تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن الجمع في السفر؟]

ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[22 - 09 - 09, 03:08 م]ـ

إذا وصل المسافر إلى البلد المسافر إليها و انطبق على سفره شروط الأخذ برخصة الجمع

و القصر فهل يجوز له مثلا أن يجمع الظهر و العصر جمع تقديم رغم أنه سيكون في وقت كل

منهما في حالة راحة و مكث في منزل تسمح له بأداء كل صلاة في وقتها؟

أم أن الجمع يكون فقط في أثناء طريق السفر؟

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 09 - 09, 03:17 م]ـ

أخي الكريم بالنسبة للرخصة في السفر فحكمها لا يدور مع المشقة إنما المشقة حكمة في الرخصة لا علة فالرخصة قائمة في الطريق و اثناء الإقامة المشروعة للقصر لكن السؤال المطروح هو هل تجوز الصلاة للمرء منفردا و غالب الظن أنه يسمع الآذان فعلى مذهب من يوجب صلاة الجماعة لابد له من أن يلتحق بالمسجد و على هذا لا يحق له الجمع وراء الإمام و الله أعلم

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 04:19 م]ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى (24/ 22): " مذهب مالك، وأحمد في إحدى الروايتين أنه لا يجمع المسافر إذا كان نازلا، وإنما يجمع إذا كان سائرا، بل عند مالك إذا جدّ به السير، ومذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى أنه يجمع المسافر وإن كان نازلا ".

فالمسافر النازل في البلد لا تجب عليه الجماعة على الصحيح، بدليل ما رواه الإمام أحمد في المسند (3/ 357) عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سُنة أبى القاسم ـ صلى الله عليه وسلم ـ. قال محققوا المسند: " إسناده حسن ".

ورواه مسلم في صحيحه (1/ 479) عنه قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم ـ صلى الله عليه وسلم ـ.

ومما استدلوا به أيضاً ما رواه الإمام البخاري في صحيحه (3/ 1092 ح 2834) عن أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ".

قال ابن حجرفي فتح الباري (2/ 160): ففضل الجماعة حاصل للمعذور ".

وقال ابن قدامة في المغني (3/ 130): " وإن أحبّ أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جاز نازلاً كان، أو سائرا، أو مقيما في بلدٍ إقامة لا تمنع القصر، وهذا قول عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي وإسحاق وابن المنذر ".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 434): " وقد دل الكتاب والسنة على أن المواقيت خمسة في حال الاختيار، وهي ثلاثة في حال العذر؛ ففي حال العذر إذا جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فإنما صلى الصلاة في وقتها، لم يُصلِّ واحدة بعد وقتها، ولهذا لم يَجِب عليه عند أكثر العلماء أن ينوي الجمع، ولا ينوي القصر وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في نصوصه المعروفة وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز ". والله تعالى أعلم.

ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[22 - 09 - 09, 05:49 م]ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى (24/ 22): " مذهب مالك، وأحمد في إحدى الروايتين أنه لا يجمع المسافر إذا كان نازلا، وإنما يجمع إذا كان سائرا، بل عند مالك إذا جدّ به السير، ومذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى أنه يجمع المسافر وإن كان نازلا ".

.

أخي ضيدان اليامي جزاك الله خيرا على مشاركتك القيمة

هل أفهم من الكلام أعلاه أن الأخذ بأي من القولين المجيز لجمع المسافر النازل و المانع منه

جائز أم أن هناك ما يرجح أحد القولين على الآخر بدليل؟؟

أنتظر ردك بارك الله فيك.

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 12:30 ص]ـ

هذا القول أقرب الأقوال:

قال ابن قدامة في المغني (3/ 130): " وإن أحبّ أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جاز نازلاً كان، أو سائرا، أو مقيما في بلدٍ إقامة لا تمنع القصر، وهذا قول عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي وإسحاق وابن المنذر ".

ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[23 - 09 - 09, 09:37 م]ـ

جزاك الله خيرا و بارك فيك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير