تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

• سئل مالك عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل فيه، وإن كان أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد) نقله أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي، الرد على الأخنائي ص 163 الأخنائية لابن تيمية 201

• سئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته، ثم ذكر الحديث (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه،،،،،،،،،،،،، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص 235

• المدونة 2/ 471 قال مالك: من قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقول ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى بيت المقدس أو إلى مسجد المدينة راكبا ولا يجب عليه المشي

• قال محمد بن عبد الرحمن البغدادي المالكي: فلم يجعل نذر قبره صلى الله عليه وسلم طاعة يجب الوفاء بها، إذ من أصلنا: أن من نذر طاعة لزمه الوفاء بها، كان من جنسها ما هو واجب الشرع كما هو مذهب أبي حنيفة أو لم يكن، قال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق عقيب هذه المسألة: ولولا الصلاة فيهما لما لزمه إتيانهما، ولو كان نذر زيادة طاعة لما لزمه ذلك، وقد ذكر ذلك القيرواني في تقريبه والشيخ ابن سيرين في تنبيهه

• وفي المبسوط قال مالك: فإني أكره ذلك له، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس ومسجدي هذا ذكر في الرد على الأخنائي ص 157

النهي عن البناء على القبور والكتابة عليها

• المدونة 1/ 170: وقال مالك: أكره تجصيص القبور والبناء عليها، وهذه الحجارة التي يبنى عليها

• قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة (ت 128 هـ) قال إن كانت القبور لتسوى بالأرض

• قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي زمعة البلوي صاحب النبي عليه السلام أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات

• قال سحنون: فهذه آثار في تسويتها، فكيف بمن يريد أن يبني عليها.

• البيان والتحصيل 2/ 220 وكره ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة، ويكتب فيها، ولم ير بأسا بالحجر والعود والخشبة، ما لم يكتب في ذلك ما يعرف به الرجل قبر وليه

• البيان والتحصيل 2/ 254 وسئل ابن القاسم عن قول عمر عند موته " لا تجعلوا علي حجرا " قال: ما أظن معناه إلا من فوق على وجه ما يبنى على القبر بالحجارة

• البيان والتحصيل 2/ 254 قال ابن القاسم: وقد سألت مالكا عن القبر يجعل عليه الحجارة يرصص بها عليه بالطين؟ وكره ذلك، وقال: لا خير فيه، وقال: لا يجيََر ولا يبنى عليه بطوب ولا بحجارة

• قيل لمحمد بن عبد الحكم: في الرجل يوصي أن يبنى على قبره، فقال: لا ولا كرامة، يريد بناء البيوت، ولا بأس بالحائط اليسير الارتفاع ليكون حاجزا بين القبور، لئلا يختلط على الإنسان موتاه مع غيرهم، ليترحم عليهم، ويجمع عليهم غيرهم (مواهب الجليل للحطاب 2/ 287المعيار المعرب 1/ 318)

• النوادر والزيادات 1/ 653: ومن كتاب ابن حبيب مختصرا: ونهي عن البناء عليها _ يعني القبور _ والكتابة والتجصيص، وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ترفع القبور أو يبنى عليها أو يكتب فيها أو تقصص، وروي (تجصص) وأمر بهدمها وتسويتها بالأرض، وفعله عمر،وينبغي أن تسوى تسوية تسنيم، ولا بأس أن يوضع في طرف القبر الحجر الواحد لئلا يحفر موضعه إذا عفا أثره.

• قال محمد بن أحمد بن الحاج المالكي (مذاهب الحكام للقاضي عياض ص 300): هدم البنيان الذي بني على القبر واجب، والبنيان على القبور مكروه، وقد ورد الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسويتها، فكيف بالبناء عليها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير