[كلام يحتاج إلى تعليق وزيادة توضيح من المشايخ الكرام.]
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:28 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: (إذا أصاب الأرض بول أو غيره من النجاسة المائعة، فصب عليها الماء حتى غلبها طهرت، والغسالة طاهرة إذا لم يكن فيها تغير، ولكنها لا تطهر).
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: (قاعدة: في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب، وترك ما لا بأس به، حذرا مما به بأس.
ومدارها على ثلاث قواعد:
الأولى: في اختلاط المباح بالمحذور حسا.
الثانية: اشتباه أحدهما بالآخر والتباسه به على المكلف.
الثالثة: في الشك في العين الواحدة، هل هي من قسم المباح، أم من قسم المحذور؟
فأما القاعدة الأولى:
في اختلاط المباح بالمحذور حسا، فهي قسمان:
أحدهما: أن يكون المحذور محرما لعينه، كالدم، والبول، الخمر، والميتة.
الثانية: أن يكون محرما لكسبه) اهـ.
قال الشيخ العبيلان: وعند قول ابن القيم: أحدهما: أن يكون المحذور محرما لعينه، كالدم، والبول، الخمر، والميتة) يندرج تحتها كلام الشافعي ـ رحمه الله ـ، وليس من هذا استعمال الماء الطاهر في الطهارة.
الرجاء من المشايخ الكرام توضيح أكثر لهذا الكلام، ووفقكم الله.
ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:57 ص]ـ
أود من حضرتكم أن تشيروا إلى موضع هذه الأقوال المنقولة: (قول الشافعي، قول ابن القيم، قول العبيلان)
لبحثها والنظر في شروحها. لعلنا نفيدكم