[جواز وصل المرأة لشعر راسها بإذن زوجها كما هو اختيار ابن قدامة]
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:54 م]ـ
أرجو الحذف لأنه مكرر و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 10 - 09, 07:34 م]ـ
مسألة: وصل الشعر
جاءت أحاديث صحيحة في لعن من وصلت شعرها فمنها ما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ) رواه البخاري وفيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. وكذا رواه عن عائشة. وأسماء وابن عمر وغيرهم.
المسألة الأولى: فهي وصل الشعر بغيره من الصوف أو نحوه
فقولان لأهل العلم: الأول المنع وذكره ابن جرير الطبري كما في "شرح ابن بطال " عن بعض أهل العلم. و حجة هذا القول ما خرجه مسلم من حديث جابر زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا) فالنهي عام في كل شيء.
والقول الثاني: الجواز وحكى الطحاوي إجماع أهل العلم بعد الصحابة عليه كما في "مشكل الآثار " و الجواب عن حديث جابر أنه محمول على وصل الشعر وهو الصواب
المسألة الثانية: تكثير الشعر وتعظيمه بالخرق
محرم. وذلك لما جاء في مسلم عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ َنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الزُّورِ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ أَلَا وَهَذَا الزُّورُ.قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وجاء عند النسائي في الصغرى (وَجَاءَ بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقَالَ هُوَ هَذَا تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا ثُمَّ تَخْتَمِرُ عَلَيْهِ) وفي "سنده محبوب بن موسى " لخص الحافظ الكلام عليه بإنه صدوق. ولم أر له متابعا عن المبارك لكن أشار الطبراني في " الأوسط " إلى أن التفرد حصل من عند من المبارك حيث قال «لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن القعقاع إلا ابن المبارك» وقال الألباني (صحيح الإسناد) وعند النسائي في الصغرى أيضا بلفظ (وَالزُّورُ الْمَرْأَةُ تَلُفُّ عَلَى رَأْسِهَا) وصححه الألباني أيضا. قال الحافظ في "الفتح " (في رواية قتادة منع تكثير شعر الرأس بالخرق كما لو كانت المرأة مثلا قد تمزق شعرها فتضع عوضه خرقا توهم أنها شعر. وقد أخرج مسلم عقب حديث معاوية هذا حديث أبي هريرة وفيه " ونساء كاسيات عاريات رءوسهن كأسنمة البخت، قال النووي يعني يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابه أو نحوها، قال: وفي الحديث ذم ذلك. وقال القرطبي: البخت بضم الموحدة وسكون المعجمة ثم مثناة جمع بختية وهي ضرب من الإبل عظام الأسنمة والأسنمة بالنون جمع سنام وهو أعلى ما في ظهر الجمل شبه رءوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رءوسهن تزيينا وتصنعا، وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن)
المسألة الثالثة: وصل الشعر بغيره من الشعور. ففيه خلاف مشهور
وسبب الخلاف هو الاختلاف في علة النهي فاختلفوا فيه على أربعة أقوال
القول الأول: أن العلة تعبدية و هو اختيار ابن المنذر كما في "الأوسط"
القول الثاني: أن العلة هي تغيير خلق الله وهو قول المالكية كما نص عليه في الفواكه والدواني. واستدلوا بماء جاء في سنن أبي دواد وغيره عن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْوَاصِلَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً) و المحفوظ في الصحيحين وغيره عدم ذكر الواصلات و إنما ذكر محلها المتنمصات قال ابن حجر في "الفتح" (ووقع عند أبي داود عن محمد بن عيسى عن جرير " الواصلات " بدل المتنمصات هنا) والراجح هو ذكر المتنمصات كما في رواية الصحيحين وغيره عن ابن مسعود. فهذه العلة غير صحيحة لأن اللفظة غير محفوظة والله أعلم. ولكن صح عن ابن مسعود مطلق اللعن للواصلة عن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
¥