[من يشرح هذه المسألة فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة]
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[03 - 10 - 09, 02:59 م]ـ
فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فانه يتوضأ ويصلي , ولايضره ماخرج منه في الصلاة , ولاينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة.
وأما مايخرج في الصلاة دائما فهذا لاينقض الوضوء باتفاق العلماء.
ابن تيمية مجموع الفتاوى: (21/ 221). (نقلته من كتاب موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب د. عبدالله بن مبارك آل سيف)
مالفرق بين الصورتين؟ بالذات الأولى
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 10 - 09, 04:34 م]ـ
المراد بالمسألة و الله أعلم المرضى بالغازات و سلسل البول و ما شابه فهؤلاء لا يستطعون التحكم في انفسهم، حكم هؤلاء ان يتوضؤوا مباشرة قبل والصلاة و يصلون و لا يهم ان اخرجوا غازات أو ما شابه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها و لقوله عليه الصلاة و السلام: إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري
و الله أعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[03 - 10 - 09, 05:19 م]ـ
فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فانه يتوضأ ويصلي , ولايضره ماخرج منه في الصلاة , ولاينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة.
هذه الصورة -تبدولي والله أعلم- أنها مقيدِّة للصورة الثانية، بقوله (مقدار الصلاة)، وعليه فتكون لدينا على التفصيل حالتان:
الحالة الأولى،أن يكون حدثه مستمرا ولا يرجو معه وقتا خاليا من الحدث يكفي لمقدار أداء الصلاة، فهذا يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه أثناء الصلاة، لأنه لا يستطيع أداء الصلاة على طهارة كاملة، و (لايكلف الله نفسا إلا وسعها)
الحالة الثانية: أن يكون حدثه مستمرا ولكن يرجو أو يعلم من نفسه وقتا يتوقف فيه هذا الحدث مدة تكفي لأداء الصلاة، فهذا يتعين عليه أن يتحرى هذا الوقت لأداء الصلاة فيه، لأنه وقت يستطيع أداء الصلاة فيه بكاملها وهو متطهر لها، وقد سمعتُ من بعض العلماء يقول في ذلك: حتى ولو ترتب على تحريه لذلك الوقت أن تفوته صلاة الجماعة، ويعلل ذلك أنه بين مفسدتين: فوات الجماعة، وإقامة الصلاة على غير طهارة، فتُتعبر المفسدة الكبرى و هي الثانية بدرئها ويكون ذلك بارتكاب أخفهما وهي المفسدة الأولى.
ولا أزيدك علما إن قلت إن ذلك كله مع مراعاة أن يكون ذلك الوقت داخل وقت الصلاة التي يريد أداءها.
لعلي أكون قد نبهتك على ما تريد لترجع إلى المراجع في ذلك الأمر.
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[04 - 10 - 09, 12:00 ص]ـ
وجدت الفتوى في موقع نداء الإيمان (مجموع فتاوى ابن تيمية / المجلد الحادي والعشرون)
وسئلَ ـ أيضًا ـ رحمَه الله ـ عن رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة؛ حتى [إنه] في الصلاة يتوضأ أربع مرات أو أكثر، إلى حين يقضى الصلاة يزول عنه العارض، ثم لا يعود إليه إلا في أوقات الصلاة، وهو لا يعلم ما سبب ذلك؟: هل هو من شدة حرصه على الطهارة؟ وقد يشق عليه كثرة الوضوء، وما يعلم هل حكمه حكم صاحب الأعذار أم لا لسبب أنه لا يعاوده إلا في وقت الصلاة؟ وما تطيب نفسه أن يصلي بوضوء واحد؟
/فأجاب ـ رضي الله عنه:
نعم، حكمه حكم أهل الأعذار: مثل الاستحاضة وسلس البول، والمذى، والجرح الذي لا يرقأ، ونحو ذلك. فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة، فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة.
وقد تنازع العلماء في المستحاضة ومن به سلس البول وأمثالهما، مثل من به ريح يخرج على غير الوجه المعتاد، وكل من به حدث نادر. فمذهب مالك: أن ذلك ينقض الوضوء بالحدث المعتاد ـ ولكن الجمهور ـ كأبي حنيفة؛ والشافعي؛ وأحمد بن حنبل ـ يقولون: إنه يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة. رواه أهل السنن وصحح ذلك غير واحد من الحفاظ؛ فلهذا كان أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة أو لوقت كل صلاة.
وأما ما يخرج في الصلاة دائمًا فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء. وقد ثبت في الصحيح: أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي والدم يقطر منها، فيوضع لها طست يقطر فيه الدم. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ صلى وجرحه يثعب دما. ومازال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم.
¥