ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[15 - 05 - 05, 06:38 م]ـ
أخى الفاضل عبد ... و إياك أخى الفاضل ...
بارك الله فيك ... أسأل الله أن يرزقنا ظل عرشه ..
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[16 - 05 - 05, 03:01 م]ـ
و رجح أيضا أن المعنى: شيطان الكلاب - الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان سمعته منه، و استدل على هذا بدليل لطيف ملخصه أنه جاء الأمر بقتل الأسود البهيم من الكلاب و جاء النهي عن قتل الدواب - الثعابين - التي في البيوت حتى يستعذر منها ثلاث لأنها جن ... فلو كان الأسود شيطان لما أمرنا بقتله.
ربما يقول قائل هذا في حق مسلمي الجن، و هم لا يسمون شياطين ... و الله أعلم
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[16 - 05 - 05, 03:13 م]ـ
معذرة أخى الفاضل أبو سليمان بارك الله فيك ....
ليتك تخبرنا بالتفصيل عن:-
و جاء النهي عن قتل الدواب - الثعابين - التي في البيوت حتى يستعذر منها ثلاث لأنها جن ... فلو كان الأسود شيطان لما أمرنا بقتله.
ربما يقول قائل هذا في حق مسلمي الجن، و هم لا يسمون شياطين ... و الله أعلم
أرو أن تفصل هذه الجزئيه لأنى لا أعرف شئ عن هذا الأمر!!! و ما معنى يستعذر منها ثلاث؟؟! و كيف السبيل لذلك؟؟!!
صدقنى السؤال للإستفسار فقط لأنى بالفعل أجهل هذا الأمر تماما ...
و جزاك الله خيرا ..
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[24 - 05 - 05, 02:58 ص]ـ
نعم احسن الله اليك ابو شعبة
فقد ذكر الترمذي رحمه الله في الجامع في كتاب الاحكام والفوائد
باب ما جاء في قتل الحيات
حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوهن
قال أبو عيسى هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد الخدري وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث قصة حدثنا بذلك الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك
قال الشارح المباركفوري- رحمه الله -:
قوله: (إن لبيوتكم عمارا)
أي سواكن
(فحرجوا عليهن ثلاثا)
بتشديد الراء المكسورة أي ضيقوا أي قولوا لها أنت في حرج أي ضيق إن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل كذا في النهاية وفي شرح مسلم للنووي. قال القاضي عياض: روى ابن الحبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: " أنشدتكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود عليهما السلام أن لا تؤذونا ولا تظهروا لنا " ونحوه عن مالك
(فإن بدا)
أي ظهر
(بعد ذلك)
أي بعد التحريج
(فاقتلوا)
وفي رواية لمسلم: " فاقتلوه فإنه كافر " , وفي رواية أخرى له: " فاقتلوه فإنه شيطان ". قال القاري في المرقاة: أي فليس بجني مسلم. بل هو إما جني كافر , وإما حية وإما ولد من أولاد إبليس , أو سماه شيطانا لتمرده وعدم ذهابه بالإيذان , وكل متمرد من الجن والإنس والدابة يسمى شيطانا. وفي شرح مسلم للنووي: قال العلماء إذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت ولا ممن أسلم من الجن بل هو شيطان فلا حرمة له فاقتلوه ولن يجعل الله له سبيلا إلى الإضرار بكم.
قوله: (وروى مالك بن أنس هذا الحديث)
رواه في آخر الموطأ
(وفي الحديث قصة)
رواه مسلم بقصته.
وقال في شرح الحديث الذي يليه:
اعلم أنه ورد في قتل الحيات أحاديث مختلفة , ولأجل ذلك اختلف أهل العلم , فذهب طائفة منهم إلى قتل الحيات أجمع , في الصحاري والبيوت , بالمدينة وغير المدينة , ولم يستثنوا نوعا وجنسا ولا موضعا , واحتجوا في ذلك بأحاديث جاءت عامة , وقالت تقتل الحيات أجمع , إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها , فإنهن لا يقتلن , لما جاء في حديث أبي لبابة وزيد بن الخطاب من النهي عن قتلهن بعد الأمر بقتل جميع الحيات. وقالت طائفة: تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها فإن بدين بعد الإنذار قتلن. وما وجد منهن في غير البيوت يقتل من غير إنذار. وقال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد , واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم: " إن لهذه البيوت عوامر , فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا , فإن ذهب وإلا فاقتلوه " , وقالت طائفة: لا تنذر إلا حيات المدينة فقط , وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت , فتقتل من غير إنذار. وقالت طائفة: يقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير إنذار سواكن بالمدينة وغيرها. ولكل من هذه الأقوال وجه قوي ودليل ظاهر كذا في الترغيب للمنذري.
وفقكم الله