تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

روايات احمد وغيره

*وتابع محمد بن إسحاق زيد بن واقد أيضا عند أبو داود وقال إسناده صحيح ورواته ثقات قال ابن حجر في التلخيص (ومن شواهد ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبي قلاب عن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إسناده حسن ا. هـ

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري " والظاهر أن حديث الباب مختصر من هذا وكان هذا سببه.والله أعلم.

ومن الأدلة على بقاء عموم هذا الحديث أن عبادة نفسه فهم منه العموم لكل مصل وكان يقرأ الفاتحة خلف الإمام.وورد عن عبادة بإسناد صحيح كما في التمهيد.فإن قيل "إن المراد في قوله "لا صلاة " نفي الكمال لا نفي الذات "

فالجواب: فقد ثبت من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ". رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح وابن حبان كذلك.

الحديث الثاني

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام " فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال أقربها في نفسك " رواه مسلم.

الخدج يطلق على نقص الذاتي أي النقص الحاصل بفوات ركن الشيء وجزئه والظاهر أن الصلاة إذا صارت خداجا صارت باطلة غير صحيحة بالضرورة، وهذا الحديث عام لكل مصل فإن كلمة "من" من ألفاظ العموم.

* قال ابن عبد البر في الاستذكار في حديث أبي هريرة هذا من الفقه إيجاب القراءة بالفاتحة في كل صلاة وإن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج والخداج النقصان والفساد ومن ذالك قولهم خدجت الناقة إذا ولدت قبل تمام وقتها وقبل تمام الخلقة، وذلك نتاج فاسد وقال الخطابي في معالم السنن في شرح فهي خداج يعني ناقصة نقص فساد وبطلان تقول أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم لم يستبن خلقه فهي مخدج والخداج اسم مبنى منه ا. هـ

* قال الزرقاني في شرح الموطأ "فهو حجة قوية على وجوب قراءتها في كل صلاة "

*تنبيه قال بعض العلماء: أن المراد بقوله اقرأ بها في نفسك التدبر والتفكر في معاني سورة الفاتحة لا القراءة سرا.

الجواب: أنه أخطأ هذا القائل خطأ فاحشا وأساء فهما فإن الشائع في معنى "في النفس " هو القراءة سرا قال الله تعالى "واذكر ربك في نفسك "

*فإن قيل جاء في صحيح البخاري عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذالك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال "زادك الله الله حرصا ولاتعد.

فهذا يدل على عدم وجوب الفاتحة على المأموم وإلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكرة بإعادة تلك الركعة التي لحق فيها الجماعة.

الجواب: أنه لاستقيم الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب الفاتحة على المأموم نعم كان يصح به الاستدلال على هذا الأمر لو ورد في الحديث أن أبا بكرة لحق بالجماعة من غير أن يقرأ الفاتحة أو أنه لم يعد تلك الركعة ولا ذكر لهذين الأمرين في الحديث ولا يستنبطان منه بأي وجه من الوجوه

• فإن قيل روى النسائي عن أبي الدر داء أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة قال نعم فقال رجل من الأنصار وجبت هذه فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقال "ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم " قال النسائي:هو من كلامه صلى الله عليه وسلم خطأ وإنما هو من قول أبي الدر داء، ولكن روى عنه البيهقي ما يعارضه، قال روينا عن أبي الدرداء أنه قال "لاتترك قراءة الفاتحة جهر أو لم يجهر ".

الحديث الثالث

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة،فلما انصرف قال "إني أراكم تقرءون وراء إمامكم قال: قلنا يارسول الله إي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها ". رواه الترمذي وقال حسن و أبو داود والنسائي وغيرهم وهو حديث صحيح.قال الخطابي في معالم السنن "إسناده جيد لاطعن فيه وقال ابن حجر في الدراية أخرجه أبو داود بإسناد رجاله ثقات وقال الدار قطني:إسناده حسن ورجاله ثقات وقال الحاكم إسناده مستقيم وقال البيهقي صحيح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير