وأخرج مسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا)) ورواه الحاكم وصححه بلفظ ((لا يجتمع أن يكونوا لعانين صديقين)).
وأخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت ((مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وهو يلعن بعض رقيقه، فالتفت إليه وقال لعانين وصديقين كلا ورب الكعبة. فعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه، قال ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود)).
وأخرج مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة)) ورواه أبو داود ولم يقل يوم القيامة. والترمذي وحسنه عن ابن مسعود رفعه ((لا يكون المؤمن لعانا)).
وأخرج البخاري ومسلم ((لعن المؤمن كقتله))
والطبراني بإسناد جيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر.
وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها)).
وأخرج الإمام أحمد بإسناد جيد عن ابن، مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا وإلا قالت يا رب وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ولم أجد عليه سبيلا، فيقال لها ارجعي من حيث جئت)).
وأخرج مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
وروى أبو يعلى وابن أبي الدنيا بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه قال ((سار رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلعن بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون)). وقد ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعن الديك فقال لا تلعنه ولا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة)). وقال أنس: ((كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدغت رجلا برغوث فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها نبهت نبيا من الأنبياء للصلاة)) رواه أبو يعلى والبزار. غذاء الألباب 1/ 119.
المصدر
http://www.almosleh.com/publish/article_128.shtml
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[19 - 05 - 05, 06:36 ص]ـ
حكم لعن المعين.
اختلف العلماءرحمهم الله في لعن المعين على ثلالثة أقوال:
القول الأول:
أن لعن المعين لايجوز بحال من الأحوال وهو مروي عن طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. وظاهر كلام الخلال أنه قول الحسن البصري وابن سيرين وأحمد ابن حنبل رحمهم الله [يراجع السنة للخلال ص522]
قال شيخ الإسلام رحمه الله: المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال اللعن المطلق العام لا المعين .. الى أن قال: وكلام الخلال يقتضي أن لايلعن المعين من الكفار،فإنه ذكر قاتل عمر وكان كافرا، يقتضي أنه لايلعن المعين من أهل الأهواء، فإنه ذكر قاتل علي وكان خارجيا. أهـ[نقله عن شيخ الإسلام ابن مفلح في الآداب الشرعية ج 1ص272ـ 273]
وما قرره الخلال في ظاهر كلامه من أن القول بعدم جواز لعن المعين هو قول الأئمة الحسن وابن سيرين وأحمد محل نظر، فإن توقفهم في لعن بعض المعينين لا يدل على عدم الجواز والمنع من ذلك على ما يأتي تقريره
وممن صرح بعدم جواز لعن المعين أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر من كبار أصحاب أحمد كما نقل عنه الخلال
وممن قال بهذا القول من المتأخرين أبو حامد الغزالي والنووي وابن منير نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح [انظر فتح الباري ج12ص76
¥