تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[20 - 05 - 05, 10:55 م]ـ

وفقك الله أخ ابو البراء حفظك الله ورعاك

ما تفضلت بذكره باطل لأن كلام الشيخ بن عثيمين لم يتضمن إشارة للتفاؤل

والسبب الثاني هو أن قول الشيخ (فإننا نرجو له ذلك) فقد قال هذه الكلمة ليس للتبرير كما احتججت أنت وإنما من باب إظهار أن الأمر يتضمن إحسان الظن بالمقتول وليست المسألة مجرد إساءة ظن

وأما قولك لي بأن ليس المطلوب إجماع الأمة كما زعمت!!

فأقول عليك بشيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله وهو سيجيبك في هذا راجع رأيه في هذه المسألة وستجدها في المناهي اللفظية لابن عثيمين رحمه الله وستجد أن شيخ الاسلام هو من اشترط اجماع الأمة ولست أنا

فلا تتعجل يا أخي قبل إصدار حكمك ولا تسئ الظن بإخوانك

ـ[عصام البشير]ــــــــ[20 - 05 - 05, 10:56 م]ـ

رحم الله الشيخ الداعية المجاهد عبد القادر عودة، وأجزل مثوبته.

من رأيي الخاص أن تفتحوا للنقاش في هذه المسألة موضوعا مستقلا، يكون النقاش فيه فقهيا محضا، لا علاقة له بشخص معين.

وقد أرشدكم الشيخ الفاضل ابن وهب إلى موضوع مهم يمكنكم الاستفادة مما فيه من المباحث، وإضافة ما ترونه مناسبا.

وفقكم الله لمرضاته.

ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[20 - 05 - 05, 11:13 م]ـ

الا يكون ذلك .. من الحكم بالظنّ الغالب

ـ[طالب شريف]ــــــــ[20 - 05 - 05, 11:38 م]ـ

السؤال

هل نقول كلمة شهيد لكل من نراه توفي مقتولاً في الحرب؟ أرجو توضيح هذا الأمر.

الجواب

ننقل لك ما قاله الشيخ بكر أبو زيد –حفظه الله تعالى- في كتابه (معجم المعاني اللفظية صـ319 - 320)

شهيد: قال البخاري –رحمه الله- في صحيحه:" باب لا يقال: فلان شهيد. قال ابن حجر: أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي، وكأنه أشار إلى حديث عمر – رضي الله عنه – الذي رواه البخاري (1367)، ومسلم (949) ".

وفي كتاب: (النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح) لمحمد الطاهر ابن عاشور (صـ118) عند ترجمة البخاري هذه:

"هذا تبويب غريب، فإن إطلاق اسم الشهيد على المسلم المقتول في الجهاد الإسلامي ثابت شرعاً، ومطروق على ألسنة السلف فمن بعدهم، وقد ورد في حديث الموطأ (299)، وفي الصحيحين البخاري (2829) ومسلم (1914): أن الشهداء خمسة غير الشهيد في سبيل الله، والوصف بمثل هذه الأعمال يعتمد النظر إلى الظاهر الذي لم يتأكد غيره، وليس فيما أخرجه البخاري هنا إسناداً وتعليقاً ما يقتضي منع القول بأن فلاناً شهيد، ولا النهي عن ذلك.

فالظاهر أن مراد البخاري بذلك ألاّ يجزم أحد بكون أحد قد نال عند الله ثواب الشهادة، إذ لا يدري ما نواه من جهاده، وليس ذلك للمنع من أن يقال لأحد: إنه شهيد، وأن تجري عليه أحكام الشهداء إذا توافرت فيه، فكان وجه التبويب أن يكون: باب لا يجزم بأن فلاناً شهيد إلا بإخبار من رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، مثل قوله في عامر ابن الأكوع: "إنه لجاهد مجاهد" البخاري (4196)، مسلم (1802)، ومن هذا القبيل زجر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أم العلاء الأنصارية حين قالت في عثمان بن مظعون- رضي الله عنه -: "شهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال لها: وما يدريك أن الله أكرمه؟ "البخاري (3929) ا. هـ.

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=7118

ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[21 - 05 - 05, 01:13 ص]ـ

الا يكون ذلك .. من الحكم بالظنّ الغالب

وهل يبنى الحكم الشرعي على ظن؟؟!!!

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 05 - 05, 05:36 ص]ـ

نعم، يبنى الحكم الشرعي على الظن الغالب

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير