنَّ اللَّهَ عَفَا لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ} فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ؛ لِأَنَّ غَمَّ أَهْلِهِ يَحْصُلُ بِالطَّلَاقِ، فَيَجْتَمِعُ غَمُّ أَهْلِهِ وَوُقُوعُ طَلَاقِهِ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يُرِيدُ بِهِ غَمَّهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَقَعَ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ غَمَّ أَهْلِهِ بِتَوَهُّمِ الطَّلَاقِ، دُونَ حَقِيقَتِهِ، فَلَا يَكُونُ نَاوِيًا لِلطَّلَاقِ، وَالْخَبَرُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مُؤَاخَذَتِهِ بِمَا نَوَاهُ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ، أَوْ الْكَلَامِ، وَهَذَا لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا، فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ " أ. هـ
فهل من نطق بعبارة " أنت طالق " وقال أنا أريد غم أهلي بتوهمها بوقوع الطلاق , أو قال أنا أريد تهديدها , أو قال أنا أجرب صوتي ولا نية لي للطلاق , هل يقع طلاقه ولماذا؟؟ وما الفرق بين أن يكتب ذلك ولا يقع كما أبداه ابن قدامة احتمالا - وهو احتمال وجيه فعلا - وبين أن يتلفط بذلك ويقع؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 10 - 09, 02:15 م]ـ
فهل من نطق بعبارة " أنت طالق " وقال أنا أريد غم أهلي بتوهمها بوقوع الطلاق , أو قال أنا أريد تهديدها , أو قال أنا أجرب صوتي ولا نية لي للطلاق , هل يقع طلاقه ولماذا؟؟
وَيُقْبَلُ أَيْضًا فِي الْحُكْمِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ ذَلِكَ فِي اللَّفْظ الصَّرِيحِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ؛ " أ. هـ
ظاهر قوله هذا أن في المسألة وجهين:
الوجه الأول: يُقبل قوله ويدين فيما بينه وبين الله، لأن الأعمال بالنيات.
الوجه الثاني: لايقبل قوله ويؤخذ بصريح قوله، لأن النية غير معتبرة مع الألفاظ الصريحة.
واستشكالك جيد، ولعل لي عودة للموضوع،بعد البحث في روايات المذهب.
ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 10 - 09, 11:13 م]ـ
سؤالك الأول هو:
فهل من نطق بعبارة " أنت طالق " وقال أنا أريد غم أهلي بتوهمها بوقوع الطلاق , أو قال أنا أريد تهديدها , أو قال أنا أجرب صوتي ولا نية لي للطلاق , هل يقع طلاقه ولماذا؟؟
وجدتُ في الإنصاف للمرداوي 8/ 463 كما في الشاملة، قال: ((وَعَنْهُ أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ لَيْسَتْ صَرِيحَةً ذَكَرَهَا أبو بَكْرٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا مَاضِيًا))
وعنه: أي رواية عن الإمام أحمد، ففي العبارة الحكم مع تعليله،
مقيدته: ويُفهم من مجموع كلام المرداوي أن في المذهب روايتين في هذه اللفظة، لأنه في بدء الكلام عن صريح الطلاق قال [في الصفحة قبلها]:
((قَوْلُهُ: [[وَصَرِيحُهُ لَفْظُ الطَّلَاقِ وما يَتَصَرَّفُ منه]] يَعْنِي أَنَّ صَرِيحَ الطَّلَاقِ هو لَفْظُ الطَّلَاقِ وما تَصَرَّفَ منه لَا غَيْرُ،وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ))
ثم ذكر العبارة التي قبلها، وهي -كما لايخفى على شريف علمكم- أنها من صريح الطلاق، ولكن أتت في تركيب [يعني تركيب التأليف، وهو تأليف الكلام، بمعنى إسناد بعض الكلم إلى بعض] ... في تركيب دخل عليه الاحتمال، وهو أنه ربما أراد حكاية طلاق ماضٍ قد حصل في الزمان الأول (حسب ما فهمت من العبارة)، وعليه فيُقبل قوله إن ادعى هذا الاحتمال، وأن نيته كانت هذا الاحتمال، ويديّن. ذلك أن الجملة الاسمية تدل على الثبات ولا تدل على زمن، فيُحتمل أن يكون مراده أن الطلاق ثبت في الزمن الماضي، أو أنه ثبت في الزمن الحاضر.
¥