ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:13 ص]ـ
أريد أن أعرف لماذا قال الإمام الشافعي أنه يجب النية مع التكبير لا قبله ولا بعده ..
أعني كيف وصل إلى هذا (أي ما هو الإستدلال)؟
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:09 ص]ـ
المجموع شرح المهذب للنووي - (ج 3 / ص 277)
قال الشافعي رحمه الله في المختصر (وإذا أحرم نوى صلاته في حال التكبير لا بعده ولا قبله) ونقل الغزالي وغيره النص بعبارة أخرى فقالوا قال الشافعي (ينوى مع التكبير لا قبله ولا بعده).
قال اصحابنا يشترط مقارنة النية مع ابتداء التكبير وفى كيفية المقارنة وجهان (احدهما) يجب أن يبتدئ النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها مع فراغه منه (واصحهما) لا يجب بل لا يجوز لئلا يخلو أول التكببر عن تمام النية.
فعلى هذا وجهان (أحدهما) وهو قول أبي منصور ابن مهران شيخ أبى بكر الاودنى: يجب أن يقدم النية على أول التكبير بشئ يسبر لئلا يتأخر أولها عن أول التكبير. (والثانى) وهو الصحيح عند الاكثرين لا يجب ذلك بل الاعتبار بالمقارنة وسواء قدم أم لم يقدم، ويجب استصحاب النية الي انقضاء التكبير علي الصحيح. وفيه وجه ضعيف انه لا يجب.
واختار امام الحرمين والغزالي في البسيط وغيره انه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية وانه تكفى المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها اقتداء بالاولين في تسامحهم في ذلك وهذا الذى اختاراه هو المختار. والله اعلم.
اهـ
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:38 ص]ـ
واختار امام الحرمين والغزالي في البسيط وغيره انه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية وانه تكفى المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها اقتداء بالاولين في تسامحهم في ذلك وهذا الذى اختاراه هو المختار. والله اعلم.
اهـ
بالضبط .. هذا القول كنت أقصده ... ولكني لا أفهم معنى قول النووي "المقارنة العرفية العامية" فهل يعني هذا أنه يكفي النية ما بين إبتداء التكبير وإنتهاءه ولا يجب استصحاب النية من أول التكبير إلى آخره (أي لا يجب أن تكون النية في الذهن طول التكبير)؟
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[17 - 10 - 09, 12:23 م]ـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي - (ج 5 / ص 317)
وَيَقْرُنُ ذَلِكَ الْمُسْتَحْضَرَ بِكُلِّ التَّكْبِيرِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا هَذَا مَا قَالَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَهُوَ أَصْلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَ الْمُتَأَخِّرُونَ الِاكْتِفَاءَ بِالْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ بَعْدَ الِاسْتِحْضَارِ الْعُرْفِيِّ بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ الصَّلَاةَ إجْمَالًا بِحَيْثُ يُعَدُّ أَنَّهُ مُسْتَحْضِرٌ لِلصَّلَاةِ مَعَ أَوْصَافِهَا السَّابِقَةِ وَيَقْرُنُ ذَلِكَ الْمُسْتَحْضَرَ بِأَيِّ جَزْءٍ مِنْ التَّكْبِيرِ وَلَوْ الْحَرْفَ الْأَخِيرَ وَيَكْفِي تَفْرِقَةُ الْأَوْصَافِ عَلَى الْأَجْزَاءِ، وَهَذَا أَسْهَلُ مِنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِيهِ حَرَجٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} فَالْمَصِيرُ إلَى الثَّانِي قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَوْ كَانَ الشَّافِعِيُّ حَيًّا لَأَفْتَى بِهِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ الْحَقُّ وَصَوَّبَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ الْخَطِيبُ وَلِي بِهِمَا أُسْوَةٌ.
حاشيتا قليوبي - وعميرة على منهاج الطالبين للنووي وشرحه للمحلي - (ج 2 / ص 244)
وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِالْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَحْضِرًا لِلصَّلَاةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَالزِّيَادِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ عَدَمُ الْغَفْلَةِ بِذِكْرِ النِّيَّةِ حَالَ التَّكْبِيرِ مَعَ بَذْلِ الْمَجْهُودِ.
وَقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ: الْمُرَادُ بِهِ الِاكْتِفَاءُ بِاسْتِحْضَارِ مَا مَرَّ فِي جُزْءٍ مِنْ التَّكْبِيرِ أَوَّلَهُ أَوْ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ اسْتِحْضَارُ ذَلِكَ قُبَيْلَ التَّكْبِيرِ وَإِنْ غَفَلَ عَنْهُ فِيهِ وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ هُوَ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ الصَّالِحِ.
والله تعالى أعلم
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[17 - 10 - 09, 12:38 م]ـ
بارك الله فيك يا أخ أحمد مختار.
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[22 - 02 - 10, 06:19 ص]ـ
ولكن القول أنه تجزئ النية في أي جزء من التكبير قول عجيب، لأن لو قلنا أن التكبير من ركن الصلاة، فإن هذا يلزم أن يكون جميع لفظة التكبير من ركن الصلاة، فعلى هذا لو قلنا أنه لا بد من النية أن تكون مع التكبير لا قبله ولابعده (كما قاله إمامنا الشافعي رضى الله عنه) فإن هذا يلزم مقارنة النية طوال وقت التكبير، وليس في أي جزء من التكبير .. والله أعلم ..
¥