[للإخوة المالكية: ما الراجح في المذهب المالكي في مسألة القذف هل يغلب فيه حق الله تعالى أو حق الآدمي؟]
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 06:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أثناء بحثي لمسألة المغلب في حق القذف هل هو حق الله تعالى أو حق الآدمي؟
وقفت للإمام مالك -رحمه الله- على ثلاث روايات:
1 - تغليب حق الله تعالى.
2 - تغليب حق الآدمي.
3 - تغليب حق الآدمي ما لم يبلغ الإمام.
ووجدت فقهاء المالكية -فيما وقفت عليه- ينقلونها دون ترجيح.
فما المعتمد في مذهبكم عفا الله عنا وعنكم؟
مع عزو النقول من مصادرها إن أمكن
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 10 - 09, 07:37 م]ـ
اختلف قول الامام مالك في حد القذف هل يسقط بعفو المقذوف ام لا فقال مرة بقول الشافعي و هو سقوط الحد و ان بلغ الامام و قال مرة اخرى يجوز ان لم يبلغ الامام ولا يسقط ان بلغ الامام الا ان اراد المقذوف الستر على نفسه و هذا هو المشهور عنه و المعتمد في مختصر خليل.
قال في مختصر خليل: "والعفو قبل الإمام، أو بعده، إن أراد سترا "
قال في مواهب الجليل: (و) للمقذوف (العفو) عن قاذفه (قبل) بلوغ (الإمام) القذف، أي الحاكم خليفة كان أو قاضيا أو صاحب شرطة، سواء كان عفوه عنه لشفقته عليه أو لشفاعة شفيع أو لإرادة الستر على نفسه.
(أو) العفو عنه (بعده) أي بلوغ القذف الإمام فيجوز (إن أراد) المقذوف بالعفو عن قاذفه (سترا) على نفسه من شهرة نسبة ما قذف به إليه أو ثبوته عليه، وأما إن أراد الشفقة على قاذفه أو جبر خاطر من شفع عنده في العفو فلا يجوز بعد بلوغ الإمام ولا يسقط به الحد عن القاذف، لقوله صلى الله عليه وسلم {هلا كان ذلك قبل أن تأتينا لمن سرق رجل بردته من تحت رأسه وهو متوسدها في المسجد، ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فقال صاحب البردة عفوت عنه يا رسول الله} {ولعدم قبوله صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما [ص: 290] في عدم قطع يد السارقة بعد رفعها له، وقوله صلى الله عليه وسلم له أتشفع في حد من حدود الله تعالى}.
فيها له العفو بعد بلوغ الإمام إن أراد الستر مثل أن يخاف أن يثبت ذلك عليه إن لم يعف قيل للإمام مالك " رضي الله عنه " كيف يعلم الإمام ذلك، قال يسأل الإمام عن ذلك سرا، فإن أخبر أن ذلك أمر قد سمع وأنه خشي أن يثبت عليه جاز عفوه. وفي الموازية عن الإمام مالك " رضي الله عنه " معنى إرادة الستر مثل أن يكون المقذوف أقيم عليه الحد قديما فيخاف أن يظهر ذلك عليه الآن. وقال ابن الماجشون معنى إرادة الستر كون مثله يتهم بذلك فيقول ظهور ذلك عار علي. فأما العفيف الفاضل فلا يجوز عفوه. الصقلي هذا إن قذفه في نفسه فإن قذف أبويه أو أحدهما وقد مات المقذوف فلا يجوز العفو بعد بلوغ الإمام قاله ابن القاسم وأشهب، نقله ابن عرفة والمصنف.اهـ
و يستثنى منه عفو الابن عن أبيه بعد بلوغ الإمام فهذا جائز.
قال في مواهب الجليل: "لا خلاف في جواز عفو الابن عن أبيه بعد بلوغ الإمام، وكذلك عن جده لأبيه قاله اللخمي، ونقله في التوضيح أفاده الحط على أن المعتمد أنه ليس له حد أبيه ولو قام به وبلغ الإمام."
و الله أعلم
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 08:14 م]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك.
لكن هل يوجد تصريح في كتب المالكية بتغليب حق الآدمي؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 10 - 09, 08:20 م]ـ
نعم هو امامك اخي الكريم مكتوب: المختصر و مواهب الجليل و ان اردت فارجع لبداية المجتهد و يمكنك الرجوع ايضا لكتاب الغرياني و الله أعلم
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 06:35 م]ـ
جزاك الله خيراً
إن لي في هذا الملتقى أحبة أرجوا الله أن يجمعنا بهم في الفردوس ...