تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعند المالكية في المسألة خلاف على قاعدتهم في التوسع في سد الذرائع، والمشهور جوازها، وهى رواية ابن القاسم عن مالك، وذلك بقيدين: أن يكون ضمان السلعة على المأمور (البنك)، وأن يكون الواعد بالشراء (العميل) على الخيار، قال الشيخ خليل في المختصر: (بخلاف اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر للأجل، ولَزِِمَت الآمر إن قال: لي، وفي الفسخ إن لم يقل: لي، إلا أن تفوت فالقيمة، أو إمضائها ولزومه الاثني عشر، قولان)، قال الحطاب في شرحه لكلام خليل السابق: (اختلف فيه إذا وقع على قولين: أحدهما أن السلعة لازمة للآمر (العميل) باثني عشر إلى أجل، لأن المأمور (البنك) كان ضامنا لها لو تلفت في يده قبل أن يبيعها من الآمر، ويُستحب له أن يتورع، فلا يأخذ منه إلا ما نقد فيها، وهو قول ابن القاسم ... وروايته عن مالك، والثاني أن البيع يُفسخ وتُرَدُّ السلعة إلى المأمور ... كما يُفعل بالبيع الحرام، لأنه باعه إياها قبل أن تَجِب له، فيدخله بيع ما ليس عندك) (البيان والتحصيل 7/ 87).

وقول ابن القاسم المروي عن مالك بإمضاء البيع إن وقع، مُقَيَّد في المقدمات وكذلك عند شراح خليل بقيدين:

1 ـ أن يكون ضمان السلعة ـ قبل أن يشتريها الآمر (العميل) ـ من المأمور (المصرف)، بأن يشتريها بالفعل ويتحمل تبعاتها.

2 ـ أن الآمر (العميل) يثبت له الخيار بعد دخول السلعة في ملك البائع، ولا يُجبَر على أخذها إن أَبَى.

وعلى تقييد إمضاء البيع بهذين القيدين قرَّر الحطاب كلام خليل، فقد ذكر الحطاب هذين القيدين، ثم قال مستدركا على خليل عدم ذكره إياهما، ومعتذرا له في الوقت نفسه، قال: (ولم يُنَبِّه المصنف على ... أن ضمان السلعة قبل أن يشتريها الآمر من المأمور، وعلى أن الآمر لا يلزمه أن يأخذ السلعة إن أبى، لوضوح ذلك) (مواهب الجليل 4/ 406).

وبيع المرابحة للآمر بالشراء على هذه الصورة التي يجريها المصرف أجازه عدد من المجامع الفقهية المعاصرة، ومن بينها مجمع الفقه الإسلامي بجدة الدولي، والله أعلم.

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة

2010 - 03 - 03

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير