تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أحكام البيع]

ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:13 ص]ـ

البيع

1 - البيع في اللغة: هو مُطلق المبادلة، ويُطلق على الشراء أيضاً، فلفظُ البيعِ والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة [1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) .

2 – البيع اصطلاحاً: مبادلةُ مالٍ بمالٍ على سبيل التَّراضي [2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2) .

3 - أنواع البيوع: في أي عقدِ بيعٍ لا بد من تصوّر شيئين متبادلين، هما:

1. العين: ونعنى بها البضاعة أو السلعة.

2. الثمن: ونعنى به الذهب أو الفضة أو سائر العملات النقدية. ويطلق على العين والثمن البدلان.

وعلى ذلك فالبيع ينقسم باعتبار البدلين إلى ثلاثة أنواع:

1. بيع عين بثمن: نحو بيع السلع والبضائع بالأثمان والنقود: وهو البيع العادي.

2. بيع عين بعين: أي سلعة مقابل سلعة غير النقدين، نحو بيع ثوب بطعام، ويسمى هذا البيع: المقايضة.

3. بيع ثمن بثمن: أي نقد بنقد كبيع ذهب بفضة أو دولار بدينار مثلاً أو غيرها من سائر الأثمان والعملات، ويسمى هذا البيع: الصرف.

4 - حكم البيع:

البيع مشروعٌ بالكتاب العزيز، كما قال تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة / 275]، وبالسنة القولية والفعلية معاً فقد باع النبي r واشترى وقال: (لا يبع حاضر لباد) [3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3) . وقد أجمع المسلمون على مشروعية البيع بلا نكير.

5 – حكمة البيع:

الحكمة في مشروعية البيع هي: بلوغ الإنسان حاجته مما في يد أخيه بغير حرجٍ ولا مضرة، وقد ذكر العلماءُ للبيع حِكَماً كثيرة منها: اتساع المعاش والبقاء، ومنها إطفاء نار المنازعات والنهب والسرقة والخيانات والحيل المكروهة، ومنها بقاء نظام المعاش، وبقاء العالم؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره، فبغير المعاملة يُفضي إلى التقاتل والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك.

6 - أركان البيع وشروطه:

أركان البيع ثلاثة هي:

1 - الصيغة: وهي ما يتم بها إظهار إرادة المتعاقدين من لفظٍ أو ما يقوم مقامه [4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4) ، وتتكون الصيغة من الإيجاب والقبول:

الإيجاب: ما صدر من البائع.

والقبول: ما صدر من المشتري، هذا عند الجمهور [5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5). أما عند الحنفية، فالإيجاب: ما صدر أولاً عن أحد العاقدين

والقبول: هو ما صدر عن العاقد الآخر في مقابلة الإيجاب [6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6).

ولا شك أن تعريف الحنفية أكثر مرونة واتساعاً، ولذلك ذهب كثيرٌ من الفقهاء المعاصرين إلى

ترجيح رأي الحنفية لدقته وسهولته في التمييز بين الإيجاب والقبول [7] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7).

شروط الصيغة:

1. موافقة القبول للإيجاب ومطابقته له في كل جوانبه، ويكون ذلك إذا اتحد موضوعهما بأن يَرِدَا على موضوع واحد بجميع جزئياته [8] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8)

2. اتصال الإيجاب بالقبول في مجلس العقد، فإذا صدر الإيجاب ولم يصدر القبول حتى انقضى المجلس أو أعرض العاقد فلم يتم العقد.

3. عدم التعليق على شرط أو التقييد بوقت [9] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9).

2 - العاقدان وهما البائع والمشترى:

ويُشترط في كل منهما:

1. أن يكون عاقلاً مميزاً رشيداً، يُحسن التصرف في المال.

2. أن يكون مختاراً راضياً مريداً للتعاقد؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم) [النساء 29]

3. أن تكون له ولاية على المعقود عليه، بأن يكون المعقود عليه مملوكاً له أو مأذوناً له في التصرف فيه.

3 - المعقود عليه وهو: محل العقد، فالمعقود عليه هو السلعة التي بيد البائع، والثمن الذي بيد المشترى.

المعقود عليه يشترط في كل منهما شروط:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير