[ما هو حكم رهن الذهب بالمال؟]
ـ[جبر كامل]ــــــــ[27 - 10 - 09, 12:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نتمنى الاجابة على هذا السؤال وبارك الله فيكم للضرورة؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 12 - 10, 10:29 ص]ـ
رقم الفتوى: 94001
عنوان الفتوى: حكم رهن الذهب عند الصائغ
تاريخ الفتوى: الثلاثاء 8 ربيع الأول 1428/ 27 - 3 - 2007
السؤال
ما هي شروط رهن الذهب عند الصائغ وجزاكم الله خيراً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرهن مشروع بالكتاب والسنة، ودليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ {البقرة:283}. ومن السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير.
ولا فرق في الرهن بين الذهب وبين غيره، ولا بين أن يكون المرتهن صائغا أو غير صائغ. وإنما المشترط في الذهب إذا لم يوضع عند أمين، ولم يكن حليا، -ومثل الذهب سائر المثليات- أن تجعل عليه علامة تمنع المرتهن من استلافه وإرجاع بدله إذا حل الأجل. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: والمثلي ولو عينا بيده إن طبع عليه. قال الخرشي: أي وصح رهن المثلي ولو ذهبا أو فضة إن طبع عليه طبعا لا يقدر على فكه غالبا، بحيث لو أزيل علم بزواله حماية للذرائع؛ لاحتمال أن يكونا قصدا قبضه على جهة السلف وسمياه رهنا، واشتراط السلف في المداينة ممنوع, والتطوع به هبة مديان. بخلاف غير المثلي، ومن غير المثلي الحلي. وإنما يشترط الطبع حيث جعل بيد المرتهن، أما لو جعل بيد أمين فيصح ولو لم يطبع عليه. اهـ.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=a&Id=94001&Option=FatwaId
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 12 - 10, 10:30 ص]ـ
رهن الذهب مقابل ذهب يريد المشتري المشاورة عليه:
سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
ماحكم أخذ التاجر ذهبا مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه، وهذا الذهب الذي أخذه التاجر رهنا إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه، مع العلم أنه لا بد من اختلاف الوزن بين ما أخذه وما رهن؟.
فأجاب: هذا لا بأس به ما دام أنه لم يبعه إياه وإنما قال: خذ هذا الذهب رهنا عندك حتى أذهب وأشاور ثم أعود إليك ونتبايع من جديد ثم إذا تبايعا سلمه الثمن كاملا وأخذ ذهبه الذي جعله رهنا عنده.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 12 - 10, 10:31 ص]ـ
رقم الفتوى: 112422
عنوان الفتوى: لا مانع من رهن الذهب توثيقا للقرض
تاريخ الفتوى: الإثنين 9 رمضان 1429/ 10 - 9 - 2008
السؤال
ما حكم الشرع في الرجل الذي يرهن قطعة من الذهب لدى القباضات المالية حيث يتسلم نصف ثمنها ثم بعد مرور مدة من الزمن يسترجع قطعة الذهب بعد أن يعيد للقباضة المالية المال الذي تسلمه منها مع نسبة أخرى من المال، إما بعنوان حفظ الشيء المرهون أو بعنوان فائض عن المال الذي سلمته القباضة المالية عند عملية الرهن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية الرهن أصلا, فيجوز رهن الماشية والعقار والذهب, لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {البقرة:283}.
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. رواه البخاري.
وعلى الراهن مؤن الرهن من نفقة وحفظ كما هو مذهب الجمهور, وخالفهم الحنفية فقالوا: إن أجرة الحفظ على المرتهن.
ففي الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ مؤنة المرهون على الرّاهن كعلف الحيوان، وسقي الأشجار، وجذاذ الثّمار وتجفيفها، وأجرة مكان الحفظ، والحارس، ورعي الماشية وأجرة الرّاعي ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرّهن من راهنه الّذي رهنه، عليه غرمه، وله غنمه. ولأنّه ملكه، فوجب عليه ما يحتاج لبقاء الرّهن.
وقال الحنفيّة: إنّ ما يحتاج إليه لمصلحة الرّهن بنفسه أو تبعيّته كعلف الدّابّة، وأجرة الرّاعي، وسقي البستان فعلى الرّاهن، وما يحتاج لحفظ المرهون كمأوى الماشية، وأجرة الحفظ فعلى المرتهن، لأنّ حبس المرهون له.
وبناء على هذا فلا مانع من رهن الذهب لدى هذه القباضات توثيقا للقرض الذي يؤخذ منها إذا اعتبرنا أن المعاملة قرض, ولا مانع من أخذ المرتهن أجرة حفظ الرهن من الراهن إذا لم تكن هذه الأجرة مبالغا فيها بحيث تكون ستارا لأخذ فائدة على القرض فتحرم, لأن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام بإجماع.
وإذا كان المال المأخوذ من القباضة ثمنا للذهب -كما هو ظاهر سؤالك- فالمعاملة صرف, ومن شرطه التقابض في مجلس العقد بأن لا يتفرق المتصارفان وبينهما شيء, والواقع هنا خلاف ذلك حيث بقي عند القباضة بعض الذهب لم يؤخذ مقابله من الثمن, وبهذا يكون الصرف باطلا, فيفسخ برد الذهب إلى مالكه والثمن إلى القباضة, كما أنه على هذا الفرض تدخل المعاملة هنا في بيع الوفاء حيث إن بائع الذهب يشترط عودة الذهب إليه إذا جاء بثمنه, وبيع الوفاء محرم.
جاء في قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: أولاً: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعاً) فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.
ثانياً: إن هذا العقد غير جائز شرعاً.
أما قولك: إن النسبة تؤخذ تحت عنوان فائض عن المال الذي سلمته القباضة المالية عند عملية الرهن فلم يتضح لنا.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=112422&Option=FatwaId