تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تفصيل وتدليل وتأصيل قيم جدا في مسألة الدم #### وليد السعيدان؟]

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 05:53 م]ـ

قال الشيخ الفاضل وليد السعيدان في رسالتة فقة الدليل والتعليل والتأصيل

مسألة:- واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الدم، والراجح عندي التفصيل فيه فأما دم الحيض فقد قدمنا اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى على نجاسته مع بيان الأدلة على ذلك، وأما الدم المسفوح فكذلك أيضا هو نجس على القول الصحيح، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما ندر، وبرهان ذلك قوله تعالى} قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ {والرجس:- النجس، وقوله} أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا {هذا قيد للإطلاق في قوله تعالى} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ {فالدم أطلق هنا في سورة المائدة وقيد هناك في سورة الأنعام، والمتقرر في الأصول أن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم، وهنا قد اتفقا في الحكم والسبب، فإن قلت:- وكيف يبنى المطلق على المقيد والمطلق هو المتأخر، فإن سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن، فهي مدنية بالاتفاق، وأما سورة الأنعام فهي مكية بالاتفاق؟ فأقول:- لقد تقرر في الأصول:- أنه لا يضر في بناء المطلق على المقيد تقدم أحدهما على الآخر، أو تأخره عنه، كما قلناه في العموم والخصوص، فإن العام يبنى على الخاص ولو كان العام هو المتأخر فتأخره لا يضر عند جمهور الأصوليين، خلافا للحنفية، فكذلك المطلق والمقيد، فإن المطلق يبنى على المقيد وإن كان المطلق هو المتأخر، فالدم المطلق في سورة المائدة إنما يراد به الدم المسفوح، على القيد الوارد في سورة الأنعام، وقد تقرر في القواعد أن العموم المطلق بدلي لا شمولي، يعني أنه المطلق بعد التقييد لا يصدق إلا على ما يصدق عليه المقيد فقط، فلا يبقى منه شيء بعد التقييد، بخلاف العام بعد التخصيص، وهذه مسألة أصولية ذكرتها في كتابي (تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب) والمهم أن قوله " أو دما مسفوحا " يفيد أن الدم المسفوح نجس، ولأن الدم المسفوح أصلا هو علة تنجيس الميتة حتف أنفها، فكيف يكون هو العلة في نجاستها ولا يكون هو في ذاته نجسا؟ هذا بعيد، وأما ما عدا هذين من الدماء، فإنني لا أعلم دليلا صريحا صحيحا يفيد أنها نجسة، وإنما الدليل فقط قام على نجاسة دم الحيض، والدم المسفوح ولكن بقية الدماء، أين الدليل على القول بنجاستها؟ بل إنه قد ورد الدليل على أنه طاهر وليس بنجس، فمن الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها قالت:- أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم - وفي المسجد خيمة من بني غفار - إلا الدم يسيل إليهم فقالوا:- يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها. متفق عليه، ومن أصيب في أكحله فإن نزيف الدم منه متوقع في أي لحظة ومع ذلك فقد أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهو عالم بأن دمه قد ينزف ويلوث المسجد في أي لحظة، فإدخاله في المسجد والحال كذلك دليل على أن الدم ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لتحفظ من ذلك، مع قوله ((إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر)) ومن الأدلة أيضا:- حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه، وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. والحديث في صحيح البخاري، فانظر بالله عليك، كيف أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف الذي تطول مدته في الغالب، وهي على هذه الحال من خروج الدم منها، مع أنهم يضعون الطست تحتها أحيانا من كثرة ما تثج الدم، فلو كان نجسا لنزه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد عن مثل ذلك، مع قوله ((إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر)) فانظر بعين الإنصاف، تجد الأمر واضحا فيما رجحناه ومن الأدلة أيضا القول الصحيح، جواز وطء المستحاضة، ولو كان دمها ينزل، بأدلة ستأتينا في باب الحيض إن شاء الله تعالى، فلو كان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير